التسبب بالوفاة تعتبر جنحة وتنظر فيها محكمة بداية الجزاء وفيها الفاعل لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة
التسبب بالموت تعتبر جناية وتنظر فيها محكمة الجنايات وفيها الفاعل يريد الفعل ولا يريد النتيجة
القاعدة 419 ص1125
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تسبب بالوفاة – اختصاص بداية الجزاء0
- التسبب بالوفاة من اختصاص محكمة بداية الجزاء0
محكمة النقض – الغرفة الجنحية أساس 18312 قرار 2412 لعام 2005 0- مجلة المحامون ( 7 – 8 ) لعام 2008
عقوبات 0 إيذاء مفضي إلى موت 0 قتل غير مقصود
إن العناصر الجرمية التي تؤلف جنحة التسبب للوفاة / 550 عقوبات / هي حصول الموت إما عن الإهمال أو عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة دون أن يكون قصد جرمي .
إن أركان جريمة التسبب بالوفاة الجنائية / 536 عقوبات / هي حصول الموت بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود بدون قصد القتل كوضع المادة المخدرة مع القهوة الذي ينطبق على المادة / 617 / عقوبات الفقرة الخامسة والتقديم هذا من الأعمال المقصودة فالجرم ينطبق على المادة / 536 / عقوبات .
{ محامون 1990 0 ص 628 جنحة }
* التفريق بين جريمتي التسبب للموت.
ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية.
نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1359 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183
قاعدة 1434 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250
* لصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
قاعدة 1435 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. و هذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا و استظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.
نقض سوري 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1363 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185
ان رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح و اقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر.
ـ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب.
ـ اذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضا للنقض.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 2002 تاريخ 24/10/1981
قاعدة 1445 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي – ص 1255