الفرق بين الطلاق والفسخ :
الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقاً يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته بمقتضى عقد النكاح، وقد تكون فسخاً وفسخ الزواج هو إزالة ما يترتب على العقد من أحكام والفسخ يقطع الرابطة الزوجية في الحال دون انتظار لانتهاء مدة العدة ويعتبر الفسخ فرقة بائنة لا رجعة فيها.
الأول : حقيقة كل منهما :
الطلاق هو إنهاء العقد بلفظ خاص يترتب عليه :
· نقصان عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل كما في الطلاق الرجعي فلا ينهي العلاقة الزوجية في الحال ولكن تبقى المطلقة على ذمة مطلقها حتى تنقضي عدتها .
· أو زوال الملك وبقاء الحل كما في الطلاق البائن بينونة صغرى ولا يكون معه حق الرجعة ، إلا بعقد جديد.
· أو زوال الملك والحل كما في الطلاق البائن بينونة كبرى (الطلاق المكمل للثلاث).
الفسخ هو نقض العقد من أساسه وإزالة الحل الذي كان يترتب عليه فهو ينهي العلاقة الزوجية في الحال، ولا يجعل للرجل حق الرجعة إلى امرأته في العدة ، ويكون الفسخ بسبب خلل مقارن للعقد أو بسبب خلل طارئ عليه يمنع بقاءه واستمراره وتنحل به عقدة الزواج في الحال . فالخلل المقارن للعقد مثل خيار البلوغ أو عدم الكفاءة ـ والخلل الطارئ على العقد مثل ردة الزوجة أو إبائها الإسلام أو طروء حرمه المصاهرة.
الثاني : أسباب كل منهما :
الطلاق : لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم وهو في حقوق الزوج فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه.
الفسخ : يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج كردة الزوجة، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين.
الثالث : أثر كل منهما :
· الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على المرأة سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً بحيث لو عادت إليه الزوجة التي طلقها طلقة واحدة يملك عليها طلقتين
الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل بحيث لو عادت إليه زوجته التي فرق بينهما بالفسخ لسبب مؤقت وزال هذا السبب فإنه يملك عليها ثلاث طلقات.
· إذا حصل الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً فيوجب للزوجة نصف المهر المسمى.
إذا حصل الفسخ قبل الدخول فلا يوجب للمرأة شيئاً في المهر ، فإن كان الفسخ يتصل بإنشاء العقد كخيار البلوغ فلا يترتب عليه شيء من المهر إن لم يكن ثمة مؤكد من مؤكدات المهر من قبل الزوجين لأن الفسخ نقض العقد من أصله والمهر من أحكام العقد فيسقط إذا لم يوجد ما يؤكده .. وإن كان السبب طارئ كإباء الزوجة الإسلام وردة أحد الزوجين ، فإن كان من قبل الزوجة ولم يحدث لما يؤكد المهر فلا مهر لها وإن كان من قبل الزوج وجب عليه نصف المهر إن كان قد سميّا وقت العقد مهراً ووجبت المتعة إن لم يكن ذلك .. ( الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد الغندور ).
· عدة الطلاق يقع فيها طلاق آخر ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج .
فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق .
<!-- / message --><!-- sig -->