من الثابت قانوناً أن مهلة الثماني أيام التي تلي تنفيذ الحجز الاحتياطي التي يجب أن يرفع خلالها المدعي دعوى أصل الحق تحت طائلة سقوط الحجز حكمياً هي مهلة سقوط أي أنه لاتسري عليها مهلة المسافة ولا وقف أو انقطاع التقادم فعلى سبيل المثال لو أن المدعي نفذ قرار حجز احتياطي وخلال هذه المهلة توفي الحاجز فهل تسري هذه المدة على الورثة وإن سرت فإن الورثة قد لايعلمون بذلك إلا متأخرين أو أنهم بينما يستحصلون على حصر إرث تكون قد مضت المدة فما مصير الحجز الاحتياطي وأين ضمان الحقوق على فرض أن المحجوز عليه قد هرب جميع أمواله بعد وفاة الحاجز ورفع الورثة دعوى اصل الحق أرجو المناقشة بهذا الموضوع
وشكراً