بعض القواعد العامة تتعلق بالتنفيذ المدني
1 ـ مدة الإخطار التنفيذي خمسة أيام و إذا كان المدين مجهول الإقامة 30 يوماً .
2 ـ يجوز التبليغ و التنفيذ بموعد مسبق واحد فورا حال العجلة و إذا كان التأخير ضارا مع ضرورة الإخطار بذلك .
3 ـ إبطال الإخطار التنفيذي و إعادة التبليغ حال وجود سبب قانوني موجب للبطلان و هذا من النظام العام يثيره الرئيس من تلقاء نفسه .
4 ـ يملك الرئيس منح مهلة إدارية للمحكوم عليه إذا طلب ذلك لمراجعة المحاكم مهلة واحدة و لمرة واحدة و بحدود الشهر و لا يملك قرار وقف التنفيذ لأن ذلك محصور بالمحاكم وحدها .
5 ـ يقرر الرئيس تنفيذ الحكم وفق ما قضى به إذا كان واضحا .
6 ـ قرارات رئيس التنفيذ في قضايا الحجوز هي قرارات تنفيذية وليست احتياطية .
7 ـ لا يجوز الحجز على الأموال المذكورة في المواد 296 ـ 314 أصول محاكمات .
8 ـ النسبة المحددة للحجز على رواتب الموظفين هي حسب المادة 109 أصول محاكمات على الشكل التالي :
أ ـ 10 % حتى 300
ب ـ 13 % من 300 إلى 400 .
ج ـ 16% من 400 إلى 500 .
د ـ 20 % أكثر من 500 .
وهذه النسب لا يجوز تجاوزها و لو تعددت الديون باستثناء النفقة .
9 ـ أموال لا يجوز التنفيذ عليها مثل الأموال العامة ـ الأموال الأجنبية ـ الأوقاف ـ الأموال المعنوية ( شهادات ) ـ حق الارتفاق ـ حق عيني تبعي ـ دعاوى أمام القضاء
10 ـ تشطب كل إضبارة تنفيذية إذا انقضى 6 أشهر و لم يتقدم الدائن أما المحكوم له أو الورثة بطلب مباشرة الإجراءات التنفيذية .
11 ـ يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي في الحالات التالية :
أ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي .
ب ـ النفقة .
ج ـ المهر .
د ـ استرجاع البائنة .
هـ ـ تسليم الصغير و تأمين إراءته .