تحياتي الكبيرة لك استاذ ناهل لاأختلف معك حول ضرورة حماية الدائن وماله بأقوى وسيلة قانونية ممكنه .. ولكن رأي المشار اليه يستند الى قواعد الدستور وقواعد القانون الجزائى والفقه الجزائي بشكل مجرد عن الاعتبارات الواردة في ردكم الكريم على رأيي ولا أظن ان من بفرض عليه توقيع سندات أمانه مقابل اقساط مثلا يكون قد ارتضى ان يكون امينا على هذه الاقساط التي هي في حقيقتها دين الشيئ المبيع وطالما انه لابد للمسائلة جزائيا عن اي جرم , من توفر الركن المعنوي ..فهو غير متوفر بكل تأكيد في سند الامانه الذي يغطي دينا لاأمتنة حقيقية .. والحقيقه هنا فاننا نكون امام افتراء من المدعي الذي يعلم علم اليقين بعدم وجود الامانة موضوع ادعائه ... وأما ماستقر عليه الاجتهاد فهو لضرورة حماية التعاملات الماليه بين الناس حسب الاعتبارات المساقة في ردكم الكريم وليس له اساس من الاستناد لاصول الفقه الجزائي وقواعد الدستور المشار اليهما الا توافقني الرأي في هذا؟؟..