3.2.3.4 - الحبس الاحتياطي
(69 - 74)
المادة رقم 69
اذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق ، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه.
يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، وامر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.
المادة رقم 70
اذا استمر المتهم محبوسا مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه ، لم يجز تجديد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق ، وبعد سماع اقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
يكون امر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما كل مرة.
المادة رقم 71
يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي قرار بالحبس او بتجديده ، اما اذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
المادة رقم 72
للمحقق ، في أي وقت ، ان يصدر قرارا بالافراج عن المتهم المحبوس متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر ، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ، ولا يخشى هربه او اختفاؤه.
يجب ان يكون الافراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة او تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان او بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.
المادة رقم 73
اذا كان قرار الافراج مشروطا بتقديم كفيل او ايداع تأمين مالي ، فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده او الذي يودع فيه مبلغ التأمين ، اما اذا كان التعهد بدون ضمان ، فإن قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
على من امر بالافراج بشرط التعهد بضمان او بدونه ، متى اصبح قرار الافراج نافذا ، ان يصدر الامر الى ضابط السجن الذي يوحد به المتهم لاخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن ان يخلى سبيله فورا ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الاوراق بذلك.
المادة رقم 74
التعهد الذي يوقع عند الافراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان الذين يبينهما المحقق ، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور ، وبأن يدفع مبلغ يعين في التعهد اذ اخل بهذا الالتزام.
تسري على هذا التعهد الاحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.
3.2.4 - التحقيق الابتدائي
(75 - 144)
المادة رقم 75
للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ، ولكل منهما الحق في ان يستصحب معه محاميه ، وليس للمحامي ان يتكلم الا بإذن من المحقق ، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا ، وجب على المحقق احضاره اثناء التحقيق.
يجوز للمحقق ، اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ان يأمر بجعله سريا.
3.2.5 - المعاينة والانتقال
(76 - 76)
المادة رقم 76
ينتقل المحقق الى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق.
يجب على المحقق ان ينتقل الى محل الحادث فور علمه به ، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه ، وكانت قد ابلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.
3.2.6 - الأمر بتقديم شيء
(77 - 77)
المادة رقم 77
اذا توافرت لدى المحقق ادلة او قرائن على ان شخصا معينا يحوز اوراقا او امتعة او أي شئ آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها او يفيد في تحقيقها ، فإن له ان يصدر امرا بتكليف الحائز بستليم ذلك الشئ او تقديمه او تمكين المحقق من الاطلاع عليه ، بالطريقة التي يحددها ، وفي المكان والزمان المعينين في الامر الذي يصدره ، ويعلن الامر للمكلف بالطريقة التي يقع بها اعلان الامر بالحضور.
اذا لم ينفذ المكلف بالامر الامر المعلن اليه في موعده ، جاز للمحقق ان يأمر بإجراء تفتيش او ضبط او أي عمل آخر من اعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشئ لمصلحة التحقيق.
اذا ثبت للمحقق ان الموجه اليه الامر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول ، او انه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشئ او منع ضبطه ، جاز له ان يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا لم يكن متهما في القضية.
3.2.7 - التفتيش
(78 - 89)
المادة رقم 78
للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة ، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز ، مستعمل او معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر.
المادة رقم 79
لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن ، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون ، وبالشروط المقررة فيه.
المادة رقم 80
يجوز تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله بمعرفة المحقق او بأمر منه ، لضبط الاشياء التي استعملت في الجريمة ، او نتجت عنها ، او تعلقت بها ، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة اخرى للحصول عليها.
المادة رقم 81
تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته التي معه عن آثار او اشياء متعلقة بالجريمة او لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لاجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49.
المادة رقم 82
تفتيش النساء يجب في جميع الاحوال ان تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق ، وكذلك يكون شهوده من النساء.
المادة رقم 83
تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ او اثر يفيد التحقيق او يلزم له ، وللقائم بتفتيش المسكن ان يبحث عن الاشياء المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.
المادة رقم 84
اذا وجد اشخاص داخل المحل اثناء تفتيشه ، فللقائم بالتفتيش ان يضعهم تحت الحراسة اللازمة اذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله او مقاومته ، واذا قامت لديه قرائن جدية على ان احد هؤلاء الاشخاص يخفي في جسمه او ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه ، فله ان يفتشه فورا.
المادة رقم 85
تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ، ولا يجوز الدخول ليلا ، او بدون استئذان ، الا اذا كانت الجريمة مشهودة ، او اذا وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
يجب على صاحب المحل او شاغله ان يمكن القائم بالتفتيش من الدخول ، وان يسهل له مهمته ، فإذا رفض ذلك او قاوم دخوله ، جاز للقائم بالتفتيش ان يقتحم المسكن وان يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول ، ولو بكسر الابواب او التسلق او ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.
المادة رقم 86
اذا كان في المسكن نساء محجبات ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب على القائم بالتفتيش ان يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن ، وان يمكنهن من الاحتجاب او مغادرة المسكن ، وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة رقم 87
تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها.
لا يجوز للمحقق ان يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة ، البريدية او البرقية ، بل يصدر امرا لمصلحة البريد ، او لاحد رجال الشرطة ، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها او الاطلاع على ما فيها.
يجوز للمحقق ان يستعين في فرز الرسائل المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او احد رجال الشرطة او المترجمين ، على ان يكون ذلك كله بحضوره وتحت اشرافه.
ما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق ان يكلف احد رجال ادارة الهاتف او رجال الشرطة بالاستماع لها ، وتسجيلها لنقل صيفتها اليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا للمكالمة او المكالمات المطلوب تسجيلها ، بحيث لا تستمر المراقبة او الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.
المادة رقم 88
للقائم بالتفتيش - سواء كان المحقق او غيره - ان يستعين بمن تلزم له معونتهم اثناء قيامه بتنفيذه ، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة ، او الصناع او غيرهم من ذوي المهن ، او الخبراء ، بشرط ان يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت اشرافه ومسئوليته.
المادة رقم 89
على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن اذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة ، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى ، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره ، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق.
3.2.8 - ضبط الأشياء
(90 - 97)
المادة رقم 90
الاموال المنقولة ، فيما عدا الرسائل ، لا تتمتع بالحرمة اذا لم تكن تابعة للمسكن او الشخص. واذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة او لاتخاذ اجراء بشأنها ، فله ان يصدر امرا مستقلا بضبطها او ان يضبطها بنفسه.
المادة رقم 91
الاشياء التي تضبط ، سواء عن طريق التفتيش او عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة ، يجب اثباتها في محضر يبين اوصفها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لديه او من يقوم مقامه بشأنها.
توضع المضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها ، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط ، كلما كان ذلك ممكنا.
لمن ضبطت عنده الاشياء الحق في ان يأخذ بيانا بالمضبوطات ، موقعا عليها ممن اجراه ومن الشهود ان وجدوا.
المادة رقم 92
الاشياء التي يطلع عليها المحقق ، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه او تنفيذا لامر اصدره المحقق طبقا للمادة 77 يجوز للمحقق ان يصدر قرارا بضبطها ، متى وجد انها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.
المادة رقم 93
نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة ، على ان يلزم بسدادها من يصدر الامر بتسليم المضبوطات اليه او من تلزمه المحكمة بذلك.
اذا تبين للمحقق ان الاشياء المضبوطة معرضة للتلف ، او ان نفقات صيانتها باهظة اولا تتناسب مع قيمتها ، جاز له بيعها وايداع ثمنها في خزانة المحكمة ، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط.
المادة رقم 94
تبقى الاشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الاشياء او على بقائها مضبوطة ، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشئ او كان شخصا آخر ، ان يرفع تظلما الى رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه.
يفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم.
المادة رقم 95
اذا وجد المحقق ان الاشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق او للفصل في القضية ، فله ان يأمر بتسلميها فورا لمن ضبطت لديه او لمن يرى ان له الحق في حيازتها ، فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة ، عرض المحقق الامر على رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه للفصل فيه.
لرئيس المحكمة متى عرض عليه الامر ، بناء على طلب المحقق او بناء على تظلم من احد الافراد ، وبعد ان يسمع اقوال ذوي الشأن ان يأمر برد الشئ لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس باصل الملكية او بالقضية التي يجري تحقيقها ، اما اذا وجد ان الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية او لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق ، فعليه ان يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة او على محكمة الموضوع بحسب الاحوال.
المادة رقم 96
اذا كان الشئ المصبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به احد ، جاز للمحقق او للمحكمة ان تأمر بالاعلان عنه بالطريقة التي تراها ، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.
المادة رقم 97
اذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها الى شخص معين غير من ضبطت لديه ، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه.
اذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها ، ولم يطالب بذلك احد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية ، فإن هذه الاشياء تصبح ملطا للدولة.
3.2.9 - استجواب المتهم وسماع الشهود
(98 - 99)
المادة رقم 98
اذا كان المتهم حاضرا ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه.
إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. واذا انكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه.
للمتهم ان يرفض الكلام ، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، او لاي وقت آخر ، ولا يجوز تحليفه اليمين ، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده.
للمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.
المادة رقم 99
على المحقق ان يسمع شهود الاثبات ، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته او بمعرفة الشاكي او كانوا قد حضروا من تلقاء انفسهم ، وان يسمع ايضا شهود النفي الذي يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق.
له ان يناقش كل شاهد ، وللخصوم ايضا ان يناقشوا الشهود اذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه ، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق.
يجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي ، وعليه ان يجيب على كل ما يوجه اليه من اسئلة ، وان يحلف اليمين ، وان يكون صادقا وامينا في اقواله.
3.2.10 - الخبراء
(100 - 101)
المادة رقم 100
للمحقق ان يطلب من أي شخص له خبرة فنية في اية ناحية ، ابداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق ، بعد حلف اليمين.
المادة رقم 101
يجب ان يقدم الخبير رأيه كتابة ، ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.
3.2.11 - التصرف في التحقيق
(102 - 104)
المادة رقم 102
على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
لا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
المادة رقم 103
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.
المادة رقم 104
لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.
المادة رقم 104 مكرر 1
يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة ولاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة ، خلال عشرين يوما من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.
وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
3.3 - المحاكمة
(105 - 222)
3.3.1 - الخصوم
(105 - 148)
المادة رقم 105
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه افي هذا القانون.
يتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.
المادة رقم 106
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية 9 وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 107
يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.
المادة رقم 108 ( الغيت )
المادة ملغاة بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
المادة رقم 109
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :
اولا - جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار.
ثانيا - جريمة الزنا.
ثالثا - جرائم خطف الاناث.
رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة ، اذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه.
اذا كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.
المادة رقم 110
لمن صدر منه الاذن او الشكوى حق العدول عن ذلك ، ويعتبر العدول عفوا خاصا عن المتهم وتسري عليه احكامه.
المادة رقم 111
يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة ، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضز في الدعوى الجزائية اذا كان غيره هو الذي رفعها.
يجوز للمدعي المدني ان يطالب بحقه اثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ، ويعامل كطرف مدع اثناء التحقيق.
المادة رقم 112
يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني.
يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية ، في الحالتين ، خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية.
المادة رقم 113
تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم.
لكن للمحكمة الجزائية ، اذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى ، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.
المادة رقم 114
كل مدع بحق مدني امام القضاء الجزائي له ، في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان ينزل عن دعواه المدنية امام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه امام القضاء المدني ، الا اذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما ان ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية قبله ، ولا يمنع المحكمة من ان تقضي عليه بالمصروفات اذا رأت ذلك.
تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة ان تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.
المادة رقم 115
يجوز للمحكمة ، اذا ادانت المتهم ، ان تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الاضرار التي ترتبت على الجريمة ، اذا تعهد المحكوم له بالا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها.
للمحكمة ، بناء على طلب المحكوم عليه ، ان تأمر باداء التعويض على اقساط. واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض ، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله ، جاز للمحكمة ، اذا تبين لها قدرته على الدفع ، ان تأمر ، بناء على طلب المحكوم له ، باخضاعه للاكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، دون ان تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. واذ طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للاكراه البدني ، اعطى المحكوم له ريع العمل ، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ اعطى للمحكوم له.
المادة رقم 116
للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب باعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية ، كما يجوز لها ، اذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية ، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى.
للمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب ، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه ، ويحب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.
المادة رقم 117
يجوز للمحكمة او لرئيس المحكمة الكلية اثناء التحقيق الابتدائي ، بناء على طلب النيابة العامة ، ان يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه او المسئول عن الحقوق المدنية اذا لم يكن له من يمثله ، او كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
المادة رقم 118
اذا تبين ان المتهم ، بعد احالته على طبيب شرعي ، مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، وجب على المحكمة ، او المحقق في التحقيق الابتدائي ، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه.
ما اذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها ، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم ، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها. ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب اذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم.
لها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لايداعه بالمؤسسة المخصصة للامراض العقلية ، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به ، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة رقم 119
اذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير ، وجب على المحكمة او المحقق ان تأمر وليه او وصيه او من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ، ولها عند الضرورة ان تعين له وصيا بالخصومة.
المادة رقم 120
للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا. للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.
المادة رقم 121
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع اجراءات المحاكمة. على انه يجوز له ان يكتفي بحضور وكيله اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة او الغرامة فقط ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه اذا كانت الجريمة جنحة.
اما غير المتهم من الخصوم فلهم ان ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على ان للمحكمة ان تأمر في أي وقت بحضورهم باشخاصهم ، اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة رقم 122
اذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه او بكيل عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك ، فعلى المحكمة ان تتأكد من انه اعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب ، ولها ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة اخرى وتأمر باعادة اعلانه.
اذا تأكدت من ان المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول ، ولم تر ضرورة اصدار امر بالقبض عليه ، او تأكدت من انه هارب وليس من المنتظر امكان القبض عليه في وقت مناسب ، فلها ان تأمر بنظر الدعوى في غيبته وان تصدر حكما غيابيا فيها.
المادة رقم 123
يعتبر المتهم هاربا في الاحوال الآتية :
اولا - اذا كان قد قبض عليه او حبس ، ثم فر من القبض او الحبس.
ثانيا - اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على ان المطلوب القبض عليه قد اخفى نفسه.
ثالثا - اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، ولم يكن من المحتمل امكان ذلك فيما بعد ، لان المتهم ليس له محل اقامة معروف في الكويت.
المادة رقم 124
للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى ، في حالة هرب المتهم ، ان تأمر باعلان هربه. وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، ويلصق في امكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
المادة رقم 125
الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن امرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه ، ويجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه ويعتبر اعلان امرا بالقبض ، ويجوز لكل فرد ان يقوم بتنفيذه.
متى حضر المتهم المعلن عن هروبه او قبض عليه ، سواء قبل المدة المحددة في الاعلان او بعدها ، اعتبر الاعلان منتهي الاثر.
المادة رقم 126
للمحكمة في أي وقت بعد الاعلان عن المتهم الهارب ، ان تصدر امرا بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز ، وتختار الحارس من اقارب المتهم المؤتمنين او الموظفين العامين او غيرهم من ذوي الامانة.
المادة رقم 127
اذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه ، جاز للمحكمة ان تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الامر ببيع هذا المال الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.
المادة رقم 128
اذا حضر المتهم الهارب او قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت اليه المحكمة ما حجز من ماله.
في الاحوال الاخرى يكون للمحكمة ان تقضي بمصادرة المال المحجوز ، كله او بعضه ، او الثمن المتحصل منه.