القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 901/
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 902/
1 ـ يحق للواعد أن يعقد تأميناً على العقار في الميعاد نفسه.
2 ـ غير أن هذه التأمينات لا تحول دون حقوق الشخص الموعود فإذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولاً قانونياً محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين إلى هذا البدل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 903/
1 ـ إن الوعد بالبيع لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 901 و902 لا يسري على الغير حسن النية إلا اعتباراً من تسجيله تسجيلاً احتياطياً في السجل العقاري.
2 ـ يكون هذا التسجيل الاحتياطي باطلاً إذا لم يذكر فيه الثمن والميعاد المتفق عليه واسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة «لأمر».
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 904/
إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحاً إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفقاً للمادة 902 ولجميع النصوص الأخرى القانونية النافذة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 905/
إذا رفض البائع في أثناء الميعاد تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البيع النهائي. وجب على الشاري ليحفظ مفعول التسجيل الاحتياطي إلى ما بعد ميعاد الخيار أن يتخذ الإجراءات الآتية:
1 ـ أن يصرح كتابة قبل انقضاء الميعاد المذكور للبائع ولرئيس المكتب العقاري معاً برغبته في تقرير خياره.
2 ـ أن يرفع في أثناء الـ 15 يوماً التي تلي تقرير الخيار إلى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم بالفراغ النهائي. وتقام الدعوى على البائع ويجب إدخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 906/
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 907/
1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
2 ـ وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها. إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 908/
يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 909/
1 ـ تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
2 ـ يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3 ـ لا يجوز للمزارع، والمنتفع، والوديع، والمستعير ولا لورثتهم أن يدعوا بالتقادم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 910/
1 ـ تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بالائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
2 ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه. فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 911/
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة. ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 912/
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 913/
1 ـ تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل المودوعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2 ـ على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 914/
1 ـ تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
2 ـ ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 915/
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 916/
1 ـ لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
2 ـ ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة. وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً. أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 917/
من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 918/
1 ـ إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2 ـ ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
3 ـ والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية: الاستيلاء على الأراضي الموات. انتقال الملك بالإرث أو الوصية. الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض. البيع أو الفراغ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 919/
يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 920/
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 921/
1 ـ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2 ـ ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 922/
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب. وعم مراعاة الأحكام الآتية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 923/
أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 924/
1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 925/
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 926/
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية والمرفقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 927/
1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله. فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 927/
1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله. فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 928/
1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
2 ـ فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك الثمار بالحيازة/مادة 929/
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك الثمار بالحيازة/مادة 930/
يكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 931/
1 ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 ـ أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادة 889.
3 ـ فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها. ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 932/
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 933/
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالمعدل القانوني لغاية مواعيد استحقاقها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/المسؤولية عن الهلاك/مادة 934/
1 ـ إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2 ـ ولا يكون الحائز مسؤولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/المسؤولية عن الهلاك/مادة 935/
إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ. إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 936/
1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله.
2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع.
3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 937/
ينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 938/
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1 ـ الملكية.
2 ـ التصرف.
3 ـ السطحية.
4 ـ الإجارتين.
5 ـ الإجارة الطويلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 939/
1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع:
أ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات.
ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع.
2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الإلتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 940/
1 ـ يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية. ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع.
2 ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة (بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية التعاقد) على وضع الكشف بالتراضي وبدون نفقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 941/
1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.
2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 942/
إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 943/
للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي. ويكون هذا الحق شاملاً شمول حق مالك العقار. ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق وكذلك حق الصيد والقنص. ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 944/
1 ـ للمنتفع الحق بثمار العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منظمة بدون أن تنقص تلك الثمار شيئاً من جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص).
2 ـ ويدخل في حكم الثمار حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستورة والمقالع. إذا كانت هذه الحاصلات عائدة لمالك العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 945/
1 ـ في بدء الانتفاع وعند نهايته. يصير توزيع الثمار التي لم تكن قد جمعت بعد أو ما كان باقياً منها بدون جمع. بين المنتفع ومالك العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية المقابلة للثمار.
2 ـ ليس لمالك العقاري على المنتفع ولا للمنتفع على مالك العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة. وإنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الثمار القائمة على الأرض عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 946/
1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع.
2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 947/
1 ـ يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما لم يكن في صك إنشاء الانتفاع أحكام تخالف ذلك.
2 ـ ويظل حق الانتفاع بعد التنازل قائماً في شخص المتنازل. ولذلك لا يكون المتنازل في حل من التزامه تجاه مالك الرقبة.
3 ـ ويسقط حق الانتفاع بموت المتنازل. لا بموت المتنازل له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 948/
1 ـ على المنتفع أن يستغل العقارات كمالك معتن مجتهد. وعليه على الأخص أن يعلم المالك بالتعديات التي يقدم عليها الغير على العقارات (وإلا كان مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بمالكها).
2 ـ وعليه أيضاً أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً وأن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه.
3 ـ وعلى المنتفع في استعماله العقار واستغلاله، أن يعمل وفقاً لما اعتاده ملاك العقار السابقون. ولا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لهل الأبنية وطريقة زراعة الأراضي واستثمار الأحراج والمقالع. غير أنه يمكنه زراعة الأراضي البور أو بصورة أعم تحسين طريقة الزراعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 949/
1 ـ تكون على عاتق المنتفع: الضرائب العقارية المختلفة. وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار.
2 ـ أما التصليحات الكبيرة. أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية. فإنها تترتب على مالك الرقبة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 950/
1 ـ إن مالك الرقبة والمنتفع غير ملزمين بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدراً.
2 ـ إلا أنه إذا حدث الانهدام على أثر كارثة وكان العقار المهدوم كله أو بعضه مؤمناً. فيجوز بناء على طلب مالك الرقبة أو المنتفع استعمال التعويض المدفوع لتجديد بناء العقار أو ترميمه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 951/
إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية في رأس المال. فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضاً نسبياً على الصورة التالية:
آ) ـ على مالك العقار أن يدفع رأس المال اللازم. وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد تدفع ما بقي الانتفاع.
ب) ـ بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال. وفي هذه الحالة يتوجب على مالك العقار أن يرد إليه رأس المال بدون فائدة عند انتهاء الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 952/
إن النفقات التي يشترك في دفعها مالك الرقبة والمنتفع كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
آ ـ نفقات التصليحات الكبرى.
ب ـ التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (كالضرائب الخاصة بالحرب والتعويضات التي تدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة الخ..).
جـ ـ الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث. فيما إذا كان حق الانتفاع جارياً على جميع عقارات المتوفي. ولتعيين هذه الحصة تقدر إذا اقتضى الأمر قيمة العقارات التي يستغلها المنتفع بالنسبة إلى قيمة مجموع التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 953/
لا يلزم المنتفع مبدئياً بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يستغله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 954/
1 ـ يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله. أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفاً كاملاً. أو بتنازل المنتفع عنه أو بإسقاطه منه لسوء الاستعمال أو بالاتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد.
2 ـ لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
3 ـ ينتقل حق الانتفاع عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 955/
1 ـ عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولاً تجاه مالك العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه.
2 ـ ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك.
3 ـ على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما.
4 ـ أما الإنشاءات الجديدة التي يكون قد أحدثها المنتفع. والأغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها أحكام المادة 891.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 956/
1 ـ إذا لم يكن حق الانتفاع جارياً إلا على بناية. وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر. أو أنها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع أن يستغل الأرض ولا مواد البناء.
2 ـ ويكون الأمر بالعكس فيما إذا كان الانتفاع يشمل تمام العقار الذي تكون البناية جزءاً منه ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الفقرة الثانية من المادة 950.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 957/
1 ـ يجوز إسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي بناء على طلب مالك الرقبة. بسبب إساءة المنتفع في استغلال العقار لا سيما إذا أحدث فيه تخريباً أو إذا تركه يخرب لإهماله العناية فيه.
2 ـ وفي هذه الحالة يجوز لدائني المنتفع ان يتدخلوا في الدعوى. ويمكنهم أن يعرضوا تولي إصلاح ما تخرب وتقديم ضمانات للمستقبل.
3 ـ وللقاضي. حسب خطورة الظروف إما أن يحكم بإسقاط حق الإنتفاع اسقاطاً مطلقاً. وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار إلى مالك الرقبة إلا على شريطة أن يدفع سنوياً للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى الأجل المحدد الانتهاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 958/
إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 959/
يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 960/
1 ـ الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول.
2 ـ ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 961/
ينتج الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن التزامات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين ملاك العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 962/
1 ـ خلافاً للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري تعفى من الشهر حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون.
2 ـ بيد أن الارتفاق المختص بحق المرور العائد لأرض محاطة بأرض أخرى يمكن تحديده بوضوح بناء على طلب مالك العقار المرتفق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 963/
1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل.
3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 963/
1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل.
3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 964/
1 ـ لكل مالك عقار الحق في أن يستعمل مياه الأمطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها.
2 ـ أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الإتجاه الذي يوجه إليه من شأنه أن يزيد من عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن السيل والمذكور في المادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الواطئة.
3 ـ وتطبق الأحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
4 ـ وإذا فجر مالك أرض مياهاً في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الواطئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضراراً.
5 ـ إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة لأدنى زيادة في ارتفاق مسيل الماء.
6 ـ ترفع الخلافات الناشئة عن أحداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة وعن التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لمالكي الأراضي الواطئة إلى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 965/
لكل مالك أن يسور ملكه. إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/مادة 966/
يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
آ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/أ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة/مادة 967/
تحدد القوانين والأنظمة الخاصة الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة سواء أكانت الغاية منه التمكن من الوصول إلى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه. أو تأمين أو تسهيل مهمة إعداد المسالك أو المنشآت العامة. والعناية بها أو استعمالها وعلى الأخص المنشآت العسكرية البرية أو البحرية.
ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 968/
على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 969/
يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر في أرضه أعمالاً من شأنها أن تلحق ضرراً بالأراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفر وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الأراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 970/
1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.
2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 971/
لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور. ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 972/
لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 973/
تحسب المسافة المعينة في المادتين 970 و 971 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات، فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 974/
1 ـ لا يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه.
2 ـ إنما يجوز أن يضع من جهة عقاره من الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسوراً أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 975/
1 ـ لا يلزم أحد بالتنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط.
2 ـ إنما إذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو الحائط وذلك برضاء الشريك الآخر. فيحق للشريك الآخر إذا لم يكن قد تحمل شيئاً من النفقة ان يكتسب حق الشركة في القسم المنشأ حديثاً في الحائط المشترك بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضاً إذا اقتضى الأمر نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 976/
1 ـ يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار كبيرة وصغيرة قريباً من حدود الأرض المجاورة. إنما يحق لمالك هذه الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه.
2 ـ ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الأنواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهته. دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والغروسات. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الأغراس قمة الحائط.
3 ـ وإذا لم يكن الحائط مشتركاً فلمالكه فقط الحق في اسناد أغراس إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
1 ـ لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه.
2 ـ ويعطى نفس الحق مالك العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثماراً زراعياً أو صناعياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 978/
1 ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن.
2 ـ إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 979/
1 ـ إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقد آخر. فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها.
2 ـ ولكن إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، فتطبق عندئذ المادة 977.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 980/
يمكن لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الإصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها. أن يحصل على مرور هذه المياه في الأرضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 981/
يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 982/
مع الاحتفاظ بالنصوص المتعلقة بمآخذ المياه يمكن لكل مالك عقار مجاور لمجرى ماء إذا أراد استعمال المياه لري أرضه أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة بإسناد الإنشاءات الفنية اللازمة لإقامة مآخذ الماء إلى الأرض الواقعة مقابل أرضه على ضفة المجرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 983/
1 ـ إذا طلب مالك العقار المراد إسناد الإنشاءات الفنية إلى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الإنشاء والصيانة.
2 ـ ولا يحق له في هذه الحال أن يطالب بأي تعويض مقابل إسناد السد إلى أرضه. وإذا كان قد قبض تعويضاً فعلليه أن يرده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 984/
1 ـ لكل مالك عقار يريد إصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة أخرى للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه.
2 ـ ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 985/
يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه. أن يستعملوا المنشآت المحدثة عملاً بالمادة السابقة لإسالة مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم:
آ ـ قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها.
ب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق.
ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أكلاف هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 986/
إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن تحديد ممر المياه. وعن القيام بالأشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة ترفع إلى قاضي صلح المنطقة الذي يتوجب عليه عند إصدار حكمه أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاقدام الواجب لحق الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق التعاقدي/مادة 987/
1 ـ يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاءوا من الارتفاقات بشرط أن لا تفرض على شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض لمنفعة أرض. وإلا تخالف النظام العام.
2 ـ ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند بالقواعد التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 988/
1 ـ من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو لازم لاستعماله.
2 ـ فحق الاستفادة من عين يتضمن حتماً حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 989/
لمالك العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق به كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق وصيانته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 990/
إن أكلاف المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته هي على عاتق مالك العقار المرتفق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 991/
1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به.
2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 992/
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 992/
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في سقوط الارتفاق/مادة 993/
1 ـ يسقط الارتفاق بالترقين.
2 ـ ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام.
3 ـ ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد أو كان غير ممكن الإنفاذ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 994/
حق السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 995/
1 ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية واجراء تأمين عليه.
2 ـ ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 996/
يسقط حق السطحية:
1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 997/
يظل ممنوعاً إنشاء حق سطحية جديد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 998/
1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف.
2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث.
3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء الاجارتين والمقاطعة عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 999/
لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1000/
لا يكون للوقف أثر قانوني إلا من يوم قيده في السجل العقاري.