الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:11 AM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل :


- تنص المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة ، يبدأ بحق النائب العام من تاريخ وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة ، وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ ، ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة إن كان صادراً عن قاضي التحقيق ، وإلى محكمة الاستئناف إذا كان صادراً عن قاضي الصلح ، أو المحكمة البدائية.


- وقرارات إخلاء السبيل قابلة للاستئناف وغير قابل للطعن بالنقض ، وتصدر قرارات الاستئناف بصفة قطعية.

- وقرار إخلاء السبيل عند صدوره عن قاضي الإحالة ، أو محكمة الاستئناف لا يستوجب تبليغه للمدعي الشخصي ، ويتم إخلاء سبيل الموقوف ، وفق ما جاء في القرار فوراً .

<!-- / message --><!-- sig -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس