الاعتراض هو طريق طعن عادي يتظلم بموجبه المحكوم عليه غيابياً إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه ، وذلك بقصد إلغائه وسحبه .
الاستئناف هو طريق عادي للطعن ناقل وناشر للدعوى في آن واحد ضد حكم محكمة الدرجة الأولى وهو نتيجة لمبدأ التقاضي على درجتين .
الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي لنقل الحكم أو القرار المطعون فيه أمام محكمة النقض ، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون ، ويلجأ إليه الخصوم في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العادية ، لنقض الحكم المطعون فيه . ومحكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو أساس . فهي لا تشكل درجة ثانية أو ثالثة من درجات المحاكم، ولا يطرح النـزاع عليها من حيث موضوعه ، وإنما يقتصر دورها على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون ، فإن وجدت أنه متفق معها ردت الطعن ، وإن وجدته مخالفاً لها قضت بنقضه فقط ، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى لإعادة النظر في موضوع النـزاع .
الاستئناف يرفع أمام محكمة الدرجة الثانية بقصد تجديد النـزاع والتوصل إلى فسخ الحكم المطعون فيه أو تعديله أي ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف .
الاعتراض يعيد الدعوى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويرفع إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي .
ولكن الاعتراض والاستئناف يتشابهان من حيث أنهما يوجبان بحث الدعوى مجدداً وبكامل عناصرها .
يختلف الطعن بالنقض عن الاعتراض والاستئناف في عدم اللجوء إليه قبل استنفاذ طرق الطعن العادية وفي أنه لا ينشر الدعوى ، بل تنحصر وظيفة محكمة النقض في تدقيق الحكم المطعون فيه ، والتأكد من سلامة تطبيق القانون ، وحسن تفسيره وتأويله فمحكمة النقض محكمة قانون لا موضوع.
<!-- / message --><!-- sig -->