عرض مشاركة واحدة
قديم 19-12-2006, 11:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

ماذكرته استاذ غالب بشأن مهمة وضع الاشارة صحيح .. الا ان هذا ينطبق على الدعاوى

العادية دون العقارية حيث ان الدعاوى العقارية لها من الاجراءات الخاصة ما نص عليه المشرع من

وضع الاشارة ( خلال مهلة السنتين ) ... ففي نص خاص من نصوص المشرع في قانون السجل

العقاري و بالتحديد في المادة /82/ منه ذكر ان مهمة تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة

العقار خلال اقامة الدعوى العينية العقارية تقع على عاتق صاحب الشأن علماً ان صاحب الشأن

هنا اما المدعي او المعترض .. و هذا ما جاء في نص المادة :


" ... و تسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بعد تبيلغ المكتب المعاون استدعاء

الدعوى الذي يجب ان يكون مؤشراً عليه وفقاً للاصول من قلم رئيس المحكمة التي رفعت اليها

الدعوى و يجري التبيلغ بهمّة الفريق صاحب الشأن ... "


و على هذا فعلى المدعين او المعترضين المبادرة الى وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار

كشرط لعدم رد الدعوى .....







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-06-2012 في 12:22 PM.
رد مع اقتباس