عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2010, 07:48 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

تحية و تقدير لكافة الزملاء الكرام

حينما أجبت على السؤال تجنبت الدخول بهذا الموضوع الشائك المتعلق بإثبات عكس ما ورد بسند الأمانة و فضلت الإجابة بشكل عام بأنه لا يوجد مانع قانوني من حيث المبدأ بالتقدم بدعوى جزائية متقابلة ضد الدعوى الأصلية ، و بأن كل فائدة تزيد عن الـ 9% تعتبر ربا فاحش .

و لكن طالما أصر الزملاء على نقل الموضوع من العام للخاص فأحب أن أبدي التالي :

لا شك أنه من المتوجب احترام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول :

(( اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به. ))

و كذلك الأمر في حال نفي هذا الحق .

و لكن لا يجوز أن يصل الأمر لدرجة اعتبار سند الأمانة الخطي مقدس لا يجوز المساس به حتى لو كان منظماً من قبل الكاتب بالعدل .

ماذا لو كان هذا السند مزوراً ألاّ يحق لنا الادعاء بالتقابل جزائياً بالتزوير ، و ممكن أن يحصل التزوير نظرياً أمام الكاتب بالعدل كأن ينتحل أحدهم شخصية منحرر السند .

فإذاً من الممكن الادعاء بالتقابل بتزوير السند نفسه ، و كذلك لو تم الادعاء بأن هذا السند كان ضماناً لربا فاحش أو لتأمين صفقة مخدرات ، أو ناجم عن دين قمار ، فما الذي يمنع من سماع هذا الادعاء طالما أنه مخالف للنظام العام و جريمة بحد ذاتها .

و من ناحية أخرى ألاّ يمكننا اعتبار تسليم الأمانة علاقة عقدية بين الأمين و المؤتمن ، تمت بإيجاب و قبول ، محلها الأمانة نفسها ، و بهذه الحالة إذا كانت هذه العلاقة العقدية مخالفة للنظام العام ، فما الذي يمنع من إثبات مخالفتها للنظام العام .

((ملاحظة الكلام الأخير مجرد رأي شخصي يقبل النقاش لم أبحث له عن مؤيد في الفقه أو الاجتهاد ))

أعتقد أن القضاء على ظاهرة تغطية بعض التصرفات المدنية بسندات الأمانة لا يمكن القضاء عليها حتى يتم تعديل التشريع الذي ينص أن المدين لا يحبس ، و إنما يجب التضييق عليه بالحبس مع بعض الضوابط ، كما كان الوضع في سوريا قبل صدور التشريعات الحديثة في الخمسينات من القرن الماضي .







رد مع اقتباس