عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2008, 03:48 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

شكرا للأستاذ حازم لكن أود السؤال لو أن الحجز لم يكن على عقار والحجز كان على متجر مثلاً وإن بانتهاء مهلة الثماني أيام سقط الحجز بحكم القانون وبالتالي سقطت جميع لآثاره فهنا يكون ضبط الحجز على الموجودات والمتجر لا قيمة قانونية له وكذلك بالنسبة للعقار ترفع الإشارة بناء على دعوى كاشفة للحق أي ترفع في غرفة المذاكرة لأن الحجز ليس له أي أثر قانوني وبحال تبليغ الورثة فإن ذلك يكون لأخذ العلم ولا يستطيع الورثة التمسك بهذا الحجز لأن ليس له آثار قانونية.
وشكراً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس