اقتباس: و على اعتبار أن قاضي محكمة الاستئناف ليس عبداً مأموراً لمحكمة النقض ، التي ليس لها سلطان عليه ، وإنما يخضع لسلطان وحيد هو ضميره و شرفه كما ورد بالدستور تحياتي لك استاذ عارف على هذه الفكرة التي سبقتني اليها واضيف عليها ما دام النص يخاطب المحكمة التي تحال اليها الدعوى وما دامت محكمة النقض لها رقابة على حسن تطبيق القانون فكيف للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تتصدى لتفسير نص قانوني وتلزم المحاكم المخاطبة بأحكامه بفهمه وفق ما رأته هي ما دام حق تفسير القانون مخول للقاضي في الدستور وليس لأحد سلطة عليه في ذلك ؟. اقتباس: أما بالنسبة لاجتهاد الهيئة العامة الواجب الاتباع فيجب أن نميز بين نوعين من هذا الاجتهاد : الأول : الاجتهاد الصادر بتكريس مبدأ قانوني عملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية ، عندما تحيل إليها إحدى دوائر محكمة النقض دعوى للعدول عن مبدأ قانوني كرسته قرارات سابقة ، في هذه الحالة المبدأ الذي تكرسه يعتبر بمثابة القانون يتوجب اتباعه ، و في هذه الحالة لا تستطيع محكمة الاستئناف مخالفته ، و يطبق بشأنه ما ذكرناه أعلاه بالنسبة لمخالفة النص القانوني . الثاني : الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة في معرض دعوى مخاصمة قضاة ، هذا الاجتهاد برأي البعض من الشراح أنه غير ملزم و لا تسري عليه أحكام الاجتهاد الصادر بصدد العدول عن مبدأ سابق ، و بالتالي يتوجب على محكمة الاستئناف في هذه الحالة اتباع القرار الناقض . ان اقرينا بحق الهيئة العامة لمحكمة النقض بتقرير المبادئ القانونية والعدول عنها فيجب كما ذكرت ان نفرق في هذه السلطة التي هي استثناء من حق حصر التشريع بالسلطة التشريعية في اضيق حد وعليه فإن المبادئ الملزمة التيتضعها محكمة النقض انما تكون في معرض تقرير المبادئ القانونية وهي التي لها القوة القانونية الملزمة اما الاحكام التي تصدرها لهيئة العامة في معرض نظرها بدعاوى مخاصمة قضاة محكمة النقض فليس لها القوة الالزامية ذاتها وان كان لها قوة ادبية في الزامها.