معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
آخر
مواضيعي |
|
|
رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ هيثم نويلاتي شكرا لمرورك وطرحك الأستاذ:عارف الشعال شكرا جزيلا لرأيك ولوجهة نظرك التي أقدرها وأحترمها وأحب أن أوضح بعض النقاط التالية لا لفرض الرأي لاسمح الله وإنما للمناقشة والفائدة العلمية :
أولا:- إذا تعارض قانون خاص وقانون عام يقدم النص الخاص على النص العام ونص المادة 262 أصول مدنية نص خاص يقدم على أي نص عام يتعارض معه فالحكم الناقض واجب الإتباع من محكمة الموضوع محكمة الاستئناف حتى ولو كان يخالف نصا قانونيا أواجتهاد هيئة عامة لان محكمة الاستئناف حين تتبع الحكم الناقض إنما تتبع نصا قانونيا خاصا آمرا متعلقا بالنظام العام واجب الإتباع هو نص المادة /262/ أصول مدنية وقد قضى الاجتهاد المصري بوجوب تقديم النص الخاص على العام بقوله أنه:
((من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يحوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص)) نقض مدني مصري جلسة 11 / 6 / 1942 س 3 ص 879 ) .
ثانيا:- إذا تعارض النص القانوني بشقيه العام والخاص مع الدستور فيقدم الدستور على القانون لأن الدستور يسموا على كافة القوانين وعلى هذا سارت الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق بتوجيه المحاكم إلى عدم تطبيق المواد القانونية المتعارضة مع الدستور بقولها:
((إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص الا أنه ليس هناك مايمنع التصدي لذلك عن طريق الدفاع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لأن المحكمة لاتقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال علو الدستور وسيادته على القانون)) 0
-هيئة عامة قرار9 أساس 29 تاريخ:/28/11/1983 المنشور في مجلة المحامون ص505 لعام 1983
ثالثا:- النص التشريعي سواء كان عام أم خاص لايلغى ولا يبدل ولا يقيد إلا بنص تشريعي و الاجتهاد مهما علت مرتبته أو جهة صدوره وسواء صدر من هيئة قضائية معينة أو حتى من الهيئة العامة يبقى اجتهاد ولا يمكن للاجتهاد مهما علا أن يغير أو يبدل أو يقيد نص قانوني أو مرسوم تشريعي حتى ولو أعطي كا جتهاد الهيئة العامة مرتبة تساوي مرتبة القانون وبهذا نصت المادة /2/ مدني سوري أنه:
((لايجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ))
رابعا:القانون بنص الفقرة /1/من المادة /1/ من القانون المدني السوري قضى بأنه:
((تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها))
وحيث أن نص المادة 262 أصول مدنية لايحوي لفظا أو فحوى يتضمن تقييده بعبارة: ((إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة))فلا يحق للاجتهاد مهما كان مصدره تقييده بهذا القيد وان الجهة المخولة بتقييد النص التشريعي بأي قيد ترتأيه هي الجهة التشريعية التي أصدرته أو جهة تشريعية مماثلة لها أو أقوى منها وليس لأية سلطة أدنى منها القيام بذلك وعلى هذا قضى الاجتهاد المصري بأن:
((إلغاء التشريع يكون بتشريع لاحق مما ثل له أو أقوى منه فليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون ))نقض مدني مصري 30/3/1972 مجموعة المكتب الفني- المرجع تقنين مدني ج1 طعمة واستانبولي قا8 ص37 0
هذا ماأحببت أن أبينه وشكرا لكم جميعاوالله المعين0
|