عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2008, 03:39 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

يا أستاذ حازم أشكر لك إهتمامك بالموضوع:
لكن السؤال هنا (إن الحجز هنا قد سقط بحكم القانون ولا ينتج آثاره سواء بالمنقول وإن سلم إلى شخص ثالث أو بالعقار وإن وضعت إشارة الدعوى على الصحيفة ولا يستطيع الورثة أن يقتسموا قسمة غرماء وإن كانت الإشارة موضوعة ولا يستطيعون تجديد هذه الإشارة لأنها سقطت بحكم القانون بل يمكن لهم وضع إشارة جديدة ) فأرجو التوضيح للفائدة وإنني أجد هنا أن هناك قصور تشريعي في القانون لعدم حماية الورثة وشكراً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس