عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2010, 07:30 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قاض سوري يعفى من منصبه لاتصاله ببرنامج الشريعة والحياة

تحية استاذ احمد مع اتفاقي معك بأن الخروج عن الموضوع الرئيسي غير مرغوب به لكن احب ان اعقب على مشاركتك الاخيرة بما يلي:
ان القارئ للاجتهادات لا يملك الا التعجب من تناقض هذه الاجتهادات فما اوردته الاستاذة علياء من اجتهاد يذهب الى ان عدم تتويج الحكم باسم الشعب العربي في سورية لا يؤثر على كيانه ومركزه القانوني كقرار قضائي واطلعت على اجتهاد اخر بأن صدور الحكم باسم الامة لا باسم الشعب العربي في سورية لا يؤدي الى بطلان الحكم.
1- صدور الحكم باسم الامة وليس باسم الشعب العربي في سورية لا يؤدي الى بطلان الحكم.
2- يجب ان يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها.
قرار 845 / 1963 - أساس 191 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 15847

إضافة الى ان الاجتهادات التي اوردتها قد حملت التناقض فيما بينها فمثلاً:

اقتباس:
اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا يعتبر باطلا ويتعين نقضه.


اقتباس:
عدم تتويج الحكم ((باسم الشعب العربي في سورية)) الهيئة الحاكمة.
اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج باسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا للنقض.


والبطلان كما هو معلوم على ثلاث درجات الأول منها نسبي لا يتعلق بالنظام العام والثاني بطلان غير نسبي يتعلق بالنظام العام وهذين النوعين يغطي عيبهما الانبرام ويبقيان قائمين الى ان يحكم ببطلانهما عن طريق الطعن بهما.
اما النوع الثالث للبطلان فهو الحكم المعدوم وهو الذي لايقبل الاجازة ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحاً لانه غير موجود ومن البديهي ان النقض لا يكون الا على القرار الذي شابه درجتي البطلان الاولى والثانية اما ان شابه بطلان من الدرجة الثالثة اي الانعدام فإن محكمة النقض لا تنقض القرار وانما تقرر انعدامه.
وقد افتى الدكتور احمد حجي كردي عدة فتاوى بخصوص العمل في القضاء منها:
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يعمل في القضاء كقاضي إداري أي يحكم بين الأفراد كطرف والدولة كطرف آخر في دولة علمانية تحكم وفق شريعة الغرب كما هو في أغلب الدول العربية؟
الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله ذلك وعليه أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
والله تعالى أعلم.


السؤال
أنا شاب من الجزائر، أريد أن أستفتي فضيلتكم فيما يخص مهنة القضاء.
وعليه؛ فسؤالي هو: ما حكم ممارسة مهنة القضاء في ظل القوانين التي هي وضعية أكثر منها شرعية؟
أرجو من فضيلتكم الإسراع في الإجابة؛ لأنني في أمس الحاجة إليها.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقاضي له أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي، ولو خالف القانون، أو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
وعليه فلا أرى مانعا من امتهان القضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء المأمونون بترك القضاء في ظل القوانين الموجودة لتولاه الجهال وأضاعوا الحقوق كلها.
وأتمنى لك التوفيق.
والله تعالى أعلم.


السؤال
أنا متحير بين القضاء الإدارى، والعادى فى مصر، حيث القضاء العادى لا يطبق الشربعة الإسلامية، وخا صة فى الشق الجنائى، اما القضاء الإدارى: فلا دخل للشريعة الإسلا مية به، ولكن أحكامه تطبق على الدولة، فليس هناك وسيلة إجبارية لتنفيذ الحكم، و فى النيابة(القضاء العادى): من الجائز أن أجد ضغوطاً لارتكاب المعصية.
أرجو الرد سريعاً، أيهماأختار؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدراسة القانون الوضعي للتعرف عليه، ثم الأخذ منه بما لا يخالف أحكام الشريعة ورد ما يخالف الشريعة منه لا مانع منه، بل هو أمر مستحسن؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها التقطها، وليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وكذلك تدريس القانون الوضعي فإنه جائز بقصد تبيين ما فيه من خير أو شر، ثم إن في دراسة القانون الوضعي وتدريسه التمكن من الرد عليه وبيان تفوق الحكم الشرعي عليه عند التحليل والمقارنة، (وبضدها تتميز الأشياء).
وأما تطبيقه بالنسبة للمحامين، فللمحامين أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلا، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعا، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعا، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلا.
وأما القاضي فله أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع ، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك.
وعليه فلا أرى مانعا من دراسة القانون وتدريسه وامتهان المحاماة والقضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء بترك القضاء والمحاماة لتولاهاالجهال وأضاعوا الحقوق كلها.
والله تعالى أعلم.


السؤال
السلام عليكم ور حمة لله:
أرجو منكم الجواب على الأسئلة التالية:
1-حكم المحاماة، وإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فهل يجوز الدفاع على شخصٍ اتهم؟ خاصةً وأن هناك بعض الأفعال عقوبتها في الشريعة أخف من عقوبتها في القانون الوضعي .
2-حكم تولي قضاءٍ في ظل غياب تحكيم الشريعة.
3-باعتبار أن الشر يعة جاءت بأحكامٍ عامةٍ، وأنه في العصر الحالي ظهرت بعض المستجدات، مثل القانون البحري والجوي والإ دراي والدولي، فهل يمكن الاستفادة منها؟ باعتبار أنها لم تعرف عند المسلمين بهذا التوسع.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك أن تعمل محامياً، ولكن بشرط أن تنوي الأمانة في العمل، ويجوز لك الدفاع عن المتهم إن غلب على ظنك أنه بريئٌ، ولك أن تدافع عن الظالم كي لا يحكم بأكثر مما ظلم، لا لمنع المحاسبة له، أما دفاعك عنه مع علمك أنه على باطلٍ لتبرئته فهو حرامٌ.
ويجوز لك تولي القضاء بشرط أن تعمل بنية إظهار الحق، وأن تحاول الحكم بالشريعة الإسلامية كلما سنحت لك الفرصة بذلك.
ولا مانع من الأخذ ببعض القوانين المستجدة إن رضي بها السواد الأعظم من العلماء، ولم تكن مخالفةً لأي حكمٍ من أحكام الشريعة الإسلامية.
والله تعالى أعلم.


السؤال
أدرس بكلية الحقوق بدمشق، وكما تعلمون فإن كل القوانين في سوريا وضعية وليست شرعية بالإسلام عدا الأحوال الشخصية للمسلمين، وأنا في حيرة من أمري لما بإمكاني أن أفعله بعد حصولي على الشهادة، هل يجوز أن أعمل بالقضاء أو المحاماة أو كضابط شرطة أو موظف حكومي بهذه الشهادة الجامعية أم لا يجوز؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الدراسة والعمل بالمحاماة والقضاء، لأن أغلب القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية، والقليل مننها يمكن دعوة المتقاضيين فيه إلى المصالحة، فإذا أبو فتحكم وتطالب بالحكم الشرعي، ولو نقض بعد ذلك من قبل غيرك
والله تعالى أعلم.


وعليه ففي رد الاستاذ الدكتور احمد حجي كردي ما اراه وافياً في سؤال القاضي المذكور وارجو في ان يبارك الله للسيد القاضي رمضان زحمان في طلبه للعلم وبحثه عنه وجزاه الله كل خير.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس