عرض مشاركة واحدة
قديم 19-12-2006, 07:17 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي غالب مظلوم
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي غالب مظلوم غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا استاذة علياء على المواضيع التي تقدمينها

عندي ملاحظة وسؤال لو سمحت

حسب معلوماتي فان وضع اشارة الدعوى هو عمل من اعمال الديوان اي ان المكلف بوضع اشارة الدعوى هو ديوان المحكمة فالمحكمة بالاصل وبحسب القانون وحالما تسجل الدعوى العقارية يقرر رئيس المحكمة وضع اشارة الدعوى ويقوم الديوان بارسال كتاب الاشارة للسجل العقاري بالبريد وتوضع الاشارة وبرد الجواب للمحكمة

ولكن بسبب تقصير المحاكم والدواوين والموظفين عن القيام بمهامهم وواجباتهم يقوم بهذه المهمة الاطراف او المدعي تحديدا

والسؤال هل يجوز للمحكمة ان ترد الدعوى شكلا بناء على خطا او تقصير مرتكب من قبلها ؟؟؟!!!!

ألا يتوجب على المحكمة في حال عدم وضع إشارة الدعوى ان تامر بتسطير كتاب بوضع الاشارة وعدم السير بالدعوى ريثما يصل هذا الكتاب باعتبار وضع الاشارة من الشروط الشكلية

او على الاقل تكليف الخصوم ابراز ما يثبت وضع الاشارة قبل رد الدعوى شكلا؟؟؟؟؟؟؟!!!!

سؤال برسم السادة القضاة!!!!!!!!







التوقيع

حاولت أن أفكر في توقيع خاص لكنني !! وضعت يدي على فمي وكسّرت القلم !! أأصنع توقيعاً من حبر في حين يصنع أطفال الأقصى تواقيع من دمائهم؟؟!! فتوقفت عن وضع أي توقيع
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. و ليست مشكلتي .. إن لم تصل الفكره لأصحابها
فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري
وهذه كتاباتي بين يديكم
أكتب ما أشعر به .. و أقول ما أنا مؤمن به
هي في النهايه .. مجرد رؤيه لأفكاري
مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه
رد مع اقتباس