3.4.3 - تنفيذ الأحكام
(214 - 266)
3.4.3.1 - تنفيذ الأحكام
(214 - 216)
المادة رقم 214
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لايجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية.
الا انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكمالابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذاالقانون.
المادة رقم 215
اذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية وصدر حكم ابتدائي بالبراءة اوابالغرامة او بالحبس مع وقف التنفيذ ، وجب اطلاق سراحه فورا.
يجب اطلاق سراحالمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادلالمدة المحكوم بها.
المادة رقم 216
يرسل رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم الى الجهةالتي باشرت الدعوى الجزائية ، وعلى هذه الجهة ارساله الى الشرطة والامن العاملاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم واخطار رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم عندماتتم اجراءات التنفيذ.
يجب اخطار رئيس المحكمة باسباب التأخر اذا تأخر التنفيذمدة تزيد على اسبوع من تاريخ صدور الحكم.
المادةرقم 216 مكرر 1
لا يخل تنفيذ الاحكام او القرارات او الاوامر الصادرةبالايداع في المصحات او المآوي العلاجية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية او بأي تدبيروقائي او علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامةالاجانب.
3.4.3.2 - تنفيذ الحكمبالإعدام
(217 - 218)
المادة رقم 217
كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقة الامير عليه ، ويوضعالمحكوم عليه في السجن الى ان يصدر الامير قراره بالمصادقة او تخفيف العقوبة اوالعفو.
فاذا صادق الامير على الحكم ، اصدر رئيس المحكمة امره بتنفيذه ، ويشرفعلى التنفيذ النائب العام او من يكلفه من المحققين ، وينفذ الاعدام بالشنق او رميابالرصاص.
المادة رقم 218
اذا تبين ان المرأة المحكوم باعدامها حامل ووضعت جنينها حيا ، ويجب وقفتنفيذ الاعدام ، ويعرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لابدال الحبس المؤبدبعقوبة الاعدام.
3.4.3.3 - تنفيذ الحكمبالحبس
(219 - 227)
المادة رقم 219
يجوز للمحكمة التي اصدرت حكما ابتدائيا بالحبس ، وكذلك للمحكمة التيرفع اليها استئناف عن هذا الحكم ، ان تأمر بتنفيذه فورا او ان تكلف المحكوم عليهبتقديم كفالة شخصية او مالية اذا لم يكن يخشى فراره.
اذا كان المحكوم عليهمحبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائيفورا ، الا اذا امرت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم او المحكمة التي رفع اليهااستئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغيركفالة اذا لم يكن يخشى فراره.
اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي قدامرت بتنفيذه فورا ، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت اثناء نظر الدعوى امامها انتطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه ، في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية اوبغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره.
المادةرقم 220
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد امضى مدة في الحبس الاحتياطي علىذمة القضية التي صدر الحكم فيها ، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبسالمحكوم بها عند تنفيذها.
المادةرقم 221
اذا صدرت احكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد ، فعقوباتالحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط ، وتنفذ العقوبات في الحالتين علىالتوالي كل منها بعد انتهاء الاخرى ، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمربتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة اخرى ، ويجب الا يزيد ما ينفذ من هذه الاحكامكلها على عشرين سنة.
لى انه لا يجوز الامر بالتدخل في تنفيذ العقوبات اذ صدرحكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت اثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة ، ويجوز في هذه الحالةان يزيد مجموع ما ينفذ من الاحكام على عشرين سنة.
المادةرقم 222
اذا كانت احدى العقوبات المحكوم بها هي الاعدام او الحبس المؤبد نفذتهذه العقوبة وحدها.
المادة رقم 223
تقوم ادارة السجن بتنفيذ احكام الحبس بموجب امر كتابي من الشرطة والامنالعام بناء على الاخطار الذي تتلقاه منالجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجهالامر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ ، وعليه ان يحفظه ومعهالحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
المادةرقم 224
لا يجوز لمأمور السجن ولا أي ضابط مسئول عنه ، ان يسمح بدخول محبوس فيهالا بناء على امر حبس مكتوب من جهة مختصة او حكم من المحكمة مرفق به امر التنفيذ. ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكمبحال من الاحوال.
المادة رقم 225
يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه اوامر الحبس والافراج وجميع الاوراقالمتعلقة بالمسجون ، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا.
يكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونينوامام كل منهم البيانات المشار اليها.
المادةرقم 226
لا يجوز القبض على شخص او حبسه الا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة ،وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
لا يجوز وضع المحبوس في غيرالسجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.
المادةرقم 227
اذا اخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق ، وجب عليه مباشرة التحقيقفورا والانتقال الى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل واخلاء سبيله ، ويعتبر الشخصالمخطوف في حكم المقبوض عليه ، وكذلك الصغير اذا كان قد انتزع بغير حق من وليهالشرعي او المكلف برعايته.
في جميع هذه الاحوال لا يجوز التأخر في اتخاذالاجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائيا.