يجب العودة في هذا الموضوع الى اصله الذي هو قانون اصول المحاكمات وفيه:
- مادة 17
اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و منه نجد ان القانون قد نص على عدم سريان اي موعد الا من تاريخ التبيلغ بغية الاعلام ببدء سريان هذه المدة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
و قد نص على وجوب رفع دعوى بأصل الحق خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحكم و ليس من تاريخ صدور الحكم او تبلغه فهنا حدد القانون مهلة خاصة تبدء بعد تنفيذ القرار
- مادة 34
1- اذا عيّن القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدَّرا بالايام او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم او التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه.
3- اذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الاجراء، لا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
4- اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدا منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- مادة 35
1- اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه، زيد عليه سبعة ايام لمن كان موطنه ضمن القطر و خارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا الحكم على لبنان ايضا.
- مادة 37
اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
يلاحظ من هذه المواد ان الميعاد ينتهي حكما بانتهاء اخر يوم منه مادة 34 فقرة 2 .
و لكن يمكن ان يمتد وفق احكام المادة 35 و المادة 37 المحددة على سبيل الحصر.
فالمشرع لم ياخذ بعين الاعتبار حالة وفاة الشخص الذي تسري المدة بحقه.
و يرجع السبب الى ان هذه المواعيد هي مواعيد اجراءات و ليست مهل تقادم خاضعة للانقطاع او الوقف.
- مادة 223
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه و لا يزول الوقف الا بعد تبليغ الحكم الى احد الورثة و في اخر موطن كان لمورثهم.
و نلاحظ هنا ان المشرع عندما اراد وقف احد المواعيد بسبب الوفاة قد نص على ذلك صراحة .
و عليه اجد ان المواعيد المحددة في قانون اصول المحاكمات لاتخاذ اجراء معين يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق بالاجراء لا تمتد الا وفق الحالات المحددة بنص القانون .