الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 06:55 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي

التفويض في الطلاق والتوكيل فيه :


إن الطلاق حق أثبته الشارع للزوج، وكل حق ثبت لشخص له أن يتولاه بنفسه وأن ينيب غيره إذا كان يقبل الإنابة ، والطلاق مما يقبل الإنابة، فكما يجوز للزوج أن يوقعه، يجوز له أيضاً أن ينيب عنه غيره في إيقاعه سواء أكان ذلك الغير هو الزوجة أم شخصاً آخر. وهذه الإنابة في الطلاق نوعان إما بطريق التوكيل أو التفويض


توكيل : وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته ، وهو لا يكون إلا لأجنبي سواء صدر بلفظ الوكالة أو غيرها كقوله لآخر (طلق امرأتي)، لأن المرأة لا تكون وكيلة في تطليق نفسها إذ أن الوكيل يعمل للغير.


تفويض : وهو تمليك الغير الطلاق، وهو يكون للزوجة بأي لفظ يفيده، ولو كان بلفظ الوكالة، ويكون للأجنبي إذا علق إنابته على مشيئة ذلك الغير كقوله له: طلق امرأتي إن شئت.


معنى طلاق النفس : هو تفويض صريح للزوجة يقع به طلاق واحد رجعي وتصح فيه نية الثلاث على ما بينه العلامة ابن عابدين في الحاشية في أول الباب تفويض الطلاق عند قول المصنف: (طلقي نفسك) كأن تكون الزوجة قد اشترطت في إيجابها النكاح إن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية أو أساء عشرتها فإن لها طلاق نفسها متى شاءت . الزوجة المفوضة ليس لها أن تطلق نفسها بالتفويض إلا مرة واحدة، إلا إذا صدر التفويض بصيغة تدل على التكرار. كأن يقول لها:«طلقي نفسك كلما شئت»، أو قال لآخر: «طلق زوجتي كلما شئت»

الفروق بين التفويض في الطلاق والتوكيل فيه ما يلي :


1 ـ لا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد صدوره منه ، وإذا كان التفويض إلى الزوجة فإنه يكون قد علق الطلاق على مشيئتها فلا يملك الرجوع في تعليقه. وليس معنى كون التفويض تمليكاً أن ملكية الزوج للطلاق قد انتقلت إلى من فوضه ولم يعد هو مالكاً بل هو إشراك له فيما يملكه من تصرف ولم يُسلب حقه الأصيل فيه .. أي أن الزوج بالتفويض لا يملك عزل من فوضه بل إنه يلزمه والعلة في ذلك أن التفويض تعليق الطلاق على مشيئة من فوِّض إليه فهو طلاق معلق ومن علّق الطلاق على أمر لا يملك أن يرجع في كلامه ويلغي تعليقه.


أما في التوكيل فيجوز للزوج الرجوع فيه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكّل به، أو عُزِلَ قبل إيقاع الطلاق. فإذا أوقع الطلاق بعد عزله أو بعد رجوع الوكيل كان باطلاً ولا أثر له. أي أن الزوج له أن يعزل الوكيل في أي وقت يشاء فإن عزله فليس له أن يطلّق .



2 ـ إن الزوج لو فوض إلى زوجته طلاق نفسها بصيغة مطلقة لم يقيدها بوقت عام أو خاص فإنها لا تملك تطليق نفسها إلا في نفس مجلس التفويض، بحيث لو انتهى المجلس لم يبقَ لها الحق فيه ، أي أن التفويض يتقيد بمجلسه إذا كان مطلقاً إلا إذا كانت صيغة التفويض تعم الأوقات كلها كأن يقول لها: طلقي نفسك في أي وقت شئت أو متى شئت فإنها في هذه الحال لا تقيد بمجلس التفويض. بمعنى إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت .


في حين أن الموكل لو كان قد وكل وكيله بصيغة مطلقة لم يتقيد توكيله بمجلس الوكالة، بل يكون له ذلك بعد المجلس . الوكيل لا يتقيد بوقت إن كان مطلقاً .



3 ـ في التفويض يعمل المفوض إليه بمشيئته هو، وعلى حسب ما يختار، لأن الزوج قد أضاف أمر الطلاق إلى مشيئة من فوضه يستخدمه كلما أراد.


أما في التوكيل فإن الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل، ولا يعتبر ممثلاً إلا إذا نفذ ما وكل به على حسب رغبة الموكل وإرادته.



4 ـ التفويض لا يبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق، والتعليق لا يبطل بالجنون بعد صدوره .


أما التوكيل فإنه يبطل بجنون الزوج، لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يُبطل الوكالة .




الزوج المفوض لزوجته على النحو المتقدم يظل هو نفسه مالكاً حق الطلاق أيضاً متى شاء، أي أن الطلاق يقع منه ومن زوجته المفوَّضة، فالتفويض اشتراك في هذا الحق لا نقل له بالكلية .

التفويض في الطلاق هو ما يسمى العصمة التي تعطى للزوجة بالمسمى الدارج

<!-- / message -->






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:08 PM.
رد مع اقتباس