شكراً لك استاذ عارف
الحقيقة من خلال تجربة شخصية في احدى الدعاوى حيث كنت مدعياً عن ورثة احد الاشخاص الذين كانو اعتادو اقراض الغير بفائدة ادعى الخصم بأن السند يخفى ربا فاحش وطلب اجازته لاثبات الدفع بالبينة الشخصية فحسمت الدعوى لصالحي وصدق القرار استئنافاً.
وبعد المصالحة على المبلغ الحقيقي مضافاً اليه مصاريف الدعوى فقط جرى حديث بيني وبين محامية المدعى عليهن واقررت لها بصحة ما اوردته من دفاع من الناحية القانونية وبانه كان يتوجب على المحكمة اجابتها الى طلبها الاثبات بالشهادة لوجود مخالفة للنظام العام.
ورغم ان الامور جرت لمصلحة الموكلين الا اني كنت افضل ان يتم تطبيق النص وتفسير القانون تفسيرا صحيحاً على ان يدان المدعى عليهن بالجرم المنسوب لهن.
الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات.
قرار 1436/2000 - أساس 15435 - الغرفة الجنحية
رقم مرجعية حمورابي: 10771
اجتهاد 128 - مجلة المحامون لعام 2002 - الاصدار 05 و 06
تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات_ وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق.
قرار 19510/2000 - أساس 16050 - الغرفة الجنحية
رقم مرجعية حمورابي: 50915
اجتهاد 15 - مجلة القانون لعام 2000 - الاصدار 01 الى 10
ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة.
يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة.
قرار 238/1970
رقم مرجعية حمورابي: 21394
اجتهاد 1300 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\02. في قانون البينات - اجتهادات قانون البينات المدنية والتجارية ج1 الى ج3