مدد استئناف الأحكام :
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة : يستأنف خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ الحكم
الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء / ص ج / أو بداية الجزاء / ب ج / :
1 – إذا كان الحكم وجاهياً فمدة استئنافه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ولا يحتاج هذا الحكم إلى تبليغ .
2- إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .
الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية / ص م / :
1 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر وجاهياً فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وتفهمه .
2 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه .
الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية / ب م / :
يجب تبليغ الحكم دائماً ويبدأ سريان مدة الإستئناف من اليوم التالي للتبليغ سواء أصدر الحكم وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ومدة الطعن بالإستئناف خمسة عشر يوماً .
درجة المحكمة الشرعية توازي درجة المحاكم البدائية وبالتالي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية يوازي تماماً استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية .
<!-- / message -->