مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري المنشور عبر موقع سورية التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء
نطرحه للمناقشة وللمشاركة في الرأي حول المواد وتعديلاتها
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها: ?أ- القانون : قانون التطوير والاستثمار العقاري . ?ب- الوزير : وزير الإسكان والتعمير ?ج- الهيئة : الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ?د- المجلس : مجلس إدارة الهيئة . ?ه- رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة ?و- المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ?ز- اللجنة الاستشارية : لجنة فنية استشارية مختصة ، ترتبط بالهيئة لتقديم الرأي الفني للمجلس . ?ح- منطقة التطوير العقاري: هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سواء كانت مبنية أو غير مبنية . ?ط- الجهة الإدارية : المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية. ?ي- برنامج التطوير العقاري : البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي للمنطقة . ?ك- ?المشروع : أي مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القانون . ?ل- ?المستثمر العقاري : الشخص الطبيعي أو الاعتباري ( السوري ومن في حكمه أو العربي أو الأجنبي ) الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
________________________________________
المادة 2
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى " الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري " ، وترتبط بوزير الإسكان والتعمير، ويكون مقرها دمشق، ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات.
________________________________________
المادة 3
تهدف الهيئة إلى تنظيم وتشجيع عمليات الاستثمار العقاري وزيادة مساهمته في عملية البناء و الإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار ،وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، بما يحقق: ?أ- إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء ، والأبنية ، والخدمات والمرافق اللازمة لها . ?ب- إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة ( مجتمعات عمرانية جديدة ) . ?ج- معالجة مناطق السكن العشوائي . ?د- تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
________________________________________
المادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .
________________________________________
المادة 5
أ- يتألف المجلس من : الوزير رئيساً المدير العام نائباً للرئيس المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضواً المدير العام للمصالح العقارية عضواً مدير مكتب الاستثمار عضواً معاون مدير عام الهيئة عضواً مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة"بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن هيئة تخطيط الدولة "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثلين عن القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الوزراء عضوين ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضات أعضاء المجلس والمقرر. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك. د- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس. هـ- يسمي الوزير مقرراً للمجلس.
________________________________________
المادة 6
يمارس المجلس جميع المهام والصلاحيات اللازمة لرسم وتنفيذ السياسات العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص القيام بمايلي: ?أ- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة . ?ب- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها. ?ج- إقرار نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري . ?د- اقتراح إحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري . ?ه- الموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري. ?و- الموافقة على تشميل المشاريع وفقاً لأحكام هذا القانون . ?ز- إقرار لائحة التسهيلات والإعفاءات الأساسية والإضافية للمشاريع المشملة ، وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع المخالفة . ?ح- إقرار تصنيف المشاريع ، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة . ?ط- اقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لإحداث مناطق التطوير العقاري. ?ي- الموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة . ?ك- اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ?ل- إقامة وتنظيم مؤتمرات واجتماعات وندوات متخصصة في مجال عمل الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
________________________________________
المادة 7
?أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم ، يحدد فيه أجره وتعويضاته . ?ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر ، يسمى وتحدد صلاحياته ، بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .
________________________________________
المادة 8
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون الهيئة، ويمارس بشكل خاص ما يلي : ?أ- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض غيره بذلك . ?ب- تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وموافقات ولاسيما ما يتعلق بمايلي: - ترخيص مزاولة المهنة. - تشميل المشاريع بأحكام هذا القانون . - إلغاء التشميل للمخالفين . - إصدار أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية . - تصنيف المشاريع . - إصدار لائحة التسهيلات والإعفاءات الخاصة بكل مشروع . ?ج- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ?د- إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الهيئة . ?ه- إصدار قرارات بتسمية المدراء في الهيئة . ?و- إصدار الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين .
________________________________________
المادة 9
أ-تشكل اللجنة الاستشارية من: المدير العام رئيساً مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير " في مجال مياه الشرب والصرف الصحي " عضواً معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للإسكان عضواً مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان عضواً ممثل عن وزارة الكهرباء عضواً ممثل عن وزارة السياحة عضواً ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضواً ممثل عن الوحدة الإدارية التي تقع فيها منطقة التطوير العقاري يسميه المحافظ عضواً ب- يسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهات التي يعملون لديها. ج-تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. د-يحق للجنة الاستعانة بمن يلزم من خبرات العاملين في الجهات العامة و القطاع الخاص بالمواضيع المعروضة عليها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة .
________________________________________
المادة 10
أ- تحدث منطقة التطوير العقاري وتعين حدودها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس بهدف: 1- توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية ،وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. 2- هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة. 3- إقامة مناطق خدمات متطورة ذات طابع تخصصي ( طبي – تعليمي – تجاري – رياضي ...) ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخر ، داخل أو خارج مناطق التنظيم، مناطق تطوير عقاري تخضع لأحكام هذا القانون وتستفيد من ميزاته.
________________________________________
المادة 11
يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري من خلال: ?أ- أملاك الدولة الخاصة غير المخصصة لإحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها إلى الجهة الإدارية مجاناً. ?ب- العقارات العائدة للجهة الإدارية أو العقارات المملوكة من الأفراد التي يتم استملاكها لغايات إحداث مناطق التطوير العقاري. ?ج- العقارات التي يرغب مالكوها بالاتفاق مع المستثمرين بإخضاعها لأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 12
?أ- تستملك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري والعائدة للأفراد بقرار من رئيس مجلس الوزراء سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف أو مثقلة بحق وقفي. ?ب- تقدر قيمة العقارات المستملكة بالأسعار الرائجة عن طريق لجنة تؤلف بقرار من المحافظ على النحو التالي: - قاض يسميه وزير العدل بمرتبة مستشار رئيساً - ممثلين عن المالكين أحدهما مهندس عضوين - ممثلين عن الجهة الإدارية أحدهما مهندس عضوين وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت ?ج- تتخذ قرارات اللجنة بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية. ?د- تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة. ?ه- تدفع بدلات الاستملاك خلال السنة المالية التالية لصدور قرار اللجنة
________________________________________
المادة 13
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك النافذ.
________________________________________
المادة 14
?أ. تصنف مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى أربع مناطق على النحو الآتي: • المنطقة الأولى : دمشق ـ ريف دمشق ـ حلب . • المنطقة الثانية : حمص ـ حماه ـ إدلب ـ اللاذقية ـ طرطوس . • المنطقة الثالثة : السويداء ـ درعا ـ القنيطرة. • المنطقة الرابعة : دير الزور ـ الرقة ـ الحسكة. ب . تصنف المشاريع بحسب غاياتها إلى : • مشاريع ذات أولوية • مشاريع ذات أبعاد اجتماعية
________________________________________
المادة 15
أ- تعتبر المشاريع ذات أولوية في الحالات التالية : 1. المشاريع الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة ، في ضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الإقليمي الشامل 2. مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي . 3. المشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم . 4. مشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية . 5. المشاريع الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ب- تعتبر المشاريع ذات أبعاد اجتماعية ، إذا كانت تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطاً ، أو إيجار هذه الوحدات ، وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع وسطي الدخل لهذه الشرائح .
________________________________________
المادة 16
أ?- تتولى الجهة الإدارية إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة التطوير العقاري، ويجوز لها تكليف المستثمرين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ المنطقة بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات وتقديمها مع العرض. ب?- خلافاً لأحكام القوانين العمرانية النافذة، ولأي نص نافذ تتولى اللجنة مايلي: 1- النظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء، وتعديلاتهم، المعروضة عليها، والمحالة من المجلس، في مناطق التطوير العقاري وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين " المخططات والأنظمة النافذة" محلياً. 2- النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات وأنظمة البناء الواردة بالفقرة السابقة بعد إعلانها من قبل المجلس. 3- ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة عن طريق المجلس إلى الوزير المختص ليصدر قرار التصديق اللازم بشأنها.
________________________________________
المادة 17
تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: المشيدات العامة وتشمل مراكز الجهة الإدارية والمخافر ومراكز الاطفاء والمعابد والأماكن المعدة للآثار العامة، وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمكتبات والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للنفع العام. الفئة الثانية: المقاسم الخدمية والمحلات التجارية. الفئة الثالثة: المقاسم السكنية. ب-تنقل ملكية الفئة الأولى من المقاسم المحدثة إلى الجهات المعنية مجاناً. ج-تنقل ملكية الفئتين الثانية والثالثة إلى المستثمر كلاً أو جزءاً بموجب عقد مع الجهة الإدارية وذلك لغايات تنفيذ المشروع.
________________________________________
المادة 18
يمارس الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الاستثمار العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المالية والفنية والشروط الأخرى الواجب توفرها في المستثمر العقاري، وكذلك شروط تشميل المشاريع وشروط الترخيص لمزاولة المهنة والتنازل عن المشروع.
________________________________________
المادة 19
?أ- ?يجوز تأسيس شركات مشتركة أو قابضة أو محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة بهدف الاستثمار العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. ?ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في هذا المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة النافذ ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من مجلس إدارة الشركة. ?ج- يجوز للوزير بناء على رأي المجلس تطبيق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو الشركات القابضة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.
________________________________________
المادة 20
أ-يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم. ب-يتم تعيين المدير العام في هذه الشركات من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
________________________________________
المادة 21
?أ- ?يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم (91) لعام 1959 ودون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (49) لعام 1962 وتعديلاته، ويصدر النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ?ب- يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية. ?ج- ?تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس إدارتها.
________________________________________
المادة 22
يمكن للمستثمر العقاري غير السوري أو من في حكمه المرخص له ، ممارسة نشاط التطوير العقاري في سورية بالطرق التالية : أ?- تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المعلن عنها من قبل الجهات الإدارية ذات العلاقة بطريقة التعاقد . ب?- الدخول بأي شكل من أشكال الشراكة مع الجهات الإدارية ذات العلاقة ، أو القطاع الخاص المحلي المرخص له وفق أحكام هذا القانون ، بغاية تنفيذ مشروع محدد ، أو تأسيس شركة دائمة للاستثمار و للتطوير العقاري في سورية ، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي مساهمة المستثمرين العقاريين غير السوريين أو من في حكمهم نسبة 49 % من رأسمال المشروع أو الشركة بأي حال من الأحوال.
________________________________________
المادة 23
?أ- يتم الإعلان عن المشروع واختيار المستثمر طبقاً للاجراءات المنصوص عنها في نظام العقود الموحد. ?ب- يمكن للجهة الإدارية التعاقد مع أحد المستثمرين بالتراضي إذا وجدت مبررات فنية وإدارية تستدعي ذلك. ?ج- تحدد العلاقة بين الجهة الإدارية والمستثمر بعقد تذكر فيه على وجه الخصوص صلاحيات الجهة الإدارية في الإشراف على التنفيذ وواجبات وحقوق الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تضمن تنفيذ المشروع وفق ما هو مرخص له.
________________________________________
المادة 24
يقوم المستثمر بتأمين ما يلزم للمشروع من شبكات المياه، ومحطات توليد ومراكز تحويل وشبكات التوزيع للطاقة الكهربائية، و شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة اللازمة، والطرق والأرصفة والإنارة العامة والحدائق العامة، وذلك إما عن طريق الجهة المختصة بكل مرفق أو بنفسه مباشرة تبعاً لما يتم الاتفاق عليه بينه وبين تلك الجهات. كما يجوز له تنفيذ المدارس والمشافي العامة وكافة أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها.
________________________________________
المادة 25
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بتملك العرب والأجانب في سورية، يتم التصرف بالعقارات الناتجة عن تنفيذ منطقة التطوير العقاري إلى السوريين حصراً أو من في حكمهم ويلتزم المستثمر بإنجاز عمليات التصرف بالمقاسم أو المساكن أو الأبنية وفق الأصول القانونية النافذة، ويتعين عليه توثيق أي شكل من أشكال التصرف وفق نماذج تحدد بقرار من الوزير.
________________________________________
المادة 26
مع مراعاة شروط الوعد بالبيع لا يجوز التصرف بالعقارات ضمن المشروع قبل إنجاز كافة الأعمال الخاصة به والمرخص بموجبها، إلا من قبل المستثمر الأصلي المرخص له بالمشروع، وعن طريق شعبة المصالح العقارية المختصة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، كل تصرف خلافاً لذلك .
________________________________________
المادة 27
?أ- ?تحدد مدة حدها الأقصى سنة واحدة من تاريخ منح الترخيص بالمشروع لاستكمال أعمال التأسيس والتحضير له ، تتوجب بعدها المباشرة الفعلية بالتنفيذ ، وإنجاز المشروع ضمن المدة المحددة بالترخيص ، وإضافة للشروط الخاصة المتعلقة بأحكام التأخير في كل مشروع ، يحق للمجلس ، وبناء على اقتراح الجهة الإدارية المعنية ، إلغاء التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع جزئياً أو كلياً، في حال تأخر إنجازها عن مواعيدها المحددة . ?ب- يحق للجهة الإدارية، خلال السنة المحددة بموجب المادة السابقة، أن تلغي ترخيص المشروع إذا لم يقم المستثمر العقاري باتخاذ الإجراءات الجدية للمباشرة به خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة لذلك، ويترتب حكماً على إلغاء الترخيص إلغاء قرار تشميل المشروع بأحكام هذا القانون، مع احتفاظ الجهة الإدارية بحق تنفيذ برنامج التطوير العقاري المصدق للمنطقة ، من قبلها مباشرة أو من قبل مستثمر آخر .
________________________________________
المادة 28
?أ- تستفيد المشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون من التسهيلات التالية: 1. الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع المحددة ، أو الإدخال الدائم ، لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ، وفق القوانين والأنظمة النافذة . 2. استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة . 3. تتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ . ?ب- يحق للمستثمرين العقاريين ، المرخص لهم بمزاولة مهنة التطوير العقاري ، ولغاية تنفيذ مشاريع خارج سورية ، الإخراج المؤقت للآليات والمعدات والتجهيزات التي سبق لهم إدخالها بشكل مؤقت أو دائم في إطار تنفيذ مشروع تطوير عقاري داخل القطر . ?ج- يمكن للمستثمر العقاري ، أثناء فترة تنفيذ المشروع ، إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت ، ببدائل أحدث تكنولوجياً وعندئذ تعفى البدائل الجديدة من الرسوم الجمركية.
________________________________________
المادة 29
?أ- ?لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع ، إلا بموافقة المجلس . ?ب- يلتزم المستثمر باستيراد احتياجات المشروع حصراً من المستوردات المحددة بالفقرة (أ ) من المادة (27) من هذا القانون ، وتخضع أي كميات أو بنود يتم استيرادها زيادة عن ذلك ، أو جرى استخدامها لغير أغراض المشروع ، أو التخلي عنها للغير ، لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة . ج - وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون .
________________________________________
المادة 30
?أ- تعفى المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من الضرائب المفروضة على الدخل بنسب أساسية محددة، (وحسب الجدول المرفق رقم 1). ?ب- إضافة لنسب الإعفاء الأساسية المحددة في الفقرة السابقة ، يحق للمجلس منح مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون نسب إعفاء إضافية حدها الأقصى مبين وفق الجدول المرفق رقم 2 . ?ج- تعتبر نسبة الإعفاء القصوى 100% ، في حال تجاوز مجموع نسب الإعفاء الأساسية والإضافية التي يستفيد منها المشروع هذه النسبة . ?د- تعفى الأرباح المعاد استثمارها من الضريبة على الأرباح في حال استخدامها بغرض التوسع أو إقامة مشاريع جديدة. ?ه- يتم تسجيل المقاسم والمساكن الناتجة عن المشروع في شعبة المصالح العقارية المختصة . ?و- تعفى المقاسم والمساكن المنجزة من رسوم التسجيل في السجل العقاري للمرة الأولى . ?ز- إذا انتقل المشروع إلى أي منطقة تنموية أخرى يستفيد من إعفاءات المنطقة الجديدة المنقول إليها. ?ح- فيما لم ينص عليه هذا القانون ،تطبق على مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكامه ، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ، والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 31
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه ولم ترخص وفق أحكامه، وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه
________________________________________
المادة 32
?يحق للمجلس أن يوقف سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً وذلك في حال مخالفة المستثمر لأي من أحكام مواد القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام.
________________________________________
المادة 33
بما ينسجم مع أهداف هذا القانون، وبما يتناسب مع تصنيف مناطق التطوير العقاري، وتصنيف مشاريعه الواردة في هذا القانون: أ?- تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية لمشاريع التطوير العقاري، تعرفة موحدة لرسوم رخص البناء شاملة كافة الرسوم والاضافات المقررة. ب?- تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير الأتعاب المتوجبة لنقابة المهندسين.
________________________________________
المادة 34
?أ- ?يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع قوانين وأنظمة القطع المرعية، ويحدد بقرار من مصرف سورية المركزي. ?ب- ?يلتزم المستثمر بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية كافة احتياجاته . ?ج- ?خلافاً لأي نص نافذ ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها. ?د- ?يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لهذه المصارف.
________________________________________
المادة 35
يشمل المال الخارجي ما يلي: ?أ- ?النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع. ?ب- ?الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج. ?ج- ?الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون. ?د- ?الحقوق المعنوية بما فيها حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف.
________________________________________
المادة 36
?أ- يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد إنجاز المشروع بصورته النهائية ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق الغايات المحددة له، بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من النقد الأجنبي من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي والتي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن. ?ب- ?يجوز بقرار من المجلس إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس. ?ج- ?يسمح سنوياً بتحويل الأرباح التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج، كما يسمح بتحويل أقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع وفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي التي يصدرها مصرف سورية المركزي. ?د- ?يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
________________________________________
المادة 37
يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة ( 34 ) من هذا القانون مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.
________________________________________
المادة 38
يلتزم المستثمر بمايلي: ?أ- مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة، ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية . ?ب- تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني وفق أحكام قانون ضريبة الدخل خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع. ?ج- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها. ?د- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي تطلب عن المشروع وفق النماذج المعتمدة من قبله .
________________________________________
المادة 39
?أ- تحدث لدى وزارة العدل محكمة استثمار أو أكثر للنظر في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون . 1. تطبق المحكمة عند النظر في النزاعات الأصول المطبقة في القضايا المستعجلة . 2. تصدر قرارات المحكمة قابلة للاستئناف ، وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف غير قابلة للطعن . ?ب- يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الجهة الإدارية والمستثمر . ويجوز اللجوء إلى التحكيم طبقاً للاجراءات المتبعة لدى مجلس الدولة إذا نص العقد على ذلك.
________________________________________
المادة 40
أ- يحدث لدى الهيئة صندوق باسم " صندوق دعم السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل " برأسمال قدره ( ) ليرة سورية . تحدد مصادر تمويل هذا الصندوق وفق ما يلي : 1. القروض والإعانات والمساهمات التي تقدمها الدولة . 2. الرسوم المقررة على مشاريع التطوير العقاري لصالح الصندوق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 3. الهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها لصالح الصندوق . ب- تستخدم أموال الصندوق لدعم مشاريع السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تمويل نسب محددة من كلف هذه المشاريع بقروض من هذا الصندوق بدون فوائد أو بفوائد رمزية ، وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس ، نسبة التمويل من الصندوق ومعدل الفائدة لكل مشروع مشمل بأحكام هذه المادة .
________________________________________
المادة 41
تتكون الموارد المالية للهيئة من : ?أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة ?ب- عائدات استثمار أموالها ?ج- البدلات التي تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما يحدده نظامها المالي . ?د- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء .
________________________________________
المادة 42
تطبق الهيئة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام النافذة لدى الهيئات ذات الطابع الإداري، ويسري على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
________________________________________
المادة 43
تصدر اللائحة التنفيذية بهذا القانون بقرار من الوزير.
________________________________________
المادة 44
يحدد ملاك الهيئة بمرسوم.
________________________________________
المادة 45
تعتبر التشريعات النافذة معدلة بما يتفق وأحكام هذا القانون.
________________________________________
المادة 46
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية