لم يتطرق ذكر تعريف الزواج في المادة الأولى إلى ذكر ان العقد على التأبيد وليس على التوقيت فلو تم التعديل ليوضح ذلك لكان أوضح مع اعتبار ان كتب الفقه فصلت في ذلك لكن كيلا يحتج احد بعدم وجود نص في القانون يمنع كون الزواج مؤقتاً.
بما أنه تم تعريف الزواج وعقد الزواج اساساً عقد قديم ومعروف فلا حاجة لذكر ما ليس زواجاً في المادة الثانية بل لو اقتصر النص على تعريف الخطبة (الخطبة طلب الرجل الزواج بامرأة معينة تحل له شرعاً).