في الحقيقة لا يوجد قصور في التشريع فقط بل يوجد سوء في التطبيق و بطء في الاجراءات و ضربت مثلا حول تعقيدات الحجز على المنقول فبعد سنوات من المحاكمة يتم تثبيت الحجز و لما تريد التنفيذ تجد ان المحجوز عليه قد تصرف بالمحجوزات تبدا دعوى جديدة لسنوات اخرى و من ثم دعوى اخرى بموضوع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي و قصة طويلة.
فإذا كنت تريد توضيح وجود قصور في التشريع فهذا امر مفروغ منه و ليس في هذه المادة فقط بل في كل مواد قانون اصول المحاكمات تقريبا و يجب الغائه من اصله.
اما عن الاجراءات فهي ان الحجز يسقط في حال عدم اقامة دعوى باصل الحق خلال المدة المقررة.
يجب اقامة دعوى الاساس خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ القاء الحجز الاحتياطي مما يجعل الادعاء غير مقبول وكذلك الحجز الاحتياطي.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 534 / 2002أساس: 1105 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53761
مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم مختارات من الاحكام