3.3.2 - تقديم الدعاوى ونظام الجلسات
(129 - 153)
المادة رقم 129
تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع اليها من النيابة العامة او المحقق.
لا يجوز للمحاكم ان تنظر دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني المشار اليه الا في الاحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
المادة رقم 130
ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي الى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من اوراق المرافعات ، على البيانات الاتية :
- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.
- تعيين المتهم ، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الاقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص.
- بيان الجريمة موضوع الدعوى ، بذكر الافعال المنسوب صدورها الى المتهم من حيث طبيعتها ، وزمانها ، ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ، ونتائجها ، وغير ذلك مما يكون ضررويا لتعيين الجريمة.
- الوصف القانوني للجريمة ، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها ، والاسم الذي يطلقه القانون عليها ان وجد ، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة او وقائع مكونة لجرائم اخرى.
- بيان الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، بذكر اسماء الشهود او القرائن المادية او الاشياء المضبوطة ، مع الاشارة الى اجراءات الشرطة او المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت اليه وقت رفع الدعوى.
لا يعتبر اغفال أي من هذه البيانات او الخطأ فيه جوهريا ، الا اذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الاغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.
المادة رقم 131
تقدم صحيفة الاتهام الى رئيس المحكمة المختصة ، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان المتهم بصحيفة الاتهام ، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم ، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي او استشهد بهم المتهم ، بالحضور في الجلسة المحددة.
المادة رقم 132
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام ، بل يجب ان تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق ان المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون ، ولو كان مخالف للوصف الوارد في الاتهام ، واذا تعددت اوصافه فانها تطبق عليه عقوبة وصف واحد ، هو الوصف الاشد.
المادة رقم 133
للمحكمة ان تأذن للمدعي في ان يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت ، بشرط ان يكون ذلك في مواجهة المتهم او باعلانه به ، ويجب ان يعطي المتهم فرصة كافية لاعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لاحكام المادة التالية.
المادة رقم 134
اذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة ، او تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع اليها او تغيير بعض عناصرها ، او ادخال متهم او متهمين آخرين ، فللمحكمة ان تنبه جميع الخصوم الى ذلك ، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من اجراءات ، وتجري جميع اجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل.
للمتهم ان يطلب تأجيل نظر الدعوى لاعداد دفعه ، وعلى المحكمة ان تجيب طلبه اذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.
المادة رقم 135
ترفع الى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة امامها ، فاذا رأت ان مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا ، والا احالت قضية الجنحة الى محكمة الجنح.
المادة رقم 136
جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة او مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.
المادة رقم 137
يجب ان يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف رئيس المجلسة ، ويبين في المحضر اسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة ، ومكان انعقاد الجلسة ، وتاريخ الجلسة وساعتها ، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسة ، والشهادات التي تسمع بها ، واقوال الخصوم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
المادة رقم 138
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها او يترتب على وجوده أي ضرر لاجراءات المحاكمة او التحقيق.
ان لم يتمثل ، كان للمحكمة ان تقضي على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين روبية ، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.
يجوز للمحكمة ان تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ اوامرها بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بغرامة لا تزيد على مائة روبية. للمحكمة ، الى ما قبل انتهاء الجلسة ، ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرتين السابقتين ، اذا قدم المتهم لها اعتذاره او اقم بما طلب منه.
المادة رقم 139
للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او على احد الموظفين في المحكمة ، وتحكم عليه فورا بالعقوبة.
لها ايضا ان تحاكم من شهد زورا في الجلسة ، او امتنع عن تأدية الشهادة ، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة.
يتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة او أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك ، وتسير اجراءات المحكمة ، فيما عدا ذلك ، طبقا للقواعد العادية.
المادة رقم 140
اذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، فللمحكمة اذا لم تر احالة القضية الى الجهة المختصة بالتحقيق ان توجه التهمة الى من ارتكبها ، وان تأمر بالقبض عليه او حبسه ، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود ، ثم تامر باحالة المتهم ، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان او بدون ضمان ، او مقبوضا عليه ، او محبوسا على حسب الاحوال ، ومعه المحضر الذي حررته ، الى المحكمة المختصة بمحاكمته ، او الى نفس المحكمة اذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة اخرى.
المادة رقم 141
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية ، ولا يجوز اخراج احد منهم الا اذا صدر منه ما يعتبر اخلالا بهيبة المحكمة او نظام الجلسة او تعطيلا للاجراءات ، ويجب الا يطول ابعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.
المادة رقم 142
للمحكمة في أي وقت ان تأمر بحضور أي شخص امامها ، سواد كان متهما او غير متهم ، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ولها ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره اذا وجدت ان ظروف القضية تستلزم ذلك.
اذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب ، دون ابداء عذر مقبول فللمحكمة ان تأمر باحضاره.
المادة رقم 143
اذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم او احد الخصوم او احد الشهود او لاي سبب آخر ، ضرورة ارجاء نظر القضية او تأجيلها الى جلسة او جلسات اخرى ، فلها ان تأمر بذلك وعليها ان تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وان تعلن الغائبين.
للمحكمة في كل وقت ان تأخذ تعهدا بضمان وبدون ضمان على الخصوم او الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه.
لها ان تأمر بحبس المتهم او تجديد حبسه او الافراج عنه ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة رقم 144
للمحكمة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة اثناء المحاكمة اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس ، ولها ان تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي امرت بحبسه او كان القرار صادرا من الجهة التي احالت اليها القضية.
امر الحبس او تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب سماع اقوال المتهم قبل صدوره.
للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة حبس أي متهم صدر امر بالافراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.
المادة رقم 145
للمحكمة ان تصدر الامر بالافراج عن المتهم المحبوس اذا تبين لها ان الافراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق ، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم.
يكون الافراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك اثناء سير القضية ، ويجوز ان يكون هذا التعهد بغير كفالة ، ويجوز ان يكون مشروطا بتقديم كفيل او دفع تأمين مالي.
تسري على هذا التعهد بضمان او بدون ضمان احكام التعهد بالحضور.
المادة رقم 146
اذا تبين للمحكمة ان اجراء من اجراءات الدعوى او التحقيق به عيب جوهري ، فلها ان تأمر ببطلانه وبإعادته ، او ان تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا ، ولا يجوز الحكم ببطلان الاجراء اذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة او الخصوم.
للمحكمة ان تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل اجراء تحقيق فيها او اثناء التحقيق ، اذا وجدت ان بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا اعادة الاجراء المعيب.
المادة رقم 147
الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من ان يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الاعادة.
المادة رقم 148
يجوز للمدعى العام ان يطلب من محكمة الجنح اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة او الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.
يكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان ان المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق والمحاضر المؤبدة للاتهام.
تفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحر يات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.
المادة رقم 149
متى قدم طلب الامر الجزائي لمحكمة الجنح ، فإن لها ، اذا رأت من المصلحة لاي سبب من الاسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة ، ان تصدر امرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعليه ، اذا رأى رفع الدعوى. ان يلجأ الى الطريق العادي.
ما اذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة ، فان الامر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة الى المتهم ، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.
3.3.3 - التحقيق والإثبات في الجلسة
(150 - 174)
المادة رقم 150
في غير حالة المحاكمة الموجزة بالامر الجزائي ، يجب على المحاكم الجزائية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعواي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد ، وللاحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها اذا لم يوجد نص مخالف.
للمحكمة ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.
المادة رقم 151
تعتمد المحكمة في اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق الذي اجرته في القضية او من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها.
لا يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.
المادة رقم 152
يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة الى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء وانما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الاتي :
- ان تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة او الموجبة للقيام باجراء معين من اجراءات التحقيق.
- ان تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود او الخبراء او المتهمين.
- ان تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما اثبته في المحضر بعد حلف اليمين.
المادة رقم 153
اذا قام احد القضاء ببعض اجراءات التحقيق ودونها في المحضر ، ثم خلفه قاض آخر ، فإن للخلف ان يعتمد في حكمه على الاجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم ، ان يعيد كل هذه الاجراءات او بعضها.
المادة رقم 154
يحضر المتهم ، او يؤتي به اذا كان مقبوضا عليه او محبوسا بغير قيود ويجوز للمحكمة اخراجه من الجلسة اذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة او سرية التحقيق.
للمتهم او غيره من الخصوم ان يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة او على اجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية ، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة ان تصحح او تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام او أي اجراء آخر من اجراءات الدعوى اذا كان يمكن اصلاحه ، وذلك بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها.
المادة رقم 155
توجه المحكمة التهمة الى المتهم ، بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل عما اذا كان مذنبا ام لا ، مع توجيه نظره الى انه غير ملزم بالكلام او الاجابة وان اقواله قد تكون حجة ضده.
المادة رقم 156
اذا اعترف المتهم في أي وقت بانه مذنب ، فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها. واذا اطمأنت الى ان الاعتراف صحيح ، ورأت انه لا حاجة الى ادلة اخرى فلها ان تستغني عن كل اجراءات التحقيق الاخرى او بعضها ، وان تفصل في القضية. ولها ان تتم التحقيق اذا وجدت لذلك داعيا.
المادة رقم 157
اعترافات المتهم يقتصر اثرها عليه دون سواه ، ولا يعتبر اعترافا من اقوال المتهم الا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه عن بينة وحرية وادراك ، دون ان يقتضي الامر تجزئة اقواله او تأويلها او حذف شئ منها.
فيما عدا ذلك فإن اقوال المتهم ، سواء في المحكمة او في التحقيق السابق على المحاكمة ، تخصع كغيرها من اقوال الخصوم او الشهود لتقدير المحكمة ، ولها ان تستخلص منها قرائن في الاثبات او النفي سواء بالنسبة الى المتهم او الى غيره من المتهمين ، ولو اقتضى الامر تفسيرها او تجزئتها.
اقوال المتهم في أي تحقيق او محاكمة تصلح دليلا ، له او عليه في أي تحقيق آخر او اية محاكمة اخرى.
المادة رقم 158
لا يجوز تحليف المتهم اليمين ، ولا اكراهه او اغراؤه على الاجابة ولا على ابداء اقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.
لا يفسر سكوت المتهم او امتناعه عن الاجابة على سؤال بأنه اقرار بشئ ، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز ان يعاقب على شهادة الزور بالنسبة الى الاقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة ان تستخلص من امتناع المتهم عن الاجابة ، او من اجابته غير صحيحة ، ما ترى استخلاصه.
المادة رقم 159
اذا تبين للمحكمة ان اقوال المتهم او اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب او اكراه ، فعليها ان تعتبرها باطلة ، ولا قيمة لها في الاثبات.
لا تنطبق هذه القاعدة على اقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
المادة رقم 160
اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات او بعقوبة اشد من ذلك واشترك في ارتكابها اكثر من شخص واحد ، وكان التحقيق في حاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم ، فلرئيس الشرطة والامن العام بناء على طلب النيابة العامة ان يمنح عفوا لاي شخص يظن ان له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وان يقدم كل ما لديه من ادلة تساعد على ادانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين ويجوز ان يبقى محبوسا على ذمة القضية.
يصبح العفو نافذا وملزما اذا قام المتهم بتنفيذه هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية ، وفي هذا الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.
المادة رقم 161
اذا تبين ان المتهم الذي وعد بالعفو اخفى عمدا بعض الحقائق الهامة ، او ادلى ببيانات يعلم انها كاذبة ، او حاول تضليل العدالة باي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا ، وفي هذه الحالة تؤخذ اقوال المتهم التي صدرت منه ، بناء على الوعد بالعفو ، حجة عليه.
المادة رقم 162
اذا انكر المتهم انه مذنب ، او رفض الاجابة ، فعلى المحكمة ان تشرع في التحقيق ، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء واجراء ما تراه لازما لفحص الادلة ومناقشتها ، بالترتيب الذي تراه مناسبا.
يكون ذلك بقدر الامكان على الوجه الآتي : يبدأ المدعي ببيان الادلة التي يريد ان يثبت بها ادانة المتهم في ايجاز ، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني ان وجد ، ثم تستوجب شهود الاثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في ايجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لاثباتها ، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، ثم تستجوب شهود النفي.
يجوز للمحكمة ان تستوجب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود ، الا اذ طلب اجراء ذلك في وقت آخر. ولها ان توجه اليه في أي وقت ما تراه لازما من اسئلة واستيضاحات ، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة رقم 163
للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود ، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب اذا رأت ان فيه قائدة للتحقيق ، ولها ان ترفض الطلب اذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه.
المادة رقم 164
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع اقواله او ترى لزوم اعادة سؤاله ، كما ان لها ان تسمع أي شخص حاضر او أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة رقم 165
يجب على كل شخص دعى لاداء الشهادة بمعرفة المحقق او المحكمة ان يحضر في الموعد والمكان المحددين ، وان يحلف اليمين ، وان يجيب على الاسئلة الموجهة اليه. واذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة ، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة.
اذا ثبت ان الشاهد قد ابدى اقوالا يعلم انها غير صحيحة ، عوقب على جريمة شهادة الزور.
تسري على المجني عليها احكام الشهود في هذا الصدد.
المادة رقم 166
يلتزم الشاهد بحلف اليمين ، اذا كان عاقلا بالغا من السن اربع عشرة سنة كاملة ، اما اذا كان الشاهد صغيرا ، او كان مصابا بمرض او عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكن او غير مضمون النتائج ، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر اقواله شهادة. ولكن للمحكمة اذا وجدت ان في سماعها فائدة ان تسمعها على سبيل الاستئناس ، ولها في هذه الحالة ان تستعين بالحركات او الاشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الاشخاص ، وان تستعين بالاشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.
المادة رقم 167
تسمع الشهود بقدر الامكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الاثبات وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المدعي ، فالمدعي بالحق المدني ان وجد ، وللمتهم ، وللمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن سائلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي ، وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المتهم ، فالمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد.
للمدعى ، وللمدعي بالحق المدني ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك ، وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني.
تمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى الا علاقة له بالقضية ، او انه لا فائدة منه ، او ان فيه محاولة للتأثير في الشاهد او الايحاء اليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح او مخل للآداب اذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي الى ارهابهم ، او التشويش عليهم ، عند تأدية الشهادة.
المادة رقم 168
للمحكمة ، اذا وجدت ضرورة للانتقال الى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة او الى أي مكان آخر لاجراء معاينة ، او لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، او للقيام بأي عمل آخر من اعمال التحقيق ، ان تأمر بذلك ، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
لها ، بدلا من ذلك ، ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بالقيام بهذا الاجراء بالشروط التي تعينها ، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على اجراءات هذا لاقضي او المحقق القواعد التي تسري على اجراءات المحكمة.
المادة رقم 169
للمحكمة ان تصدر امرا لاي شخص بتقديم شئ في حيازته اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق ، ولها ان تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية او يفيد في تحقيقها.
للمحكمة ، اذا قدم لها مستند او أي شئ آخر اثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.
المادة رقم 170
للمحكمة ان تستعين بخبير تندبه لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية ، ويقدم الخبير تقريرا مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا استشاريا من احد الخبراء في المسألة ذاتها.
اذا كان المتهم او احد الشهود غير ملم باللغة العربية ، فعلى المحكمة ان تستعين بمترجم لتفهيم المتهم اقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسري على المترجمين احكام الخبراء.
يحلف الخبراء والمترجمون اليمين على ان يؤدوا مهمتهم بالامانة والصدق ، واذا ثبت ان احدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.
المادة رقم 171
لكل من الخصوم ان يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه ، وتضم الى ملف القضية. عند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني ، ثم مرافعة المتهم او وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية.
للمدعي والمدعي بالحق المدني ان يعقبا على اقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، على ان يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد ، ويكون المتهم دائما آخر من يتكلم.
المادة رقم 172
بعد اتمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة او بالعقوبة وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني.
يجوز للمحكمة ، اذا رأت ان التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة او لتشديدها ان تصدر ابتداء حكما بالادانة. ثم تسمع اقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة ، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم اذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لاجابته الى هذا الطلب ، وتصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.
3.4 - الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها
(173 - 266)
3.4.1 - صور الأحكام وآثارها
(173 - 233)
المادة رقم 173
تسري احكام قانون المرفعات المدنية والتجارية في الاحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، وفي الاحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الاجراءات التي تتبع في رده.
المادة رقم 174
يتناقش اعضاء المحكمة في الحكم قبل اصداره ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سرية ، ويصدر الحكم بالاغلبية ، فاذا لم تتوافر الاغلبية وتشعبت الاراء الى اكثر من رأيين ، وجب ان ينضم احدث القضاة لاحد الرأيين الآخرين.
المادة رقم 175
يجب ان يكون الحكم مشتملا على الاسباب التي بني عليها ، والا كان باطلا. ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي اصدرته ، وتاريخ اصداره ومكانه ، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم ، والخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، ونص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع ، وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقة.
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة واسبابه بالملف ، ولا تعطي منها صور. ولكن يجوز للخصوم الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية الاطلاع عليها.
المادة رقم 176
ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه.
يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته ، فاذا حصل مانع لاحدهم وجب ان يوقع على مسودته فاذا نطق بالحكم عقب المرافعة ، وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها ، وذلك في ظرف سبعة ايام من يوم النطق بالحكم ، فان كان النطق بالحكم ، في جلسة اخرى غير جلسة المرافعة ، وجب ان تودع مسودته عقب النطق به.
المادة رقم 177
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى ، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة.
المادة رقم 178
متى نطقت المحكمة بالحكم ، فلا يجوز لها تغيير شئ فيه ، الا اذا كان ذلك مجرد تصحيح خطأ كتابي.
المادة رقم 179
كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي ، بدون رسوم وتسلم الصورة للخصوم شخصيا ، وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة باعلانهم.
يجوز لكل من له مصلحة ان يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم او من محضر الجلسة ، بعد دفع الرسم المقرر ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ، ولهذا الرئيس ان يعفي الطالب من دفع الرسم اذا رأى مبررا لذلك.
المادة رقم 180
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المعلقة بالاشياء المضبوطة ، ولها ان تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة اذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل اثناء نظر الدعوى.
التصرف في المضبوطات يكون بالامر بتسليمها لشخص معين ، سواء كان طرفا في الدعوى او لا ، او بمصادرتها لحساب الحكومة او باتلافها.
المادة رقم 181
الامر الصادر بالتصرف في الاشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا يجوز تنفيذه ، اذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن فيه ، الا بعد انقضاء ميعاد الطعن او بعد صدور حكم نهائي في الموضوع اذا كان الطعن قد قدم في الميعاد ، وهذا ما لم تكن الاشياء المضبوطة مما يسرع اليها التلف.
مع ذلك يجوز للمحكمة ، اذا امرت بتسليم الاشياء المضبوطة الى شخص معين ان تسلمه اياها فورا مع اخذ تعهد عليه ، بكفالة او بغير كفالة. ان يعيد الاشياء التي تسلمها اذا لم يؤيد الامر الذي تسلم الاشياء بموجبه.
المادة رقم 182
اذا ثبتت ادانة شخص في سرقة او في اخفاء مال مسروق وثبت ان شخصا آخر قد اشترى منه المال المسروق دون ان يكون عالما بسرقته ودون ان يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك ، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه ، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري ، وعند الامر برد المال المسروق الى ذي الحق في حيازته ، ان تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.
المادة رقم 183
اذا كانت الجريمة معلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وابقاءه تحت تصرفها اثناء نظر الدعوى ، فلها ان تأمر بوضعه تحت الحراسة ، ويبقى كذلك طالما كان التحفظ لازما للتحقيق.
اذا حكم بادانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة ، وظهر للمحكمة ان شخصا جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة ، جاز للمحكمة ان تأمر باعادة العقار الى حيازة من اغتصب منه ، دون الاخلال بحقوق الغير على هذا العقار.
المادة رقم 184
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة بالنسبة الى متهم معين ، فانه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن نفس الافعال او الوقائع التي صدر بشأنها الحكم ، ولو اعطى لها وصف آخر ، وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين التاليتين.
اذا رفعت دعوى جزائية أخرى ، جاز التمسك بالحكم السابق في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو امام المحكمة الاستئنافية ، ويجب على المحكمة ان تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم ، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه او شهادة من المحكمة بصدوره.
المادة رقم 185
اذا صدر حكم بشأن جريمة معين ، ثم تبين ان الافعال المكونة لهذه الجريمة تكون جريمة اخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة ، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة اذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الاول ، او وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.
المادة رقم 186
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، اذا كان الحكم الاول قد صدر بتوقيع عقوبة ، فعلى المحكمة ان تراعي ذلك اذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.