الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:07 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط :

تتشابه مواعيد التقادم المسقط بمواعيد أخرى يقال لها مواعيد مسقطة وهذه يختلف عملها عن عمل مواعيد التقادم المسقط.


المواعيد مسقطة وضعها القانون لتعين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل خلالها وإلا كان باطلاً.



أما مواعيد التقادم المسقط مهمتها حماية الأوضاع المستقرة أو جزاء على إهمال الدائن أو قرينة على الوفاء.



لذلك فالمواعيد المسقطة تختلف عن مواعيد التقادم المسقط لا في المهمة التي تقوم بها فحسب بل أيضاً في كيفية أعمالها


فيجوز للقاضي في المواعيد المسقطة إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك بها الخصم ولا تنقطع ولا يقف سريانها بل تبقى سارية بحق القاصرين والزوجين وحتى إذا وجد الدائن في حالة يستحيل معها عليه مادياً في القيام بالعمل ولا يتخلف عنها التزام طبيعي


وهذا بخلاف التقادم المسقط حيث يجب على الخصم أن يتمسك به وأن يقطع سريانه أو يقفه.



- الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلباً فإنه يصلح أن يكون دفعاً لأن الدفوع لا تتقادم.



- الحق الذي يسقط لعدم استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلباً ولا دفعاً.



وخير معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد مسقط هو معرفة الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم وإذا كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد سقوط فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء أيضاً فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب أنه أوفى والمشرع يجعل هذا الواقع حقيقة قانونية.




فالتقادم طريق للإثبات أو إعفاء من الإثبات أكثر منه سببا لانقضاء الالتزام.



أما المواعيد المسقطة فالمشرع لا يضع قرينة ولا يفترض أمراً بل هو يحتم على صاحب الحق ان يستعمله في وقت معين وإلا سقط ، فسقوط الحق لا يقوم على قرينة الوفاء بل هو عقوبة على عدم استعمال الحق في الوقت المحدد.




ومن الأمثلة على التقادم المسقط في القانون المدني المواد من /372-375/ والمواد /181-188-198/ فهي صريحة في أن المواعيد فيها مواعيد تقادم .




ومن الأمثلة على مهل السقوط في القانون المدني المادة /130/ المتعلقة بدعوى الغبن والتي تنص: " يجب أن ترفع دعوى الغبن خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة " فالميعاد هنا ميعاد سقوط لا تقادم والمواد /249-423-739-928/ من القانون المدني.




ومن المواعيد المسقطة :

ما لا تعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره فالمادة /423/ من القانون المدني تحدد ميعاد الشهر لإخطار البائع بالخلل الذي في المبيع وميعاد ستة أشهر لرفع الدعوى كل هذا ما لم يتم الاتفاق على خلافه.


ما يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره كما تنص المادة /705/ من القانون المدني.




إذاً تختلف مدة السقوط عن التقادم بأنها المهلة التي فرضها المشرع للقيام بعمل معين غالباً ما يكون ممارسة حق ما خلال مدة محددة مسبقاً تحت طائلة سقوط الحق بهذا العمل إذا تجاوزت المدة المحددة.

<!-- / message -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس