عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2007, 01:42 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي منهج السنهوري في إحياء الشريعة الإسلامية

منهج السنهوري في إحياء الشريعة الإسلامية
________________________________________

أراد السنهوري وكتب وعمل للنهضة العامة للشرق الإسلامي، ولقد قاده القانون إلى ضرورة تأسيس هذه النهضة الشرقية العامة على الشريعة الإسلامية، فكانت مخططاته ودراساته وآراؤه حول ضرورة بعث الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد والدراسات المقارنة والحديثة، لتتخطى هذه الشريعة الغراء أعناق القرون، فتعود -ثانية- المرجعية الحاكمة، لا في القضاء والقانون والتشريع -للقوانين الخاصة والعامة والدولية فقط-، وإنما المرجعية الحاكمة في كل ميادين الثقافة والفكر والعلم والقيم والحياة.
"فالرابطة الإسلامية-كما يقول السنهوري- يجب أن تفهم بمعنى المدنية الإسلامية، وأساس هذه المدنية الشريعة الإسلامية …". فالشريعة الإسلامية هي أساس المدنية الإسلامية، التي هي الصيغة الحضارية للنهضة الشرقية.
ولذلك جعل السنهوري من بعث الشريعة الإسلامية بفتح باب الاجتهاد الجديد فيها مشروع حياته، بل وحلمه في هذه الحياة.

(1) اعتماد المنهج المقارن بين الشريعة وبين المنظومات القانونية الأخرى
وإذا كان الكثيرون الذين تحدثوا ويتحدثون عن ضرورة فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، لتعود مصدرًا للقوانين الحديثة، قد وقفوا ويقفون عند حدود الدعوة لفتح باب الاجتهاد: فإن السنهوري قد تجاوز حدود الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية إلى حيث أفاض في الحديث عن مخطط مدروس لمنهج جديد وحديث لدراسة الشريعة الإسلامية.. والتأكيد على أهمية المنهاج المقارن بين الشريعة الإسلامية والمنظومات القانونية الأخرى، كعامل أساسي من عوامل بعث هذه الشريعة. وفتح باب الاجتهاد فيها.. فالهدف ليس استدعاء الشريعة لتوضع في "متحف" المفاخر والنعم التي نعمت بها هذه الأمة، وإنما استدعاؤها لتكون المرجعية الحاكمة للقوانين العصرية، والبديل لهذه القوانين الوافدة من الغرب الاستعماري، ولذلك فلا بد من الدراسات المقارنة، التي تثبت لأساطين القانون -في كل المنظومات القانونية- أن هذه الشريعة هي الأرقى -حتى بمقاييس العصر الحاضر-، وهي الأنفع والأوفى، إذا ما قورنت بالمنظومات القانونية الأخرى، وذلك فضلاً عن أنها هي تاريخ أمتنا، ومظهر عظمتها التاريخية، وتجسيد عبقريتها وعزتها، وشرط الاستقلال الحقيقي عن قوى الهيمنة والاستعمار.
بهذا المنهاج فكر السنهوري -منذ فجر حياته- في بعث الشريعة الإسلامية.
وكانت الدراسات العليا، واختيار موضوعات للرسائل الجامعية، في الدكتوراه تتناول قضايا وميادين الشريعة الإسلامية، وتميزها وامتيازها، بنظرة مقارنة بينها وبين الشرائع الأخرى، وكذلك دراسة تاريخ التشريع الإسلامي، كانت الدراسات العليا في هذه الميادين بابًا من الأبواب التي أشار بها السنهوري لتجديد وإحياء هذه الشريعة، وفتح باب الاجتهاد فيها من جديد.
وأراد السنهوري أن يبدأ مشروعه لإحياء الدراسات حول الشريعة الإسلامية بتقديم الجهود المعاصرة التي ارتادت هذا الميدان، وخاصة الرسالة الجامعية التي كتبت في "سوء استعمال الحقوق في الشريعة الإسلامية". والتي أنجزها -بالفرنسية- المرحوم محمود فتحي -الذي توفى شابًا-، وعنوانها "نظرية التعسف في استعمال الحقوق في الفقه الإسلامي"، تحت إشراف الفقيه الفرنسي "إدوار لامبير"، وهي الرسالة التي أبرزت ميزة عظمى من ميزات الشريعة الإسلامية، تفوقت فيها على القوانين الغربية، حتى لقد لفتت هذه الرسالة أنظار فقهاء القانون الغربي، إلى تميز-بل وامتياز- الشريعة الإسلامية، الأمر الذي انعكس في اعتمادهم الشريعة الإسلامية منظومة قانونية عالمية متميزة، في مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي سنة 1932م.
تحدث السنهوري عن هذه الرسالة، التي عزم على ترجمتها إلى العربية، لتكون نموذجًا يحتذى في الدراسات الجديدة التي تقدم نظريات ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، كسبيل لإحياء دراسات هذه الشريعة، وفتح باب الاجتهاد فيها من جديد.


(2) تبويب الشريعة في شكل حديث يلبي احتياجات العصر
دعا السنهوري إلى تبويب الشريعة الإسلامية في هذه الدراسات الإحيائية، التبويب الذي يضيف إليها ويساعد على إبراز مميزاتها وامتيازاتها، فضلاً عما في ذلك من تيسير على العقل المعاصر أن يجد في هذه الشريعة حاجات الواقع الجديد، بما فيه من تركيب وتعقيد لم يشهدهما الواقـع القديم الذي سادت فيه الشريعة الإسلامية.. وذلك بالتمييز بين:
- القانون الخاص الحاكم لعلاقات الأفراد.
- والقانون العام الحاكم للمؤسسات العامة ولعلاقات الحاكمين بالمحكومين.
- والقانون الدستوري.
- والقانون الدولي.
فهذا هو التبويب العصري للقانون، الذي اقترح السنهوري إدخاله في الدراسات الإحيائية للشريعة الإسلامية.

(3) تجديد الجانب القانوني الفقهي على أساس عقلي
ولأن السنهوري كان يتحدث عن تجديد الجانب القانوني الفقهي -فقه المعاملات- في الشريعة الإسلامية، لأن هذا الجانب هو العام لكل الأمة، على اختلاف عقائدها الدينية، وهو الذي تقوم عليه المدنية الإسلامية، التي هي ميراث حلال لكل شعوب الشرق، فلقد نبه على أن هذا الجانب قد اعتمد الإسلام فيه على العقل، فالمعاملات معقولة الحِكَم والعلل، وهي تبتغي تحقيق المصالح، بينما العبادات قد تكون حكمها تعبدية، لا يستقل العقل بإدراكها، وقد تكون الطاعة -المؤسسة على الحب- هي غايتها..
نبه السنهوري على مقام العقل في هذا الجانب من الشريعة الإسلامية، ليؤكد على اتساع ميادين وآفاق الإحياء لها والتجديد فيها والمرونة المرجوة منها، ولذلك فهو يقول: "أول مجهود تُبنى عليه نهضة الشريعة الإسلامية- بعد فصل المعاملات عن العقائد- أن يكون العقل هو السائد في فقه المعاملات، وتوجد أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية تثبت أن العقل أساس هذا القسم من الشريعة على الأقل..".
يقول السنهوري: "ولا شك في أن النبي r لم يأت بأحكام تتناقض مع العقل في زمنه أو توقع إمكان تناقضها في المستقبل، بل إنه نظر إلى إمكان تطور العقل، فأوجد في الأحكام التي أتى بها مرونة، وجعلها صالحة لكل زمن تطبق فيه…".

(4) ضبط مفهوم المرونة في الشريعة الإسلامية
وإذا كان الحديث عن "مرونة" الشريعة الإسلامية قد أصبح حمالاً للأوجه المختلفة، بل والمتناقضة أحيانًا، حتى ليتحدث عن هذه المرونة من يريد "تجاوز" الشريعة "ونسخها"… فإن السنهوري باشا يضبط مفهوم "المرونة" ضبطًا موضوعيًا ومتوازنًا، على النحو الذي لا يدع مجالاً للبس ولا الإيهام، فمبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها وفلسفتها في التشريع هي ثوابت لا تعرض لها مرونة مهما تغاير الزمان واختلف المكان، بينما "الأحكام" المستنبطة من هذه المبادئ؛ أي: فقه المعاملات-في المذاهب الفقهية المختلفة- هي التي تمثل المرونة المواكبة لمستجدات العصور ومتغيرات الأماكن، واختلافات المصالح والأعراف.
"فالأحكام" هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بينما المبادئ والقواعد والأصول في الشريعة الإسلامية ثوابت لا تغيير فيها ولا تبديل، وبذلك تجمع الشريعة بين الثبات والتطور، بين الخلود والتجديد، فالمرونة-كوصف للشريعة-هي قابليتها لأن تستنبط منها "الأحكام" المتغيرة، وليس حدوث التغيير في مبادئها وقواعدها وأصولها وفلسفتها في التشريع.
لقد وعى السنهوري هذه الحقيقة، التي يجهلها قوم ويتجاهلها آخرون، وضرب على فهمه لها الأمثال، ومنها مثال مثير للجدال في واقعنا الإسلامي، منذ الاحتكاك بالنظام الاقتصادي الغربي -النظام الرأسمالي- وحتى الآن.
فالربا محرم في الشريعة الإسلامية، سواء أكان قليلاً أو كثيرًا. لكن النظام الرأسمالي قد اقتضى -بحكم طبيعته- نظام "الفائدة" في المعاملات الرأسمالية -في المصارف وفي غيرها-، فمن الممكن -في رأي السنهوري- أن تسع "أحكام الفقه المعاصر" في النظام الرأسمالي للفوائد غير الفاحشة، باعتبارها من مقتضيات الواقع الرأسمالي المعاصر، والذي يمثل "نازلة" من نوازل العصر، لم يعرفها تاريخنا القديم- الذي كان الربا فيه محرمًا بإطلاق- وذلك دون أن نقول: إن هذه الفوائد هي من المقبول في "الشريعة الإسلامية"، فالقبول بها هو "حكم فقهي" يراعي ضرورات عصرية، وليس "مبدأً شرعيًا" خالدًا وثابتًا في فلسفة الإسلام التشريعية، وعندما يتجاوز التطور الاقتصادي النظام الرأسمالي-كما تنبأ السنهوري- يعود الفقه الإسلامي عن حكم القبول بالفائدة غير الفاحشة إلى مطلق التحريم لقليلها والكثير.
وعى السنهوري مفهوم "المرونة" للشريعة الإسلامية، وضرب عليه وله هذا المثال.. فقال: "ومهما كانت الحاجة الشديدة إلى النهوض بالشريعة الإسلامية، وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضر: فلا يغيب عمن يريد القيام بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة مرونتها، ويكتفي باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذي هو فيه، دون أن يرتكب خطأ، فيقول بصلاحية هذه الأحكام المستنبطة صلاحية مطلقة، فقد يجيء عصر آخر تتغير فيه المدنية والآراء السائدة في الوقت الحاضر، وقد يكون بعض من الآراء في الشريعة لا يصلح في الوقت الذي نحن فيه، ويجب تعديله في نظر البعض، ثم يأتي عصر آخر يكون فيه نفس الرأي صالحًا".
"والمثل الذي أفكر فيه الآن هو الربا، ولا شك في أن من قواعد النظام الاقتصادي الآن رؤوس الأموال، وهذه لا تتهيأ إلا إذا تقرر مبدأ الفائدة المعتدلة، فيمكن أن يقول البعض -إذن- بتقييد الربا الممنوع في الشريعة على أنه الربا الفاحش، وهذا تحرمه كل الشرائع، ويحرمه العقل والمصلحة، ولكن ليس من الأمانة العلمية ولا من المصلحة أن يدَّعي -(من يريد إدخال هذا التغيير)- أن هذا هو المعنى الذي فهمه المسلمون -قبلاً- من الآيات التي تحرم الربا، فالواقع أن المسلمين كانوا يحرمون الربا -كثيره وقليله-، ولم يكن في الأنظمة الاقتصادية في ذلك العهد ما لا يتآلف مع هذا التحريم، فإذا جدت أنظمة اقتصادية في عصرنا تقتضي التمييز بين كثير الربا وقليله، وكانت المصلحة تقضي بهذا التغيير، فيجب أن يؤخذ على أنه مقيد بالعصر الذي اقتضاه، وقد يأتي زمن -ويوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك- ينتقض فيه النظام الاقتصادي الحاضر، وتقل أهمية رؤوس الأموال أو تنعدم، ويصبح الربا الفائدة -مهما قل- لا يتفق مع روح العصر، فعند ذلك نرجع إلى ما فهمه المسلمون أولا من وجوب تحريم الربا، ويكون هذا صحيحًا، وتتسع الشريعة الإسلامية بالتطور الجديد في الأفكار..".

(5) التمييز بين الجوانب العقدية والعبادية وبين الجوانب المدنية العامة في الشريعة
وتجديد دراسات الشريعة الإسلامية لإعادة فتح باب الاجتهاد فيها يقتضي -في نظر السنهوري- التمييز بين الجوانب العقدية والعبادية فيها، وهي الخاصة بالمسلمين وحدهم … ولا مرونة فيها ولا تطور وبين الثقافة الإسلامية والمدنية الإسلامية وشريعة القانون وفقه المعاملات، وهي العامة للأمة على اختلاف أديانها، وفيها تكون المرونة ويكون التطور.
بل لقد رأى السنهوري -في هذا التمييز- ما يجعل الشريعة القانونية -مبادئ القانون- وفقه المعاملات مقبولة، بل ومطلوبة ومرغوبة من غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وفي الدوائر العالمية؛ لأنها -حتى بمعايير "الجدوى.. والنفع"- هي الأرقى والأقدر على تحقيق مصالح العباد…، ولذلك دعا السنهوري إلى إشراك غير المسلمين في حركة تجديد فقه المعاملات وتقنينه، وذلك بإحياء وإعمال المبدأ الإسلامي: "شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ".
وبذلك تصبح الشريعة الإسلامية قانون الأمة بمللها الدينية المختلفة، وفي ذلك فصَّل السنهوري منهاجًا واضحًا، فقال: "أرى أن الأساس الذي يبنى عليه إحياء الشريعة الإسلامية يجب أن يكون كما يأتي:
1 - تمييز الاعتقاد الديني المحض عن الشريعة باعتبارها قانونًا لتنظيم علاقات البشر بعضهم ببعض (الفقه أو علم الفروع).
2 - في نطاق الفقه يؤخذ الجزء الخاص بالقانون (خالصًا من الجزء الخاص بالعقائد والعبادات)، ويُستخرج منه القواعد العامة للشريعة الإسلامية. وهي قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق في كل زمان ومكان، وتُعتبر هذه القواعد أصولاً للشريعة الإسلامية.
3 - هذه الأصول لا تتغير باعتبارها أصولاً، ولكن تطبيقاتها تختلف:
(أولا): باختلاف الزمن.
(ثانيا): باختلاف الأمم.
وعلى ذلك تكون هناك أصول للشريعة الإسلامية لا تتغير، وتفاصيل الشريعة الإسلامية تغير بتغير الزمان والمكان، ويكون من المعقول -مع بقاء الأصول واحدة- أن تكون هناك تفاصيل قُررت في قرن معين وفي بلد معين، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يُعطى للمذاهب المختلفة في الشريعة الإسلامية، كمذهب الإمام أبي حنيفة مثلاً، أي أنه يجب أن يُفهم هذا المذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول الشريعة الإسلامية في الزمن الذي وجد فيه والإقليم الذي انتشر فيه، وأنه يُعبّر عن الشريعة الإسلامية بهذين القيدين، فيقال: إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا هي كذا وكذا، وهذا لا يستتبع أن هذه التفاصيل يجب أن يرتضيها كل زمن وكل إقليم، بل لكل من هذين أن يستنبط من التفاصيل ما ينطبق على ظروفه الخاصة.
وليس معنى هذا أن تُطرح التفاصيل التي تعب في استنباطها الأزمنة والأقاليم الأخرى بمجهودات تستوجب الإعجاب، بل يجب ربط الحاضر بالماضي ربطًا لا يقيد الحاضر فيغلّه ويوقف تقدمه، ولا يقطع صلته بالماضي فتنعدم وحدة الشريعة الإسلامية في مجموعها.
هذا هو الأساس الذي يصلح -في نظري- لإحياء الشريعة الإسلامية، وكل مسألة من المسائل الثلاث المتقدمة تحتاج إلى بحث وعناية.
هكذا رسم السنهوري -من واقع الريادة والخبرة في القانون والشريعة الإسلامية وفقه معاملاته- منهاج الإحياء والتجديد لدراساتها، ودور المنهاج المقارن في إبراز جدارتها وصلاحيتها، ومنهاج التبويب والتقنين الحديث لقوانينها، وذلك حتى تعود بالاجتهاد الجديد -الذي تفتح أبوابه هذه الدراسات- فتتخطى أعناق القرون، لتصبح لها الحاكمية في القانون المعاصر والمستقبلي لكل الأمة… وفيما بين دول هذه الأمة… وفي التأسيس لرابطة الشعوب الإسلامية، بل وفي القانون الدولي أيضا.
وإذا كانت نصوص السنهوري -التي أوردنا طرفًا منها- إنما تعبّر في صدق وجلاء عن أن إحياء الشريعة الإسلامية، لتعود إلى عرش حاكميتها في قانون الأمة إنما كان المشروع الذي ركز عليه تركيزًا شديدًا، فإن هذه الحقيقة تزداد جلاء بل وحجمًا عندما نعلم أن مشروعه هذا لإحياء الشريعة قد لازمه -في الفكر والعمل- على امتداد سنوات عمره المديد







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس