عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2010, 01:49 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley8 رد من قبل شخص غير مسجل على انه محام

شكري الكبير للاساتذة الاكارم على مشاركتهم في السؤال الذي كنت قد طرحته - هل يجوز قبول الادعاء بالربا الفاحش ضد سند الامانة المنظم من كاتب العدل-
وتعقيبا على ما تفضل به الاساتذة فغني ابدي رأيي المتواضع من خلالا فهمي للقانون ولاجتهادات القضائية في هذا الموضوع :
- من الثابت قانونا" واجتهادا" ووفقا لما يسير عليه القضاء الجزائي السوري ان سند الامانة المنظم من الكاتب لاعدل هو سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير ولا يجوز اثبات عكسه الا كتابة ولا يجوز اثبات الصورية فيه الا بمستند خطي
- " اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لايكون الا بمستند خطي - لايجوز اثبات عكس سند الامانة الا بدليل مماثل "الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم 74 اساس678 تاريخ 4/3/200/ المحامون لعام 2003 عدد5و6 ص44 رقم 80
- وإن الادعاء بوجود فائدة فاحشة هو من حيث النتيجة محاولة لاثبات صورية سند الامانة واخراجه من مفهوم الامانة الى مفهوم القرض المالي الربوي وهذا مخالف لاجتهاد الهيئة العامة السابق
- وكما نعلم ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ينزل بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته وان مخالفته تشكل خطا" مهنيا" جسيما"
- وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أنه "لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة الا في عقود القرض بمبلغ من النقود " نقض قرار رقم 388 اساس1182 لعام1998 – المحامون لعام 2002 عدد7و8 اجتهاد رقم 231
اذاًً مناط الربا هو القرض وهذا لايمت للامانة باية صلة للاختلاف الجذري والجوهري بينهما بالمفهوم والأحكام
فطالما أن الطرفين ارتضيا احكام الأمانة للتعاقد بينهما فأحكام الأمانة هي التي تسود لا غيرها
فالامانة ثابتة بالسند الرسمي المنظم من موظف عام والذي وقعه المدعى عليه ولم ينكر امام المحكمة صدوره عنه واعترف به
ولا وجود لعلاقة القرض بين الطرفين حتى يمكن للمدعى عليه الادعاء بوجود الفائدة الفاحشة

ارجو بيان رأي أساتذتنا بهذا الكلام مع الحترام لهذا النتدى الرائع ولادارته الكريمة ولجميع القائمين عليه







رد مع اقتباس