عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-2010, 04:33 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي

3.4.3.4 - تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة
(228 - 237)
المادة رقم 228
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، عند الحكم بالغرامة على المتهم ان تخصص كل الغرامة او جزاء منها للوفاء بمصروفات الدعوى ، ثم لتعويض المجني عليه او ورثته او تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما انفقه على الشئ الذي امر برده.
اذا رفع احد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك امام القضاء المدني ، فعلى المحكمة ان تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.
المادة رقم 229
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة ، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور.
اذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة.
المادة رقم 230
اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على امواله. ولرئيس الشرطة والامن العام او لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك ، وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب ، ان يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات او تأجيله اجلا معقولا ، على الا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت الا تيزد على اربعين دينارا وعن سنتين اذا زادت على ذلك.
المادة رقم 231
اذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها ، او قصر في ذلك ، او تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لاي سبب ، فعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف النيابة العامة او المحقق بان يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية.
المادة رقم 232
رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بالغرامة ان يصدر الامر بتنفيذ الغرامة بالاكراه البدني ، وينفذ الاكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات ، مع صرف6 النظر عن الكسور. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.
المادة رقم 233
لرئيس المحكمة قبل الامر بالاكراه البدني او بعده ، ان يمنح المحكوم عليه ، بناء على طلبه ، مهلة للسداد او ان يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات ، متى رأى ان ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك ، وله في هذه الحالة ان يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل اذا رأى داعيا لذلك.
اذا كان قد بدأ التنفيذ بالاكراه البدني ، اصدر رئيس المحكمة قرارا باخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة او التقسيط.
المادة رقم 234
اذا حكم بالحبس والغرامة ، لم يجز تنفيذ الغرامة بالاكراه البدني الا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.
المادة رقم 235
يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور ، او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني ، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.
لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا ، ويعتبر كل يوم من ايام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس واذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور يفرضها العمل ، جاز لمدير السجن ان يصدر الامر بالغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس او الاكراه البدني عليه.
المادة رقم 236
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الاكراه البدني او في العمل لحساب الحكومة ، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها ، وتحصيلها بالتنفيذ على امواله في أي وقت.
المادة رقم 237
اذا حكم بمصادرة شئ مضبوط اصبح ملكا للدولة ، ويجوز للمحكمة او لرئيس الشرطة والامن العام او للنائب العام ان يأمر باتلاف الاشياء المصادرة ، او بيعها بالمزاد او بالممارسة ، او تسليمها الى احدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون اتلافها واجبا اذا نص عليه في الحكم.
3.4.3.5 - العفو والصلح
(238 - 243)
المادة رقم 238
للامير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة او جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه الغاء جميع الاجراءات والاحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجرمية من المطالبة بالتعويض المدني.
المادة رقم 239
للامير ، بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم او اثناء التنفيذ ، ان يصدر امرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف منها.
يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم ، وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت.
المادة رقم 240
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده.
تسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
المادة رقم 241
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط فرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
اذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
المادة رقم 242
اذا تعدد المجني عليهم في جريمة ، وصدر العفو او الصلح عن بعضهم ، فلا يكون له آثار الا اذا اقره الباقون ، او اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها انها معارضة تعسفية.
المادة رقم 243
اذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الاهلية او غائبه فلوليه الشرعي ان ينوب عنه في الصلح مع المتهم او في العفو عنه.
اذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب ولي شرعي ، فان للمحكمة المرفوع لها الدعوى ، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة ، ان يصدر اذنا لاحد اقارب المجني عليه او المدعي عليه او النائب العام بان ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.
3.4.3.6 - رد الإعتبار
(244 - 250)
المادة رقم 244
كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي.
يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.
المادة رقم 245
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
المادة رقم 246
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :
- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.
- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
المادة رقم 247
اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
المادة رقم 248
يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
المادة رقم 249
على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
المادة رقم 250
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.

انتهى







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود