عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2008, 11:33 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

اقتباس:
اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

اقتباس:


ان نص المادة السابقة يبين المواعيد لتقديم طعن او لرفع دعوى او القيام باجراء و ان تقديم دعوى باصل الحق هو مما يدخل ضمن نطاق هذه المادة
و ان الميعاد المحدد في قانون اصول المحاكمات هو ميعاد اجراء و ليس مهلة تقادم مع ملاحظة ان مهل الاجراءات تشبه الى حد ما مواعيد السقوط (لطفا)
- يجب الدفع باوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بالبيع حتى اليوم السابق للبيع المادة (352) اصول محاكمات والا رد الاعتراض باعتبار ان هذه المهلة من مهل السقوط كمهل الطعن تماما ولا تقبل المعاذير.
- ان الشطب لا يلغي البيع وانما يلغي الحجز التنفيذي الواقع قبل انجاز اجراءات البيع.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 257 / 1982أساس: 81 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1748
مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 221
ارجو ان اكون قد استطعت ايصال الفكرة فان هذا البحث اي التفريق بين مهل السقوط و التقادم و مهل الطعن هو من اصعب الابحاث القانونية و كثير من رجال القانون ياخذون الامر كما هو دون تمحيص بطبيعة هذه المواعيد
و الله ولي التوفيق







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:56 PM.
رد مع اقتباس