طالما أننا خرجنا عن الموضوع فقد وجب التوضيح حول صحة القرار الذي لا يوشح بعبارة باسم الشعب العربي في سوريا:
نصت المادة 134 من الدستور العربي السوري على أنه
تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سورية.
و قد جاءت قرارات كثيرة لمحكمة النقض تؤكد ذلك منها :
ان جاء الحكم خلوا من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معلوما كما هو الاجتهاد
قرارنقض رقم 635 تاريخ 1/5 1984 - أساس 596 - قاعدة 140 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - للأستاذ استانبولي .
ان الاراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به الى درك الانعدام، ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824/109 تاريخ 23/2/1969 ).
قرار 209 / 1988 - أساس 261 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2319 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي
اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا يعتبر باطلا ويتعين نقضه.
قرار 97 / 1978 - أساس 1245 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1380 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي
عدم تتويج الحكم ((باسم الشعب العربي في سورية)) الهيئة الحاكمة.
اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج باسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا للنقض.
قرار 676 / 1982 - أساس 685 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4603 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
1- ان عدم صدور القرار المستانف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطا من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوما.
2- ان اموال التركة هي الضامنة للديون وليست اموال الورثة الخاصة.
قرار 28 / 1992 - أساس 319 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 297 - م. المحامون 1993 - اصدار 05 و 06
بناءً عليه :
فان القاضي يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا الذي هو مصدر كل سلطة
و ان هذا الالزام الدستوري ( كما تفضل به الأستاذ بشير جزائرلي بمقالته الحكم السليم والباطل و المعدوم ) يعد ركناً جوهرياً من أركان الحكم ، و ان اغفاله يقوض الحكم فيغدو منهار الأساس ، عديم الحياة ، فاقد الوجود القانوني و لا مناص من ترتيب جزاء هذا الاغفال باعلان انعدامه
كما جاء في كتاب نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ( مصر ):
" خلو الحكم من عبارة باسم الأمة يفقده الأساس الذي ارتكنت اليه المحكمة في اصداره و بالتالي يعتبر معدوماً "
أما الاجتهاد اللبناني فقد كان له ذات الموقف من الحكم الذي يغفل صدوره باسم الشعب
حيث جاء في مقالة الأستاذ الدكتور نصرت منلا حيدر المنشورة في مجلة المحامون لعام 1970 صفحه 483 أن محكمة التمييز اللبنانية قد عللت قرار نقضها لقرار لم يصدر باسم الشعب العربي في لبنان بأن الغاية التي نشدها الشارع من النص عليها في الدستور هي تذكير القضاة و المتقاضين بالمبدأ الديمقراطي الأساسي الذي كرسه الدستور و هو - حكم الشعب من الشعب - و أن لا سلطة الا للشعب الذي تمارس جميع السلطات صلاحياتها باسمه و لمصلحته
و بما أن الدستور الذي هو النظام الاساسي للبلاد وينطوي تحت مفهوم القانون العام لا القانون الخاص و يتعلق بالنظام العام فيجب مراعاته دائماً تحت طائلة البطلان
و هذا يستتبع من حيث النتيجة انعدام القرار الذي لا يصدر باسم الشعب العربي في سوريا و ليس مجرد بطلانه أو الرأي بعدم بطلانه