الموضوع: بنك المعلومات
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 06:46 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بنك معلومات التمرين

الدعوى بمنع التعرض هي من دعاوى الحيازة فيمكن للمالك والحائز إقامتها والحكم الصادر فيها وقتي ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به والذي لا يجوز عدم المساس به وهي من الدعاوى التي تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً عاماً وشاملاً وذلك وفقاً لنص المادة 64 و70 من قانون أصول المحاكمات


والدعوى بشأنها لا تقام بعد مرور سنة من التعرض في الحيازة والحكم الصادر فيها وقتي يمكن إلغائه بدعوى أصل الحق


أما دعوى منع المعارضة فهي من الدعاوى بأصل الحق وهي تعتمد على الملكية الثابتة في السجل العقاري


هذه بعض الاختلافات بين الدعويين ويمكن تعدادها:
1 - الحكم بدعوى منع التعرض وقتي قابل للإلغاء بينما في منع المعارضة يكتسب حجية الأمر المقضي به0
2 - دعوى منع التعرض من اختصاص محكمة الصلح الشامل أما منع المعارضة فتخضع للاختصاص القيمي أي حسب قيمة العقار0
3 - دعوى منع التعرض تقام من الحائز ودعوى منع المعارضة لا تقام إلا من المالك في السجل العقاري حصراً0
4 - دعوى منع التعرض يشترط التقدم بها خلال مدة سنة وهي مهلة لسقوط الدعوى بينما دعوى منع المعارضة المدة للتقدم بها مفتوحة .
5 - دعوى منع التعرض يمكن التقدم بها بين المشتاعين بينما منع المعارضة لايمكن التقدم بها ضد شريك على الشيوع 0

هذا مما كتبه الأستاذ الفاضل القدير أغيد شرف الدين في معرض إجابته على أحد الأسئلة وراق لي طريقة عرضه وتفنيده فاحتفظت به
طبعاً كانت الإجابة مدعومة باجتهادات لمحكمة النقض ولكن لا مجال لذكرها هنا






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس