حتى لو أقام طالب الحجز دعوى باصل الحق قبل انتهاء ثمانية ايام و كان الحجز على منقول فمن المتعارف عليه عند حجز منقول تسليمه لمالكه كشخص ثالث و هنا يستطيع التصرف به و على الحاجز رفع دعوى جزائية بموضوع التصرف بمحجوزات (بعد تثبيت الحجز قضائيا و البدء بالتنفيذ) و انتظار صدور حكم قطعي فيها و غالبا ما يشمل الجرم بقانون العفو فيصدر الحكم بالزامه بتسليم المحجوزات و عدم البحث بالعقوبة لشمول الجرم بمرسوم العفو و من ثم تحدد موعد لاستلام المحجوزات و عند عدم تسليمها ترفع دعوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي و تطالب في هذه الاخيرة بقيمة المحجوزات و طبعا يمكن ان يشمل الجرم بقانون العفو و لكن هنا تستطيع الاستعانة بالحبس الاكراهي باعتبار ان وجه الالزام بدفع المبالغ هو جرم جزائي.
اذن الحجز على منقول عدا السيارات غير مجدي لامكان تهريبه طيب بالنسبة للحجز على العقار في حال عدم اقامة دعوى باصل الحق و تم تقديم طلب للقاضي يتوجب هنا دعوة الحاجز لبيان منه فيما اذا اقام دعوى باصل الحق ام لا و الدفاع عن حقه و هذا لا يتم في غرفة المذاكرة بل في قضاء الخصومة فقط.
طبعا لا يستطيع الورثة التمسك بالحجز تجاه صاحب الاشارة الاحقة لاشارة مورثهم لكن يستطيعون طلب تجديد الحجز في حال عدم وجود اشارة لاحقة و في كل حال في التنفيذ في حال عدم وجود اشارة تتعلق بحق عيني فان كل الدائنين أصحاب اشارات الحجز الموضوعة على العقار يتقاسمو المبالغ قسمة غرماء دون الاخذ بعين الاعتبار ترتيب اشاراتهم