عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2004, 09:54 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع مرسوم انشاء هيئة الاوراق والأسواق المالية السورية

مشروع مرسوم انشاء هيئة الاوراق والأسواق المالية السورية
دعوة للمناقشة الرجاء من الجميع الدخول والمناقشة وإبداء الرأي :cry:
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن هذا المشروع أعدته مجموعة من الخبرء المختصين (قانونيين وماليين) في الوزارة نتيجة المناقشات التي دارت سابقا في اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة وزير المالية وسوف يتم إقرار المشروع من قبل اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيرفع الى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره قبل نهاية العام الحالي..‏

لذلك فإننا في منتدى محامي سوريا نطرح هذا المشروع للمناقشة أملين من جميع المحامين والقانونيي والمهتمين مناقشته وإبداء الرأي والملاحظات والمقترحات عليه نظراً لأهميته الكبرى.
فالحكومة وكما قال وزير المالية تأمل تلقي الملاحظات والمقترحات من المهتمين والفعاليات الاقتصادية والمالية في بلدنا.

المادة /1/: يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي مايلي:‏

الهيئة :هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.‏

المجلس: مجلس المفوضين.‏

رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة.‏

الأوراق المالية: أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وادوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة او الشركات وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة أو أية ادوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.‏

الأسواق المالية: الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن ان تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة /2/: أ¯ تنشأ في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ترتبط برئىس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري.‏

ب- يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المناطة بها بما فيها حق التصرف بأموالها وبما يحقق اهدافها.‏

ج ¯ مقر الهيئة في مدينة دمشق ويجوز بموافقة رئىس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين انشاء مكاتب لها داخل الجمهورية العربية السورية.‏

د ¯ مع مراعاة أحكام البند /3/ في المادة الرابعة عشرة يحظر على الهيئة القيام بأي عمل او نشاط بقصد الربح او اقراض الأموال او اصدار الأوراق المالية.‏

ه¯ ¯ تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.‏

المادة /3/: أ¯ تسعى الهيئة الى تحقيق الأهداف الاساسية التالية:‏

1- تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية والانشطة والفعاليات الملحقة بها بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في هذه المعاملات ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.‏

2- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة او غير السليمة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب.‏

3- تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.‏

ب - تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن اصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق اهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:‏

1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بأوراق المالية.‏

2- تنظيم ومراقبة واصدار الأوراق المالية والتعامل بها.‏

3- تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.‏

4-تنظيم ومراقبة اسواق الاوراق المالية.‏

المادة /4/:‏

أ ¯ يتشكل مجلس المفوضين من سبعة اعضاء منهم اربعة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سوريين.‏

- رئىس مجلس المفوضية - المدير التنفيذي رئيساً‏

- أحد المفوضين نائبا للرئىس‏

- معاون وزير المالية عضواً‏

- معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏

- نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضواً‏

- مفوضين آخرين عضوين‏

ب- يسمى رئىس واعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه اجورهم وتفويضاتهم‏

ج - يسمى امين سر للمجلس بقرار من المجلس.‏

المادة /5/: تصدر انظمة الهيئة بقرار رئىس مجلس الوزراء على اقتراح مجلس المفوضين.‏

المادة /6/: يخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية:‏

1- الشركات المصدرة للأوراق المالية.‏

2- شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.‏

3- شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.‏

4- الاسواق المالية.‏

5- شركات مكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.‏

6- بيوت المقاصة ووكلاء نقل الملكية.‏

7- بنوك الاستثمار.‏

8- شركات ومكاتب استشارات التحليل المالي والاستثماري.‏

المادة /7/: مهام المجلس: يتولى المجلس صلاحية تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه و يدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:‏

1- وضع معايير وشروط اصدار الأوراق المالية .‏

2- وضع السياسات التي تخدم تحقيق الاغراض والمهام المناطة بالهيئة.‏

3- اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وتعديلها‏

4- الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الاصدار المرتبطة بهذه الاوراق‏

5- تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفر الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.‏

6- منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الاسواق التي تصدر بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي وتقييد او تعليق او ايقاف او الغاء هذه التراخيص لأي جهة خاضعة لرقابة الهىئة واشرافها أو لأي شخص للمدة التي يراها المجلس مناسبة.‏

7- تعليق نشاط الاسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.‏

8- الموافقة على ادراج او الغاء او تعليق ادراج اية ورقة مالية سورية متداولة لشركة او جهة سورية في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.‏

9- منع طرح أية ورقة مالية في الاسواق المالية او تعليق اصدارها و تداولها اذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.‏

10- تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهىئة وتجديد هذه التراخيص كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات اصدار الاوراق المالية.‏

11- وضع حد أعلى او ادنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الاسواق المالية.‏

12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.‏

13- تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح اوراقا مالية للجمهور او للجهات المدرجة اوراقها المالية في الاسواق المالية .‏

14- تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.‏

15 - اصدار القرارات والتعليمات والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي والتعليمات التنفيذية والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي والتعليمات التنفيذية.‏

16 - وضع النظام الداخلي واصدار التعليمات والاجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.‏

17 - اعداد لوائح وقواعد المراقبة والاشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب هذا المرسوم التشريعي.‏

18- اعداد التشريعات والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.‏

19 - تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.‏

20 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.‏

المادة /8/: يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة او عضوا في مجلسها ان يقدم تصريحاً للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية التي يملكها او الواقعة تحت تصرفه او حتى تحت تصرف احد اقربائه (الزوج او الزوجة والأولاد) وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير.‏

المادة /9/: يحظر على اعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة او عمل آخر بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفة في أي شركة او في الحكومة او المؤسسات العامة او الخاصة .كما يحظر على جميع اعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.‏

المادة /10/: يكون رئىس المجلس هو الرئىس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارتها وآمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:‏

1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس‏

2- التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لأنظمتها.‏

3- تمثيل الهيئة امام القضاء في مواجهة الغير وأمام الغير.‏

المادة /11/: أ - يقوم نائب الرئىس بوظائف الرئىس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني او شغور مركزه.‏

ب - للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من اعضاء المجلس او لأي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.‏

المادة /12/: أ - يجتمع المجلس بناء على دعوة رئىسه او بطلب من غالبية اعضائه مرة كل شهر على الأقل.‏

ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئىس او نائبه.‏

ب - تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئىس.‏

ج¯ ¯ يحدد النظام الداخلي للهيئة شرط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته بما في ذلك الدعوة للاجتماع.‏

المادة /13/: أ - يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول.‏

ب - تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة , يتم تكوينها من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة على ان تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي الى وزارة المالية.‏

ج¯ ¯ اذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.‏

المادة /14/: أ - تتكون الموارد المالية للهيئة بما يلي:‏

1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لهذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه‏

2- الغرامات والجزاءات المالية التي يفرضها على المخالفين بموجب هذا المرسوم التشريعي.‏

3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئىس مجلس الوزراء عليها.‏

ب - تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لمايلي:‏

1- تسجيل الاصدارات ومنح تراخيص الاصدار‏

2- اعتماد نشرات اصدار الاوراق المالية.‏

3- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في الاسواق المالية‏

4- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية.‏

5- الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية او شركات الاستثمار‏

6- أية خبرات اخرى.‏

المادة /15/: يرفع رئىس المجلس تقريرا سنويا لرئىس مجلس الوزراء عن اعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.‏

المادة /16/: يحق للهيئة اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ماإذا كان أية جهة أو أي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من اي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق او بدونه.‏

المادة /17/: تعتبر مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي كل ما يلي:‏

1- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم التشريعي.‏

2- عدم استجابة أي شخص او جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة .‏

3- تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق او المستندات المقدمة للهيئة‏

4- عرض اوراق مالية او بيعها بالاستناد الى بيانات او معلومات غير صحيحة او مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق او حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الاوراق.‏

5- استغلال شخص مابحكم وظيفته او مركزه لمعلومات داخلية او سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية او افشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص او القضاء.‏

6- بث وتوزيع الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة حول أي ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها او سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.‏

7- تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.‏

8- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.‏

9- بيع او التصرف بأوراق مالية دون تفويض خطي من مالكها او دون وجود اتفاقية تخوله لذلك.‏

10 - عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.‏

11- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة اصدار الاوراق المالية.‏

12 - بيع اوراق مالية دون نشرة اصدار معتمدة من قبل الهيئة.‏

13- تقديم أي خدمات مالية أو استثمارية او وساطة مالية مرتبطة بالاوراق المالية دون الحصول على ترخيص او قبل اعتمادها من الهيئة.‏

14 - أي خداع او تدليس او تلاعب او تضليل يتعلق بنشاط اصدار او تداول او انتقال ملكية الاوراق المالية او أي ممارسة محظورة او تضليل اعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والاعمال المرخص لها من قبل الهيئة.‏

المادة /18/: أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب كل من يخالف هذا المرسوم او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة مالية تحددها الهيئة على أن يراعى متطلبات المصلحة العامة وحجم الضرر الناتج عن المخالفة في فرض هذه الغرامات ومقدارها ويحق للجهة او الشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين كما يحق للمجلس احالة المخالفات المرتكبة الى القضاء.‏

ب- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بالاضافة الى الغرامة المالية بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 5و6و 9و11و12 من المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم على ان يجوز الاكتفاء بالغرامة المالية في حالة كانت المخالفة للمرة الاولى او في حال قام المخالف بإيداع مبلغ كاف لدى صندوق الهيئة يغطي الغرامات التي قد يتحكم بها ويتعين في هذه الحالة ان لاتقل الغرامة عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها المخالف من جراء هذه المخالفة.‏

ج¯ ¯ يعتبر اعضاء مجلس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة مالم يثبت عدم علمهم بارتكابها.‏

المادة /19/: تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها اعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.‏

المادة /20/: مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة /21/: أ- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريراً بذلك لرئىس مجلس الوزراء.‏

ب- يتم ابراء ذمة رئىس واعضاء المجلس المفوضين بعد اقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لاتزيد عن سنتين من انتهاء مدة عضويته.‏

المادة /22/: يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي خلال فترة اقصاها سنة بعد تسمية اعضاء المجلس.‏

:roll: :roll: :roll:







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس