عرض مشاركة واحدة
قديم 13-10-2005, 02:42 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أمين المحامي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

تساؤلات مرفوعة إلى مقام رئيس وأعضاء

مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس

حول موقفهم من المرسوم رقم /95/

الأستاذ محمد كناج رئيس مجلس فرع طرطوس :

" إن هذه المراسيم تعتبر أهم ما أنجز حتى الآن في المجال التشريعي على طريق إصلاح القضاء وشكلت نقلة نوعية في هذا الطريق وعززت ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية".

الأستاذ وائل ياسين عضو مجلس فرع طرطوس :

" إن مجموعة المراسيم التي صدرت اعتمدت معياراً أساسياً لنجاح عملية الإصلاح وهو معيار الثواب والعقاب، الثواب والتشجيع للمجدِّ والنزيه ، والمساءلة لمن لا يهتم بأمانة المسؤولية". ‏‏

يعتبر الموقف من المرسوم التشريعي رقم /95/ القاضي برفع الحصانة عن القضاة، والذي عبر عنه كل من الأستاذين محمد كناج ووائل ياسين ، أول موقف رسمي يصدر عن نقابة المحامين ونشر في جريدة حكومية "تشرين" . كما أنه يعتبر من جهة أخرى أول اختبار لمجلس فرع طرطوس الذي انتخب حديثاً . مما دفعنا بحماسة إلى قراءة هذه التصريحات بتمعن وروية لاستقراء ما وراء هذه التصريحات من دوافع قد تفيدنا في تحديد النهج الذي سيتبعه مجلس الفرع خلال فترة ولايته ولاسيما على صعيد علاقة نقابة المحامين بالسلطة التنفيذية .

ولا نخفي أن هذه التصريحات قد أثارت لدينا مجموعة من الأسئلة ، نرفعها باحترام إلى الزملاء في مجلس فرع نقابة طرطوس ، وهي :

كيف يمكن اعتبار المرسوم رقم /95/ أهم إنجاز تشريعي على طريق إصلاح القضاء ، رغم مخالفته الصريحة لنصوص الدستور التي تكفل من جهة حق التقاضي لكل المواطنين ، وتكفل من جهة أخرى استقلال القضاء وتعتبر أن رئيس الجمهورية ضامن لهذا الاستقلال ؟؟

فالفقرة الرابعة من المادة /28/ من الدستور تنص على أن " حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالدستور " . ومن المعروف أن النص الدستوري أسمى من النص القانوني ، وفي حالة مخالفة القانون للنص الدستوري فإنه يجب تطبيق الدستور وترك القانون . وعليه فإن المرسوم التشريعي الذي حرم القضاة المعزولين من حقهم أولاً في الدفاع عن أنفسهم وثانياً من حقهم في التقاضي وسلوك سبل الطعن ، يعتبر مخالفاً للدستور ويجب عدم تطبيقه لهذه الناحية . والغريب أن الأستاذ محمد كناج لم ينتبه لهذه المخالفات الدستورية ولم يحاول التعليق عليها أو إبداء رأيه حولها . ثم هل يرضى أي شخص – ونوجه السؤال إلى الأستاذ محمد كناج – أن يصدر قرار بعزله دون تبيان أسباب العزل ودون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه ودحض الأدلة المبرزة ضده ؟ أليس من الظلم أن نعاقب إنساناً قبل أن نسمع وجهة نظره في التهمة الموجهة إليه ؟

أما استقلال القضاء فتنص عليه المادة /131/ من الدستور وتنص على ما يلي :" السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ... " .

والسؤال هو : هل إعطاء سلطة عزل القضاة إلى مجلس الوزراء ، يتوافق وينسجم مع مبدأ استقلال القضاء والقضاة ؟ ألا يعني استقلال القضاء أن لا يكون القضاء تابعاً لأي سلطة أخرى ، وألا يسمح لأي سلطة أن تتدخل في إدارة شؤونه ؟ وهل يعتبر الأستاذ محمد كناج أن السلطة الممنوحة إلى مجلس الوزراء بعزل القضاة ، تمثل انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء أم أنه يعتبر ذلك أمراً طبيعياً ومنسجماً مع أحكام القانون والدستور ؟

نعتقد بحق أن الأستاذين محمد كناج ووائل ياسين مطالبين بالإجابة على الأسئلة السابقة لتوضيح وجهة نظرهما حولها وتبيان حقيقة موقفهما منها ، لكي نعرف مدى خوفهما على القضاء ومدى رغبتهما في إصلاحه و تحقيق استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وأخيراً أود التوضيح بأنني مع إصلاح القضاء ومع اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد فيه ، لكنني أرفض أن تكون وسيلة إصلاح القضاء وسيلة مخالفة للدستور أو لمبادئ الاستقلال وفصل السلطات . وإنني لا أكف عن التفكير بأنه من الممكن أن يكون أحد القضاة قد عزل ظلماً أو خطأ ، وهذا الاحتمال وارد لأن مرسوم العزل لم يبين الأسباب الموجبة لعزل كل قاضٍ وبالتالي فإن لا أحد يستطيع أن يقول أن عزل القاضي فلان كان صحيحاً لأنه لا يملك أي دليل على ارتكابه الفساد ، وعلى فرض أن هناك دليل فليس مجلس الوزراء هو المخول بتقييم هذا الدليل وإنما الجهات القضائية المختصة .

أعتقد أن الكثير من هذه الأسئلة سوف تخطر ببال أي شخص يتعرض للعزل من منصبه دون تبرير ومحاكمة يُعطى فيها حق الدفاع عن نفسه . وعندئذٍ سوف سوف يملأ الدنيا عويلاً ودعاء بأن يلقى أحداً يصغي إلى أسئلته ويعترف بأحقيته في تلقي جواب عنها .


أمين المحامي

13/10/2005

المقالة مأخوذة عن موقع سوريا للقضاء والمحاماة
http://www.alnazaha.net







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:19 AM.
رد مع اقتباس