 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hazem_333 |
 |
|
|
|
|
|
|
- اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
|
|
 |
|
 |
|
اولا اشكر الاساتذة على هذا النقاش العلمي الجميل
و لكن لدي سؤال حول هذا الموضوع اذ وفقا للمادة السابقة يزول اثر الحجز قانونا اذا لم يتم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة المحددة و لكن كيف يتم تنفيذ اثر هذا الزوال
و لدي الآن دعوى متعلقة بما ذكر و لكن اصابتني الحيرة بها اذ اشترى موكلي عقار و بعد ان تم الفراغ لدى السجل العقاري اصولا قام شخص ما و بالتواطؤ مع البائع برفع دعوى مستعجلة على البائع يطلب بها ايقاع حجز احتياطي على العقار لان البيع وفقف زعمه يوثر على حقوقه بالعقار كما سيثبت لاحقا المهم حصل على حكم بالحجز الاحتياطي على العقار و من ثم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة اللازمة و لكن تم رد الدعوى شكلا و لم يأت بقرار الرد رفع اشارة الحجز الاحتياطي و من ثم قام باستئناف القرار فجاء قرار المحكمة برد الاستئناف و لم يطعن بالنقض
محكمة الاستئناف من جهتها رفضت رفع الحجزبعد ان قدمنا طلب تصحيح خطأ مادي لأن رد الاستئناف شكلا يمنعها من النظر بأي حيثيات في الدعوى اما محكمة البداية فرفضت ايضا رفع الحجز لا، الاستءناف يرفع من ولاية المحكمة على الدعوى
فما هو الحل