شكرا استاذة علياء على المواضيع التي تقدمينها
عندي ملاحظة وسؤال لو سمحت
حسب معلوماتي فان وضع اشارة الدعوى هو عمل من اعمال الديوان اي ان المكلف بوضع اشارة الدعوى هو ديوان المحكمة فالمحكمة بالاصل وبحسب القانون وحالما تسجل الدعوى العقارية يقرر رئيس المحكمة وضع اشارة الدعوى ويقوم الديوان بارسال كتاب الاشارة للسجل العقاري بالبريد وتوضع الاشارة وبرد الجواب للمحكمة
ولكن بسبب تقصير المحاكم والدواوين والموظفين عن القيام بمهامهم وواجباتهم يقوم بهذه المهمة الاطراف او المدعي تحديدا
والسؤال هل يجوز للمحكمة ان ترد الدعوى شكلا بناء على خطا او تقصير مرتكب من قبلها ؟؟؟!!!!
ألا يتوجب على المحكمة في حال عدم وضع إشارة الدعوى ان تامر بتسطير كتاب بوضع الاشارة وعدم السير بالدعوى ريثما يصل هذا الكتاب باعتبار وضع الاشارة من الشروط الشكلية
او على الاقل تكليف الخصوم ابراز ما يثبت وضع الاشارة قبل رد الدعوى شكلا؟؟؟؟؟؟؟!!!!
سؤال برسم السادة القضاة!!!!!!!!