عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2006, 08:25 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1101/
1 ـ ترقن القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك. أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.
2 ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً. يبرئ ذمة المدين. ويقوم بالنسبة إليه مقام الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية.
4 ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة. فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1102/
لكي يكون للعرض الحقيقي أثر في ترقين قيود التأمين يجب:
1 ـ أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين.
2 ـ أن يكون العرض مشتملاً على مجموع الالتزام المترتب والاقساط الدورية أو الفوائد المستحقة والنفقات المقررة. وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.
3 ـ أن تكون الشروط المعينة قد تحققت.
4 ـ أن يجري العرض في المكان المتفق عليه للوفاء. وإذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1103/
1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه.
2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1104/
1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين.
2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بابلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره باستلام الشيء المودع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1105/
1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد.
2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1106/
1 ـ بعد أن يطلع الموظف المكلف مسك السجل العقاري على محضر الايداع. وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد التأمين يقوم الموظف المذكور بابلاغ الدائن بالايداع الذي أجراه المدين وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وإذا لم يعترض الدائن بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد القانونية يرقن الموظف قيد التأمين.
2 ـ أما إذا كان القيد يتضمن شروطاً أو بنوداً خاصة لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء. فلا يجري الترقين إلا بعد الاطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1107/
إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثامن: في نزع الملكية الجبري/مادة 1108/
1 ـ يحق لكل دائن مرتهن أو صاحب تأمين مهما كانت درجته أن يلاحق في حال عدم الوفاء عند الاستحقاق المبالغ المضمونة ببيع العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الجبري.
2 ـ تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية الجبري وفاقاً لنصوص قانون الإجراء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1109/
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1110/
1 ـ رتبة الامتياز يحددها القانون. فإذا لم ينص صراحة على حق ممتاز وعلى رتبة امتيازه. كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية.
2 ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة. فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1111/
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول أو عقار معين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1112/
1 ـ لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2 ـ ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
3 ـ وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1113/
1 ـ تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار. أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
2 ـ تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية:
أ) ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات.
ب) ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه.
ج) ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1114/
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1115/
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/مادة 1116/
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1117/
1 ـ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2 ـ وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في اجراءات التوزيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1118/
1 ـ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشان.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1119/
1 ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة كل منها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1120/
1 ـ يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
آ) ـ المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر. من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
ب) ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
جـ) ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1121/
1 ـ المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات. والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد. يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعاً رتبة واحدة.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
3 ـ وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1122/
1 ـ أجرة المباني والاراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت من ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2 ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3 ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
4 ـ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر. إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
5 ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجراً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1123/
1 ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه. لها امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2 ـ ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم بستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
3 ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي لامتياز المؤجر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1124/
1 ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على الشيء المبيع. ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2 ـ ويكون هذا الامتياز تالياً في الرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1125/
1 ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة. وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2 ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس الرتبة التي لامتياز البائع. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1126/
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع.
2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1127/
1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1128/
يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1129/
تحسب رتبة الرهن والتأمين من وقت قيده.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
/مادة 1130/
يترتب على قيد الرهن أو التأمين إدخال مصروفات العقد والقيد والفوائد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.


انتهى ..