عرض مشاركة واحدة
قديم 10-02-2008, 11:33 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

لابد لترقين الحجز من اقامة دعوى مستعجلة و تبليغ الورثة و هنا يحصل العلم لهم بالدعوى فالحجز لا يرفع في غرفة المذاكرة او بطلب اداري بل لا بد من رفع دعوى مبتدئه
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1948 / 2002أساس: 1746 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53088
مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 22







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:55 PM.
رد مع اقتباس