اقتباس: اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. قانون اصول المحاكمات المدنية ـ مادة 315 1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الاحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الامور المستعجلة. 2- اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز. اما مهلة الاعتراض على الحجز فتبدأ في اليوم الثالي لتبلغ قرار الحجز الا اذا صدر في قضاء الخصومة فلا يقبل الاعتراض عليه بل الاستئناف اذا كان صادرا عن محكمة البداية