القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 801/
تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 802/
تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات، لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 803/
1 ـ للشركاء أن يتفقوا، أثناء إجراءات القسمة النهائية، على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم. وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2 ـ فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز لقاضي الصلح، إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء، أن يحكم بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 804/
تبقى نافذة النصوص الواردة في القوانين الخاصة بشأن المهايأة في الأراضي الزراعية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/الشيوع الإجباري/مادة 805/
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 806/
لأعضاء الأسرة الواحدة، الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. وتكون هذه الملكية، إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 807/
1 ـ يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. على أن يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2 ـ وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يبلغ الشركاء، على الوجه المبين في المادة 784، رغبته في إخراج نصيبه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 808/
1 ـ ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة. ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
2 ـ وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء، برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 809/
1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر. وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 810/
فيما عدا الأحكام السابقة،تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 811/
1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 812/
1 ـ كل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 813/
1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 814/
1 ـ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2 ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 815/
1 ـ إذا انهدم البناء وجب على صاجب السفلي أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفلي، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفلي على نفقة صاحبه.
2 ـ وفي الحالة الأخيرة، يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 816/
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 817/
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 818/
للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 819/
إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب مضمون إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 820/
للاتحاد، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما يضعه الاتحاد من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 821/
1 ـ يكون للإتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 819. فإذا لم تتحقق الأغلبية، عين بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار، بناء على طلب أحد الشركاء بعد تبليغ الملاكين الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المدير، إذا اقتضى الحال، أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2 ـ ويمثل المدير الاتحاد أمام القضاء، حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 822/
1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه.
2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 823/
1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 819، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قرر الإتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 824/
1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 825/
1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به.
3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 826/
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:
أ ـ بالإرث.
ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
ج ـ بالاستيلاء.
د ـ بالتقادم المكسب.
هـ ـ بالعقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 827/
آثار التسجيل معينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 828/
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 829/
1 ـ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2 ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً، أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وأَلِف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 830/
الكنز المدفون والمخبوء، الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون ثلاثة أخماسه لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، وخمسه لمكتشفه، والخمس الأخير لخزينة الدولة، مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالمناجم والآثار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 831/
الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه قوانين خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 832/
1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 833/
الاستيلاء على عقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 834/
1 ـ إذ أثبت صاحب حق الأفضلية، بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، أنه أحيى أرضاً، أو بنى عليها أبنية، أو غرس فيها أغراساً، أو رتبها ضمن الشروط العينية في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، فإنه يكتسب مجاناً حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه، أو غرسه، أو أنشأ عليه أبنية، أو رتبه.
2 ـ على أنه يفقد حق التصرف إذ توقف بعد التسجيل وفي خلال العشر السنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه مدة ثلاث سنوات متوالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 835/
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 835/
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/مادة 836/
1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث في العقارات، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك السوريين.
3 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 837/
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عين قاضي الصلح إذا رأى موجباً لذلك من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 838/
1 ـ لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2 ـ وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 839/
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 840/
1 ـ على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الابجدية، ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل قرار يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2 ـ ويكون لقيد القرار الصادر بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 841/
1 ـ يستلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي. وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2 ـ ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 842/
على القاضي أن يتخذ، عند الاقتضاء، جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو دون طلب ما. وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 843/
1 ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية، بالقدر المقبول من هذا المال، إلى كل من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الارث.
2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 844/
1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 845/
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 846/
1 ـ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، أو أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
2 ـ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 847/
1 ـ على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنتشر فيه الدعوة.
2 ـ ويجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمؤرث، وأن تنتشر في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 848/
1 ـ على المصفي أن يودع قلم المحكمة، خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة من أموال بنوعيها الملك والأميري، وتقدير قيمة كل نوع منهما في يوم الوفاة، وتبين ما على التركة من ديون. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مضمون في الميعاد كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.
2 ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 849/
1 ـ للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير، أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
2 ـ ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المؤرث، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون، وما يصل إلى علمه عنه من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 850/
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 851/
كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 852/
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي نوزِع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 853/
على المصفي، في حالة إعسار الترك،ة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 854/
1 ـ يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 ـ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 855/
للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 856/
1 ـ إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الارث.
2 ـ ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 857/
يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، طبقاً للمادة 855.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 858/
دائنو التركة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 859/
يتولى المصفي، بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 860/
1 ـ في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي، يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين المذكورين وفاقاً للمادة 848.
2 ـ بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات والملك، وبحسب نصيبه القانوني في العقارات الاميرية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 861/
1 ـ يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2 ـ ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 862/
يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالارث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 863/
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 864/
1 ـ إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
2 ـ فإذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 865/
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق، وبالغبن، وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 866/
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 867/
إذا كان بين أموال التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاطلاع به. وثمن هذا المشغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمشغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة، بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 868/
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 869/
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 870/
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 871/
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 872/
إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 872/
إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 873/
تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 874/
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 856، على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التي أوصى بها المؤرث والاعتبارات التي بنيت عليها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/أحكام التركات التي لم تصفَّ/مادة 875/
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم، أو بما أوصى به لهم، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 876/
1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 877/
1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
3 ـ واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 878/
إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه بالانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 879/
إن الطمي، أي التراب الذي يتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكاً لمالك هذه الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 880/
إن الاراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها، يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث. وإذا انقضت السنة ولم يدّع بها سقط حقه في الادعاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 881/
إن الجزر الكبيرة والصغيرة، التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 882/
إن الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي، التي تتكون في داخل البحيرات، وكذلك طمي البحيرات والبحر، هي جزء من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 883/
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 883/
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 884/
1 ـ إذا اتخذ نهر كبير أو صغير مجرى جديداً بتركه مجراه القديم، فيحق لأصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يتكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط النهر.
2 ـ يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة البدائية المدنية في منطقة العقار.
3 ـ يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على أصحاب الأراضي التي أشغلها المجرى الجديد بنسبة قيمة ما خسر كل واحد منهم من الأراضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 885/
1 ـ يصبح مالك الأرض مالكاً بطريقة الالتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار. غير أنه يحق له، إذا شاء، ترك المحصولات لهذا الغير مقابل دفع أجر المثل عن سنة واحدة.
2 ـ إذا لم يكن قد فات زمن البذار، فيحق لمالك الأرض أن يحمل الغير، الذي يبذرها، على نزع بذاره بدون تعويض عليه عن أعمال الحراثة والبذار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 886/
كل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على الأرض، يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 887/
إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد بناء لغيره، أو بذرها بحبوب غيره، فلا يجبر على رد هذه المواد أو الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها لأصحابها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 888/
إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 889/
1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 890/
1 ـ إذا كان الغير، الذي شيد الابنية أو غرس الاغراس، ذا نية سيئة، فعليه أن يرجع لمالك الأرض قيمة الثمار التي استوفاها.
2 ـ وهو غير مسؤول عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الأسعار. إلا أنه مسؤول عن التلف أو العطل وإن لم يحصلا بسببه.
3 ـ وإذا كان هذا الغير قد بنى أوغرس، فيلزم بهدم البناء وقلع الأغراس، ما لم يفضل مالك الأرض إبقاءها لقاء دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء والاغراس قبل البناء والغرس بعد حسم المصاريف التي يتكبدها الغير فيما لو ألزم بنزعها.
4 ـ تطبق هذه الأحكام عند انتهاء أجل الانتفاع على المنتفع الذي يكون قد شيد أبنية أو غرس أغراساً على الأرض المنتفع بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 891/
إذا كانت الأغراس، أو الأبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير كما يترتب على مالك الأرض أيضاً، ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الأخير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 892/
إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالمنقول/مادة 893/
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 894/
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك لواضع اليد طبقاً للمادة 205.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 895/
المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 896/
1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 897/
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الإلتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 898/
إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع لأحكام البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 899/
1 ـ لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره.
2 ـ لا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على ميعاد يجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا في مدة خمس عشرة سنة فقط.
3 ـ يجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين. ويجوز أيضاً أن يكون (لأمر) وفي هذه الحالة يجوز انتقاله بتظهير سند الوعد بالبيع. ويكون التظهير باطلاً إذا لم يشمل على التاريخ مكتوباً بجميع حروفه. وعلى توقيع المتنازل. وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل.
4 ـ لا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع «لحامله».
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 900/
يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الأحكام التي تجري على الحقوق العينية ومنها النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري التي تطبق أيضاً على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها.