استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل :
- تنص المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة ، يبدأ بحق النائب العام من تاريخ وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة ، وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ ، ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة إن كان صادراً عن قاضي التحقيق ، وإلى محكمة الاستئناف إذا كان صادراً عن قاضي الصلح ، أو المحكمة البدائية.
- وقرارات إخلاء السبيل قابلة للاستئناف وغير قابل للطعن بالنقض ، وتصدر قرارات الاستئناف بصفة قطعية.
- وقرار إخلاء السبيل عند صدوره عن قاضي الإحالة ، أو محكمة الاستئناف لا يستوجب تبليغه للمدعي الشخصي ، ويتم إخلاء سبيل الموقوف ، وفق ما جاء في القرار فوراً .
<!-- / message --><!-- sig -->