لابد لترقين الحجز من اقامة دعوى مستعجلة و تبليغ الورثة و هنا يحصل العلم لهم بالدعوى فالحجز لا يرفع في غرفة المذاكرة او بطلب اداري بل لا بد من رفع دعوى مبتدئه
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1948 / 2002أساس: 1746 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53088
مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 22