القرار الذي سيصدر مروسا باسم الله الرحمن الرحيم وليس باسم الشعب العربي في سوريا يصدر معدوما وباطلا بطلانا مطلقا ولكل ذي مصلحة ان يدعي بهذا الانعدام حتى لو اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وان كانت القطعية تغطي الكثير من العيوب التي تشوب الأحكام .
وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض مايلي :
ان الاراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به الى درك الانعدام ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824-109 تاريخ 23/2/1969).
مراجع الاجتهاد: قرار: 209 / 1987أساس: 261 / 1987 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 4658
مجلة المحامون 1988 - اجتهادرقم 140
فهل بعد ذلك أيهما اتقى للقاضي أن يروس حكمه باسم الله ويصدر أحكاما معدومة وباطلة ويضيع بذلك حقوق المتقاضين ويهدر أموالهم بغير فائدة أم يصدرها كما اوجب عليه القانون ويترك أمر ذلك الى الله .