الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 07:00 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الفرق بين الاعتراض والاستئناف :
يلتقي الاعتراض مع الاستئناف بأنهما كلاهما طريق طعن عادي .


إلا أن هناك فروق جوهرية بينهما وهي :

1 - يعيد الاعتراض القضية وينشرها مرة ثانية أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أما الاستئناف فإنه ينقلها وينشرها أمام محكمة أعلى هي محكمة الاستئناف.


2 - إذا قبل الاعتراض شكلاً سقط الحكم الغيابي واعتبر كأن لم يكن .. أما إذا قبل الاستئناف شكلاً فإن الحكم لا يسقط بل يكون للمحكمة بعد قبوله موضوعاً أن تعيد النظر في الدعوى على أساس الحكم المطعون فيه، بحيث قد تنتهي المحاكمة الاستئنافية بتصديق الحكم المستأنف أو فسخه كلياً أو جزئياً.


3 - دائرة الاعتراض أضيق من دائرة الاستئناف الذي يشمل الأحكام الغيابية والوجاهية وغيرها، أما الاعتراض فمحله دوماً هو الأحكام الغيابية.


4 - إن حق الاستئناف أوسع من حق الاعتراض فالأول جائز لجميع الخصوم .. بينما الاعتراض يكون حصراً من حق المحكوم عليه غيابياً.


5 - إن ميعاد الاعتراض أقصر من ميعاد الاستئناف من حيث عدد الأيام المتاحة للطعن بالحكم فهي خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم بالذات للمحكوم عليه، بينما نجدها عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالنسبة للاستئناف.


6 - يشترط لسريان ميعاد الاعتراض أن تحصل عملية تبليغ الحكم الغيابي بالذات للمحكوم عليه وإلا استمر الميعاد حتى سقوط العقوبة بالتقادم .. أما ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام التي بمثابة الوجاهية فتسري اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ سواء تم بالذات أم بالواسطة.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس