الموضوع
:
مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)
عرض مشاركة واحدة
12-01-2010, 11:21 AM
رقم المشاركة :
11
معلومات
العضو
المحامي فادي كردوس
عضو مساهم
إحصائية العضو
آ
خر مواضيعي
رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري
ما لفت نظري شخصياً في معظم هذه الاعتراضات أنها اعتراضات من أشخاص غير مختصة لا بالمجال الفقهي والشرعي الديني الإسلامي، وغير مختصة كذلك بالمجال القانوني.
وما معنى أن يعترض شخص مسيحي على قانون ومواد متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بأحكام وأصول الدين الإسلامي؟!
الزملاء الكرام ...
سأبدأ من الفقرة الأولى ... وأويد ما جاء في مداخلة الأستاذ ناهل من أن الاعتراضات أتت من أشخاص غير مختصين ... لا بالمجال الفقهي والشرعي الإسلامي ... ربما لأبرر عدم تخصصي في هذا المجال ... لا بل في المجال الكنسي أيضاً ...
...
ولكن ... أرغب بتوضيح ما جاء في الفقرة الثانية من الاقتباس أعلاه حول اعتراض المسيحيين على مواد مشروع القانون لأوضح التالي:
1. إن النسخة المرفقة بمساهمة الأستاذ ناهل لم تكن هي النسخة الأولى للمشروع بل تم طرح نسخة أخرى قبلها عن طريق وزارة العدل.
2. حوت النسخة الأولى للمشروع على "أحكام خاصة بالطوائف المسيحية" في الباب الثالث والمواد 620-655
أما الاعتراضات فكانت لناحية:
1. عدم فهم من وضع المسودة الأولى للقانون للقانون الكنسي المسيحي ولا للتعاليم المسيحية.
2. عدم وجود شخص مسيحي ضمن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، وهل يستوي أن تتألف لجنة من المسيحيين لتضع أحكاماً خاصة بالمسلمين؟؟
3. ابتعاد الأحكام التي وردت في المسودة الأولى للقانون عن حقيقة التعاليم المسيحية لا بل أنها حرمت ما يُسمح به وسمحت بما هو محرم في بعض الأحيان.
ولذلك سأحاول إلقاء الضوء على بعض تلك الاعتراضات والمواد المتعلقة بها في المسودة الأولى للقانون:
1. أوردت المادة 620 أنه يجب إشهار الخطبة ولا يجوز عقد الزواج إلى بعد 15 يوماً من تاريخ إشهار الخطبة وهو أمر جديد كلياً استغرب أهل الدين من أين استمدت اللجنة الواضعة للقانون سندها في هذا الأمر.
2. المادة 621:
نصت على أنه في حال علم أحد الأشخاص بوجود مانع من الزواج أن يعلم الموثق بذلك (سنأتي على الموثق لاحقاً) والذي بدوره يتحقق من صحة المعلومة وله الحق برفض إجراء العقد مع بيان السبب الموجب.
إلا أن هذه المادة لم توضح لنا كيفية تحقق الموثق من صحة المعلومة ... كما لم توضح طرق الطعن بقرار الموثق ولا إن كان قراره قطعياً ... ولا الجزاء على من يحاول عرقلة معاملة زواج إن تبين عدم صحة المعلومة.
3. المادة 627:
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
وهنا وجدت اعتراضات كبيرة كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو سر من أسرار الكنيسة ولا يتم انعقاد الزواج إلى بواسطة كاهن وضمن طقوس معينة أما وجود الموثق فقد أفقد المزواج المسيحي معناه وتعارض مع الإيمان المسيحي.
4. المادة 625:
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
وهنا لا ندري كيف أعطت اللجنة الواضعة لمسودة القانون الأولى الحق لنفسها من أن تمنع المسيحي الذي طلق ثلاث مرات من أن يتزوج للمرة الرابعة ... يمكن على مبدأ الثاثة ثابتة
.. واعتبار زواجه باطل.
فكم من رجل تزوج وطلق عدة مرات لينتهي به الحال سعيداً مع زواج للمرة الخامسة !!
5. المادة 626: العدة
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ. بوضع الحمل المستبين.
ب. بعد
سنة
لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
وعدة المرأة المسيحية هي أمر غير مألوف لدى الطوائف المسيحية ... وإن كانت المرأة المسيحية تعتد من تلقاء نفسها في بعض الأحيان لسنين عديدة ... والمهم هو لماذا عدة السنة للمرأة غير الحامل !! أليس هذا إرهاق لها من أن تتزوج مرة أخرى مثلاً ...
6. المادة 630:
أ. لا يجوز اثبات الزوجية إلا بالمثيقة أو بالإقرار القضائي.
ب. إذا كان الزوج مسلماً جاز اثبات الزواج بشتى الوسائل الشرعية.
وهنا أعطي الزوج المسلم أفضلية على الزوجة المسيحية وفي هذا تحيز ديني لا مبرر له سيما وأن المواطنين سواسية أمام القانون وبحماية الدستور.
7. المادة 638:
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها
أحد الزوجين على الآخر
بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:
(تابعوا معنا)
المادة 639:
يجوز
لكل من الزوجين
أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر
أو زواجه الثاني
.
وهنا أيضاً جرت اعتراضات كبيرة أمام رجال الدين ومنهم كون القانون أعطى حق الزواج الثاني لكل من الزوجين المسيحيين وهو أمر محرم تحريماً أبدياً من الإيمان المسيحي.
فلا يجوز تعدد الزوجات للرجل المسيحي فكيف بالأحرى للزوجة المسيحية.
8. المادة 640:
أ. تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى
أو الزواج الثاني.
ب. لا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي
(أي أحد الزوجين)
عن المخطئ أو كان الزواج الثاني برضاه.
وفي هذا قمة في عدم فهم الإيمان المسيحي لواضعي المسودة الأولى للقانون ... فالزواج الثاني محرم ... وما معنى أن تسقط الدعوى بعد ستة أشهر من الزواح الثاني !! سيما وأن الحق بالتطليق معطى لكلا الزوجين وبالتالي الحق بالزواج الثاني معطى لكليهما أيضاً !!!
فتخيلوا أن تتزوج المرأة زواجاً ثانياً ... وعلم زوجها الأول بذلك ... ولكن لسبب ما لم يتمكن من إقامة الدعوى ... أو أثناء الدعوى جادلت زوجته بتاريخ علمه بالدعوى لتتمكن من الحفاظ على زوجين معاً
... وهكذا يصبح للزوج الأول ضراً جديداً ...
أليس في هذا قمة في الغباء من واضع هذه المادة !!! ... ألم يكن من الأفضل لو قامت اللجنة بسؤال الطوائف المسيحية عن هذه الأحكام أو شاركتهم بها قبل صدورها !!!
9. المادة 655:
أ. مدة العدة سنة من تاريخ الفراق،
ولو وضعت الزوجة حملها
.
وهنا تناقض واضح مع المادة 626 رغم رفضنا للمادتين معاً ...
الزملاء الكرام ... أعلم أنني لست بمختصاً في الأحوال المدنية المسيحية ... ولا الإسلامية... ولكني أوضحت بعض النقاط التي رايتها تعارض أحكام الطوائف المسيحية من جهة ...وأحكام العقل والمنطق من جهة أخرى ...
أما لناحية وجود أشخاص مسيحيين أو مسلمين عارضوا مواد القانون لتعارضه مع السيداو حقوق الطفل أو أي اتفاقية دولية أخرى فهذا ربما عائد لقناعاتهم وليس لكونهم مسلمين أو مسيحيين.
وبنتيجة الاعتراضات الكثيرة التي وضعها رجال الدين والمجتمع المسيحي فقد تم إلغاء المواد الخاصة بالطوائف المسيحية وكذلك الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية (المادة 656 وما بعدها) ...
في النهاية ... لا يمكن الوصول إلى قانون عادل ومدني للأحوال الشخصية ويضم كافة طوائف الأمة السورية ولا خيار حالي للمشرع السوري إلا:
1. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المواطنين ... واعتبار سوريا دولة إسلامية ... شاء من شاء وأبى من أبى
2. تطبيق قانون أحوال مدني بغض النظر عن الدين وعلى المواطنين كافة ... على اعتبار أن سوريا دولة علمانية ... شاء من شاء وأبى من أبى
3. إبقاء الحال على ما هي عليه من أن لكل طائفة قانونها الخاص وفقاً لما تراه مناسباً ...
في النهاية ... رأي شخصي ... وبما أن الدين ما زال محوراً أساسياً في حياة المجتمع السوري ... وبما أن تطبيق قانون أحوال مدنية سوري الهوية (لا ديني الهوية) ... هو بعيد المنال في المستقبل القريب ... فأنا مع أن تقوم الجهات المعنية من دولة ... وأفراد ... بالضغط على كافة رؤساء الطوائف المسيحية للوصول إلى قانون أحوال شخصية موحد يجمع كافة الطوائف المسيحية بأحكام موحدة ومحاكم موحدة.
تحية ومحبة
المحامي فادي كردوس
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى المحامي فادي كردوس
زيارة موقع المحامي فادي كردوس المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها المحامي فادي كردوس