شكرا للأستاذ حازم على هاد التوضيح :
بس بدي وضح شغلة أنو مهلة الثماني أيام يلي عم بحكي عنها مو مهلة الطعن بقرار الحجز بل هي مهلة رفع دعوى بأصل الحق إذا كنا أخذنا قرار حجز من قاضي الأمور المستعجلة يعني بمعنى آخر إنو إذا ما رفعنا دعوى بأصل الحق بعد تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي بثماني أيام يسقط الحجز بحكم القانون فإذا أخذ المدعي قرار حجز وفي اليوم الثاني توفي قبل رفع دعوى بأصل الحق فإن هذه المدة تسري على الورثة فإذا لم يعلم الورثة بقرار الحجز ولم يرفعوا دعوى بأصل الحق سقط الحجز بحكم القانون وهرب المدعى عليه كامل أملاكه وبذلك تضيع حقوق الورثة .