بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ ناهل المصري شكرا جزيلا لما اوردت من اجتهادات ومرورك على الموضوع ورأيك الذي احترمه وأقدره
الاستاذ:عارف الشعال شكرا جزيلا لك ولردودك الرائعة ونتواصل :بالنسبة لقانون اصول المحاكمات هناك في قانون الاصول نصوص خاصة تتعلق بواقعة معينة ونصوص عامة لاتتعلق بواقعة معينة فمثلا على النصوص الخاصة المتعلقة بوقائع معينة هو نص المادة / 186/ أصول مدنية الذي هونص خاص بمدة الطعن بالنقض بالقرارات الاستئنافية الصادرة برد طلب رد القاضي حدد مدة الطعن بالنقض بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب الرد وبدأه (ثمانية ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره)
هذا النص الخاص يعارض نصا عاما بقانون اصول المحاكمات المدنية نص الفقرة/1/ من المادة /252/ اصول مدنية الذي حدد مدة الطعن بطريق النقض بثلاثين يوما ويخالف نص الفقرة /1/من المادة 221 اصول مدنية التي جعلت بدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الاستئنافية من اليوم التالي لتبليغها 0
فبالنسبة للقرار الاستئنافي الصادر بردطلب رد القاضي هل نطعن به وفق المادة /186/ اصول مدنية ام وفق نص المادتين 221 و252 اصول مدنية اليس نص المادة /186/ اصول مدنية هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة والأمثلة على مثل ماذكرت بقانون الاصول كثيرة وشكرا لكم جميعا0