القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1001/
يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1002/
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لإستعمال العموم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1004/
الاجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف واستغلاله مقابل تأدية ثمنه. ويقوَّم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه. ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3 بالألف من قيمة العقار حسبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1005/
لصاحب حق الاجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1006/
يجب الحصول مسبقاً على اجازة من القاضي قبل عقد الاجارتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1007/
1 ـ لصاحب الاجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي.
2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1008/
إن حق الاجارتين قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للأحكام المطبقة على العقارات الأميرية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1009/
يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1010/
لصاحب حق الاجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من الأغراس وأن ينشىء فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1011/
لصاحب حق الاجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1012/
تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1013/
1 ـ إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار.
2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم.
3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1014/
1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1015/
1 ـ يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف.
2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1016/
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض.
2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1017/
1 ـ الاجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف.
2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1018/
لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1019/
1 ـ يكون البدل مبلغاً معيناً من المال موازياً لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافاً إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل اثنين ونصف بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ اساساً لجباية الضريبة العقارية.
2 ـ أما الحقوق الناشئة عن عقود الاجارة الطويلة بغير المقاطعة، والمقصودة سابقاً. فيجب استبدالها وفقاً للنصوص النافذة في هذا الموضوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1020/
لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1021/
يجب الحصول على اجازة من القاضي قبل إجراء عقد المقاطعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1022/
1 ـ إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لكل الأبنية المشيدة ولكل الأغراس المغروسة في العقار الموقوف فيستعملها ويستغلها ويتصرف بها بملء الحرية تصرف المالك.
2 ـ وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو بدون بدل، وأن يرهنها أو يجري تأميناً عليها، وأن يقفها أو يفرض عليها أي حق عيني آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1023/
تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالأبنية المشيدة عليها وبالأغراس المغروسة فيها وبذلك تكون الأرض داخلة في التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1024/
إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1025/
1 ـ إذا لم يبق في الأرض أي أثر للابنية أو للاغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الابنية أو الأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب.
2 ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1026/
1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة.
2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1027/
تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارة الطويلة (المقاطعة).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/في رهن المنقول/مادة 1028/
رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول، مادي أو غير مادي، بتأمين التزام ما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/في رهن المنقول/مادة 1029/
لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1030/
1 ـ يتم رهن الشيء المادي بأن يسلم المدين ـ أو شخص آخر بالنيابة عنه ـ هذا الشيء إلى الدائن تأميناً لدين ما.
2 ـ ويجوز أن يسلم الشيء إلى شخص آخر يختاره الفريقان أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
3 ـ ويجوز أن يتم التسليم بأداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء.
4 ـ وتطبق أيضاً على انشاء رهن المنقول القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن حيازة الأسناد المنشأة لحاملها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1031/
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين. كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1032/
1 ـ إذا كانت قيمة المرهون تجاوز المئة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
2 ـ يجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
3 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا كان المرهون عدة أشياء مقدمة تأميناً لدين واحد وكان مجموع قيمتها يجاوز مئة ليرة سورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1033/
يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1034/
يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1035/
1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب.
2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1036/
1 ـ إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها.
2 ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولاً من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1037/
1 ـ لا يجوز للدائن المرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن في ذلك.
2 ـ وتخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1038/
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1039/
1 ـ إذا تعيَّب الشيء المرهون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين كان للدائن أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وإذا أجاز القاضي البيع قرر ايداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصاً لتأمين الدين.
3 ـ ويحق للراهن أن يعترض على البيع ويسترد الشيء لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1040/
1 ـ للراهن أيضاً أن يحتج بتعيَّب المرهون أو بنقص قيمته ليستصدر اذناً من القاضي في البيع وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
2 ـ ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1041/
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع.
2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1042/
1 ـ لا يحق للراهن فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ـ أن يطالب برد ـ الشيء إلا بعد ايفاء الدين كله أصلاً وفائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا وجد لنفس الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد انشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل ايفاء الدين الأول، حق للدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين معاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1043/
1 ـ للدائن عند عدم الايفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي اصدار أمر باستيفاء المرهون له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اجراء المعاملات المتقدم ذكرها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1044/
1 ـ يبقى المرهون مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن الالتزام قابلاً للتجزئة.
2 ـ فلا يحق لشريك المدين ولا لوارثه أن يطلبا اعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبهما من الدين.
3 ـ ولا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين أن يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1045/
إذا كان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته. فللقاضي بناء على طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على الأشياء التي يكفي ثمنها لايفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1046/
من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1047/
1 ـ لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأميناً إلا إذا أبلغ المدين انشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ.
2 ـ أما الاسناد الاسمية أو المحررة «لأمر» فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة مع إيضاح مفاده أن النقل أجري على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى ابلاغ.
3 ـ وإذا كان الدين المقدم تأميناً يجاوز مئة ليرة سورية فإن الامتياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتاً بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1048/
1 ـ من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه.
2 ـ ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1049/
على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه ويرد إلى الراهن عن الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1050/
للدائن عند عدم الايفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1051/
إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1052/
للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قِبَل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قِبَل شخص متفرغ له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1053/
يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1054/
تطبق أحكام الفصل الأول على جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا الفصل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1055/
الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه. أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً. وإذا لم يدفع الدين. فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدنية بالطرق القانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1056/
لا يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1056/
لا يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1057/
تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1058/
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1059/
يمكن رهن العقار ضماناً لدين على غير الراهن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1060/
يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الدين. لذلك لا يحق للمدين أن يطلب استغلال عقاره قبل وفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1061/
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1062/
يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1063/
لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1064/
شمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو منتفعاته أو ملحقاته الضرورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1065/
1 ـ لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضاء المدين منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل منه كل الثمار التي يمكن أن يغلها.
2 ـ وتحسم هذه الثمار من الدين المضمون. حتى قبل استحقاقه محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1066/
1 ـ على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالافضلية من ثمن العقار.
2 ـ وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1067/
1 ـ الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن.
2 ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون.
3 ـ وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1068/
1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.
2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1069/
العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن إلى المدين أو يؤجره منه يبقى مخصصاً لضمان وفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1070/
1 ـ يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. أو بمجرد إرادة المرتهن.
2 ـ ولا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1071/
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام. وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات. ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1072/
يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط:
1 ـ العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2 ـ حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3 ـ حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4 ـ حق السطحية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1073/
1 ـ إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيبه.
2 ـ أما المبالغ التي تصيب عقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار فتخصص لتسديد مال التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1074/
يشمل التأمين المكتسب الابنية والاغراس والتحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1075/
1 ـ للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي استحقاقات دورية الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه نفس رتبة التأمين المعينة لرأس المال بشرط أن يكون هذا الحق متولداً عن العقد نفسه.
وأن يكون مسجلاً وأن يكون معدل الفائدة مذكوراً.
2 ـ يشترط في ممارسة هذا الحق أن تعود الفوائد والاستحقاقات للسنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وللسنة الجارية على أن لا يتجاوز المجموع مقدار فوائد سنتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1076/
كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الابراء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1077/
يكون التأمين جبرياً أو رضائياً. وفي كلا الحالين لا يكون له أثر قانوني إلا بعد تسجيله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1078/
يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1079/
يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1079/
يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1080/
يقع باطلاً التأمين على الشيء المستقبل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1081/
1ـ التأمين الجبري هو التأمين الذي يسجل حكماً. سواء كان برضاء أم بغير رضاء مالك العقار وفي الأحوال المعينة فيما يلي.
2 ـ ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين.
3 ـ الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لضمانها هي:
آ) ـ حقوق وديون فاقدي الأهلية وناقصيها فيضمنها التأمين الجبري على أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوَّامهم.
ب) ـ حقوق وديون المرأة المتزوجة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات الزوج من أجل البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الالتزامات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.
ج) ـ حقوق وديون الدولة والبلديات والادارات العامة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات المحاسبين. وكذلك حقوق وديون الدولة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات مدينيها.
د) ـ حقوق وديون البائع والمقايض والمقاسم. فيضمنها التأمين الجبري على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن المبيع أو التعويض العدل للمقايضة أو القسمة.
هـ) ـ حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة، يضمنها التأمين الجبري على عقارات التركة ضماناً لفصل تركة المؤرث عن أموال الوارث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1082/
يجب أن يعين دائماً في التأمين الجبري المبالغ المضمونة والعقارات الجاري عليها التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1083/
تعين السلطة المكلفة بالاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1084/
1 ـ يجوز تحديد مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة المرأة المتزوجة بنص صريح في عقد الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصلاحية ووفقاً للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة.
2 ـ وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا كان العقد خلواً من النصوص اللازمة لتقرير التأمين الجبري فتقرره محكمة البداية المدنية التي يقع في منطقتها موطن الطرفين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1085/
1 ـ إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة غير كافية فيمكن توسيعها بقرار من السلطات المعينة في المادتين السابقتين كل منها في نطاق اختصاصه.
2 ـ وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة ثقيلة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1086/
يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه. وكذلك على عقارات المدين للدولة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1087/
1 ـ يحق للبائع والمقايض والمقاسم لأموال غير منقولة، أن يوجبوا في عقد البيع أو عقد المقايضة أو القسمة على المشتري أو المقايض أو المقاسم الآخر تأميناً على العقارات المبيعة أو المقايض بها أو المتفرغ عنها. وذلك لضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان التعويض المعدل الناتج عن المقايضة أو القسمة.
2 ـ وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد تأمين رضائي. فللبائع أو المقايض أو المقاسم أن يسجل التأمين الجبري على العقارات بموجب حكم من محكمة البداية المدنية التي تقع في منطقتها العقارات المذكورة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1088/
1 ـ للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم بفصل أموال التركة عن أموال الورثة بقيد جبري يسجل في السجل العقاري في خلال الستة أشهر التي تلي فتح التركة.
2 ـ وإذا لم يتم التقيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
3 ـ ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة وبطلب من ذوي العلاقة وبعد مطالبة النيابة العامة.
4 ـ وتعين رتبة هذا العقد اعتباراً من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص عنه في المادة التالية.
5 ـ إن التأمين سواء أكان مدوناً بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب تعود فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم دون مساس بأسباب الامتياز التي قد توجد فيما بينهم قبل القيد ولا احداث أسباب جديدة للامتياز.
6 ـ ويسري هذا التأمين على الدائني الوارث الشخصيين، كما يسري أيضاً على دائني المورث وعلى الموصى لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
7 ـ لمصفي التركة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للتركة ضمن حدود اختصاصه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1089/
1 ـ في مختلف حالات التأمين الجبري. يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية.
2 ـ ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله.
3 ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبته من تاريخ القيد التحفظي أو الاحتياطي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1090/
إذا عقد قرض أو فتح اعتماد لأجل قصير، يجوز تأجيل شهر التأمين الرضائي العائد لذلك أو قيده في الصحيفة العقارية لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً بدون أن يتعرض الدائن من جراء هذا التأجيل لفقدان الرتبة التي له بل يحتفظ بها له بشرط أن يتقيد بالأحكام التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1091/
1 ـ يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الاصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له.
2 ـ يعمد الدائن إلى ايداعها المكتب العقاري ويحظر على رئيس المكتب العقاري خطأ اجابة أي طلب تسجيل يضر بحقه في أثناء مدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض، يجري قيده في السجل اليومي. كما يشار إليه بقيد مؤقت في الصحيفة العقارية وبصورة استثنائية لا يدون هذا القيد في سند الملكية المحفوظ بالمكتب العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1092/
1 ـ إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة المعينة لأثر الاعتراض المذكور يعمد رئيس المكتب العقاري أولاً إلى قيد التأمين المؤجل قيداً قانونياً. ويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ ايداع المعاملة بمثابة الاعتراض.
2 ـ ويتوجب على الدائن عند انقضاء مدة التسعين يوماً، أن يسحب أوراق المعاملة أو أن يطلب التسجيل القانوني لانقطاع الضمانة التي كانت له من ايدع المعاملة بمثابة الاعتراض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1093/
لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1094/
1 ـ يتم التفرغ عن الحق ان بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد.
2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1095/
إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1096/
يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الاجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1097/
بعد اجراء عقد التأمين إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي يباشرها الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1098/
1 ـ إذا تلف العقار أو العقارات الجاري عليها التأمين أو أصابها تخريبات فأصبحت غير كافية لضمان حق الدائن، جاز له أن يطلب استيفاء ماله فوراً بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو ينال تأميناً اضافياً.
2 ـ وتخصص مبدئياً تعويضات التأمين ضد الحريق وغيره لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لاعادته إلى حالته السابقة.
3 ـ ويجري الترميم وانفاق المال تحت اشراف الدائن أو الدائنين أصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين فإذا لم يتم الاتفاق في هذا الشأن يقرر ذلك القاضي.
4 ـ وإذا كانت تعويضات التأمين ضد الحريق أو غيره غير كافية أو إذا تخلى المدين عن حقه في ترميم العقار يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب الديون الممتازة وأصحاب التأمين الداخلين في التوزيع كل بحسب رتبة دينه. ويسقط حق المدين من الاستفادة من الاجل بقدر هذا المبلغ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1099/
1 ـ إذا أحدث الغير للعقار الجاري عليه التأمين تغييراً في قوامه فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث باهماله وتلحق ضرراً بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بالتضمين.
2 ـ وله بدوره أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوماً لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفص السادس: في انقضاء التأمين/مادة 1100/
ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل باحدى الصورتين التاليتين:
1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له.
2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.