لا تسمع ابدا دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة ..لسبب بسيط أن مناط الربا هو القرض وهذا لايمت للامانه بأي صلة للاختلاف الجذري بينهما بالمفهوم والاحكام ..
فطالما ان الامانة ثابته بسند كتابي فالرد الوحيد الذي يمكن سماعه ضد دعوى اسائة الامانه هو الدليل العكسي الكتابي الذي يثبت الوفاء ..او يثبت ان المبلغ موضوع سند الامانه ليس أمانه بل هو دين عادي أوغير ذلك من التعاملات المالية ..وهذا عملا بنصوص قانون البينات فيما يتعلق بأدلة الاثبات ولاجدال عليه ..
اضافة الى أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض مستقر على ذلك .. و هو ما يجري عليه القضاء الجزائي في سوريا ..
واذا ثبت أن المبلغ موضوع سند الامانه هو بحقيقته دين عادي أوتجاري سوف تقرر المحكمة اعتبار الخلاف مدني وتفصل الدعوى على هذا الاساس وهذا يعني كما قال الاستاذ العزيز ناهل المصري ( نسف الدعوى من جذورها)
ويمكن عندها اقامة دعوى الربا الفاحش واثباتها بالطرق المقبولة لذلك..
_ وهنا أود ان أقول انه لابد من ايجاد حل قضائي لقبول اثبات منشأ سند الامانه وأصل المبلغ موضوعه هل هو أمانه أم دين أم قسط لعملية شراء بالتقسيط مثلا وخصوصا اننا جميعنا يعلم ان معظم سندات الامانة المحررة بين الناس لاتحمل امانة في حقيقتها بل تكون غالبا دينا عاديا أو قسط او غير ذلك من التعاملات الماليه العادية وبعيدة كل البعد عن جوهر الامانة..
_ وبما أن لكل جرم اركان وعناصر لابد من قيامها للتجريم فليس من العدل أن نجرم مدين بجرم اسائة الامانة الذي لم يرتكبه حقيقة .. وخصوصا أن المدين قد يكون معسرا أحيانا
وهناك قواعد واصول قانونيه مقررة لملاحقة المدين وهي الطرق المدنيه المعروفة..