عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-2010, 04:11 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي

3.4.2 - المعارضة والاستئناف
(187 - 243)
3.4.2.1 - المعارضة
(187 - 198)
المادة رقم 187
تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.
المادة رقم 188
ميعاد المعارضة اسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه ، اما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه اذا لم يكن الحكم قد اعلن لشخصه. فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان يعارض المحكوم عليه ، لم يجز الطعن بالحكم الا بالاستئناف اذا كان قابلا له.
يعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه ، فان لم يتيسر ذلك سلم الاعلان في محل اقامته لمن يوجد من اقاربه او اصهاره الساكنين معه او لمن يوجد من اتباعه. فان لم يوجد منهم احد ، او امتنع من وجد عن تسلم الاعلان ، نشر الاعلان في الجريدة الرسمية والصق في امكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي ايا مكان آخر يرى نشره فيه.
المادة رقم 189
ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة المحكوم عليه او من ينوب عنه.
تشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه ، والدعوى التي صدر بشأنها ، والاسباب التي يستند اليها المعارض ، والطلبات التي يتقدم بها.
المادة رقم 190
على رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ان يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة ، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة ، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.
المادة رقم 191
اذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة ، او قبل الفصل في المعارضة ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
المادة رقم 192
اذا غاب المعارض في الجلسة الاولى لنظر المعارضة ، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف ، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.
المادة رقم 193
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ، او لانعدام صفة رافعها ، او لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها ان تقضي بعدم القبول اثناء نظر الدعوى اذا لم ينكشف لها السبب الا بعد البدء في ذلك.
المادة رقم 194
اذا وجدت المحكمة ان المعارضة مقبولة شكلا سمعت اقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم.
اذا طلب المعارض سماع شهود او اجراء تحقيق ما ، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم ، وان تقوم بما تراه لازما من اجراءات.
المادة رقم 195
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي اذا وجدت ان المعارضة لا اساس لها ، وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا.
المادة رقم 196
للمحكمة ان تقضي بالغاء الحكم الغيابي اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه ، او وجدت انه مخالف للقانون ، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.
المادة رقم 197
لا يجوز ان تكون المعارضة ضارة بالمعارض ، فيجوز الغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة ، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه ، ولكن لا يجوز تشديد هذه العقوبة.
المادة رقم 198
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه ، ويجوز استئنافه الا اذا كان صادرا في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.
3.4.2.2 - الاستئناف
(199 - 213)
المادة رقم 199
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكحم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
المادة رقم 200
الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه لو انها كانت صادرة من المحاكم المدنية ، او كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
المادة رقم 201
ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.
المادة رقم 202
يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المستئانف او من ينوب عنه. واذا كان المتهم محبوسا ، فانه يقدم استئناف بوساطة مأمور السجن.
تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف ، والدعوى التي صدر بشأنها ، وصفة المستأنف والمستأنف ضده والاسباب التي يستند اليها المستأنف ، والطلبات التي يتقدم بها.
المادة رقم 203
على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام.
على رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية ، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف ، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة ، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.
المادة رقم 204
اذا غاب احد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره ، وان تفصل في الاستئناف في غيابه اذا لم يكن له عذر مقبول ، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم ، ولها ان تؤجل نظر الاستئناف الى جلسة اخرى ، وان تأمر باعادة اعلان الخصم الغائب ، او القبض عليه واحضاره اذا اقتضى الامر ذلك.
اذا كان الغائب هو المستأنف ، فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه ، وان تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المادة رقم 205
اذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل ان ينقضي موعد الاستئناف ، او قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
المادة رقم 206
تقصي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد المعياد ، او لانعدام صفة رافعه ، او لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا ز ولها ان تقضي بعدم القبول اثناء نظر الدعوى ، اذا لم ينكشف لها العيب الا بعد البدء في ذلك.
المادة رقم 207
اذا وجدت المحكمة ان الاستئناف مقبول شكلا ، سمعت اقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.
اذا طلب المستئانف سماع شهود او اجراء تحقيق ما ، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم ، وان تقوم بما تراه لازما من اجراءات.
المادة رقم 208
تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له ، وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا.
اذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه ، فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب ، وان تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة الى الموضوع ، اذا كان ما انتهى اليه سليما في هذه الناحية. فاذا كان الحكم بالادانة جاز للمحكمة عند تأييده ان تعدل في مقدار العقوبة.
المادة رقم 209
للمحكمة ان تحكم بالغاء الحكم المستأنف ، اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه ، او وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى ، دون ان تتقيد بأي شئ مما ورد في الحكم الابتدائي.
المادة رقم 210
الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.
المادة رقم 211
كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام ، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا ، وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.
تباشر محكمة الاستئناف العليا ، في هذه الحالة ، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.
المادة رقم 212
جميع الاوامر والاعمال التي تقوم بها الشرطة او المحقق او المحكمة بشأن اجراءات الدعوى او التحقيق يجوز التظلم منها اما الى الجهة التي اصدرتها واما الى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. الى ان يصدر حكم نهائي فيها ، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا ، ولا يتقيد بموعد ولا اجراءات معينة.
لا تلتزم الجهة المرفوع اليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مستقل ، ويعتبر سكوت المحكمة عن اجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها ، واقرارا لصحة الاجراءات المتظلم منها.
المادة رقم 213
اذا رفع استئناف او تظلم من المتهم وحده فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف او التظلم ضارا به.







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود