مع الاحترام الشديد لما تفضل به الأساتذة الكرام فإن لي رأياً آخر.
أولاً - صحيح أن سند الأمانة المنظم أمام كاتب العدل قد ينفذ مباشرة أمام رئاسة التنفيذ إلا أن لا شيء يمنع المدعي من اللجوء لإقامة دعوى جزائية بجرم إساءة الائتمان. يكون ذلك مثلاً في حالة عدم وجود مال يمكن الحجز أو التنفيذ عليه لدى المدعى عليه فيلجأ المدعي للقضاء الجزائي لاستخدام الحكم الجزائي أو الحبس وسيلة لتحصيل المبلغ.
ثانياً- إذا اختار المدعي اللجوء للقضاء الجزائي وإقامة دعوى جزائية فلا يتصور معها برأيي الادعاء بالربا أو الفائدة. طالما أن الدعوى الجزائية ثابتة بدليل خطي رسمي موثق لدى الكاتب بالعدل والذي لا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل مماثل يساويه بالقيمة الثبوتية. وإن مفهوم الأمانة كأمانة يتنافى مع مفهوم الفائدة والربا. ولا جدوى من هذا الدفع بالدعوى الجزائية بإساءة الأمانة فإما أن يثبت المدعى عليه أن المبلغ ليس أمانة وعندها تنسف الدعوى من جذورها أو يفشل في ذلك ولا ينفعه الدفع بالفائدة أو الربا الفاحش.
ثالثاً- أنا مع الرأي بعدم صحة إقامة إدعاء بالتقابل بالدعاوى الجزائية نظراً لمبدأ هام كثيراً ما ناقشناه في مسائل ومواضيع متعددة أن الأطراف الأساسيين في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه. أما المدعي الشخصي فليس طرفاً أساسياً بالدعوى وله وضع خاص محصور بمطالبته بحقوقه الشخصية. ولا يتصور من وجهة نظري المتواضعة إقامة دعوى متقابلة بمواجهته أو كما سق وناقشنا توجيه اليمين الحاسمة له.
إن الأطراف الأساسيين بالدعوى الجزائية هما النيابة العامة والمدعى عليه وبالتالي ليس للمدعى عليه إقامة إدعاء بالتقابل بمواجهة النيابة العامة !!!! أو إقامتها بمواجهة المدعي الشخصي الذي هو ليس طرفاً بالدعوى الجزائية.
الخلاصة عندي أن وجود سند امانة منظم لدى الكاتب بالعدل لا ينفع معه إقامة دعوى متقابلة أو الدفع بوجود الربا أو إقامة دعوى مستقلة. وعلى الأمين أن يعيد الأمانة
وتقبلوا تحياتي